حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530084266
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٧ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570066474/1445
رقم الحكم:4530084266
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570066474 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530084266 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570066474 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مستودع (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه (أسماك ومأكولات بحرية) بمبلغ قدره: واحد واربعون ألف وتسعمائة وأربعة وستون ريال (41,964)، سدد منه مبلغاً قدره: أحد عشر ألف وستمائة وأربعة وتسعون ريال وهللة (11,694.01)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه سداد المبلغ المتبقي وقدره: ثلاثون ألف ومائتان وسبعون ريال وثمانية وثمانون هللة (30,270.88، إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها: أربعة آلاف وخمسمائة وأربعون ريال (4,540)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 09/ 06/1444هـ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (80835068) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135 بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أن بينته طلب فتح الحساب ومصادقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليه والمرفقة بملف الدعوى، وبهذا قرر الاكتفاء مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: ثلاثون ألف ومائتان وسبعون ريال وثمانية وثمانون هللة (30,270.88، مقابل توريد (أسماك ومأكولات بحرية) للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها: أربعة آلاف وخمسمائة وأربعون ريال (4,540)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (80835068)، مما قررت معه الدائرة السير في نظر الدعوى والحكم حضوريا بحقه، لما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: ثلاثون ألف ومائتان وسبعون ريال وثمانية وثمانون هللة (30,270.88، إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها: أربعة آلاف وخمسمائة وأربعون ريال (4,540)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته مصادقة الرصيد المؤرخة في 31/12/2021م والممهورة بختم المدعى عليه، والمتضمنة مبلغاً قدره: ثلاثون ألف ومائتان وسبعون ريال وثمانية وثمانون هللة (30,270.88، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغ قدره: ثلاثة آلاف وسبع وعشرون ريال (3,027)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) صاحب مستودع (...) للمواد الغذائية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية / شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ثلاثون ألف ومائتان وسبعون ريال وثمانية وثمانون هللة (30,270.88، إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها: ثلاثة آلاف وسبع وعشرون ريال (3,027)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن الحكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.