حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530058202

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470776494/1444
رقم الحكم:4530058202
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470776494 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530058202 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470776494 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية/(...)، هوية رقم (...)، بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي إنه بتاريخ 1436/11/25هـ الموافق 2015/09/09م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مركبة من نوع(...) موديل (2015) رقم هيكل (...)) وتاريخ ابتداء التعامل 1436/11/25هـ الموافق 2015/09/09م بثمن إجمالي قدره (88,196.00) ثمانية وثمانون ألفًا ومائة وستة وتسعون ريال سعودي سدد منه (11,356.00) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/11/25هـ الموافق 2015/09/09م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد البيع)، وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (76,840.00) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 20/08/1445هـ وقد عقدت هذه الجلسة بالاتصال المرئي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وبالرجوع إلى افادة نظام التبليغات الإلكتروني تبين عدم تبلغ المدعى عليها وحيث ورد في افادة التبليغ بانه قد (تعذر التبليغ)، طلب وكيل المدعية إعادة ابلاغ المدعى عليها وبالله التوفيق. وبتاريخ 29/08/1444هـ وقد عقدت هذه الجلسة بالاتصال المرئي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وبالرجوع إلى افادة نظام التبليغات الإلكتروني تبين عدم تبلغ المدعى عليها وحيث ورد في افادة التبليغ بانه قد (تعذر التبليغ)، فطلب وكيل المدعية إعادة ابلاغ المدعى عليها وبالله التوفيق. وبتاريخ 20/09/1444هـ وقد عقدت هذه الجلسة بالاتصال المرئي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وبالرجوع إلى افادة نظام التبليغات الإلكتروني تبين عدم تبلغ المدعى عليها وحيث ورد في افادة التبليغ بانه قد (تعذر التبليغ)، فطلب وكيل المدعية إعادة ابلاغ المدعى عليها وقد ذكر بأنه قد أرفق رقم جوال المدعى عليها ورقم هاتفه الثابت في خانه الطلبات بتاريخ 29/8/1444هـ الموجود في طلب الشراء وبالله التوفيق. وبتاريخ 24/10/1444هـ وقد عقدت هذه الجلسة بالاتصال المرئي عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وبالرجوع إلى افادة نظام التبليغات الإلكتروني تبين عدم تبلغ المدعى عليها وحيث ورد في افادة التبليغ بانه قد (تعذر التبليغ)، ثم افهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه ابلاغ المدعى عليها وفق لما ورد في المادة (9) و(10) من نظام المحاكم التجارية ففهم ذلك وبالله التوفيق. وبتاريخ 02/12/1444هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها كما تبين عدم تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد افاد وكيل المدعية بتعذر تبلغ المدعى عليها حيث افاد بانه لا يوجد عنوان للمدعى عليها سوى ما تم التوقيع عليه في العقد ثم طلب مهلة أخرى للرجوع الى موكلته وللتأكد من وجود عنوان اخر او لا، وبالله التوفيق. وبتاريخ 19/01/1445هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها كما تبين عدم تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه تعذر عليه ابلاغ المدعى عليها لعدم وجود عنوان وطلب ابلاغها عن طريق المحكمة، ولصلاحية القضية للفصل فيها من ناحية القبول عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكبل المدعية قد تمسك بإبلاغ المدعى عليها وقد تبين للدائرة بأن المدعية لم ترفق بياناتها مكتملة حتى يتم اجراء التبليغ مخالفة بذلك ماورد في المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي تضمنت على أنه يجب أن تكون صحيفة الدعوى متضمنة بيانات الأطراف وومثليهم وصفاتهم وعناوينهم، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه تعذر عليه ابلاغ المدعى عليها لعدم وجود عنوان ومع ذلك طلب ابلاغها عن طريق المحكمة، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ماهو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (4470776494) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث