حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530107920

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570078688/1445
رقم الحكم:4530107920
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570078688 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530107920 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٨٦٨٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بدعوى يختصم فيها المدعى عليها ادعى فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م وذكر أن المدعى عليها تسلمت مواد غذائية بمبلغ قدره (١٨,٠٥٠) ثمانية عشر ألف وخمسون ريالا ولم تقم بسدادها. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الثمن وقدره (١٨,٠٥٠) ثمانية عشر ألف وخمسون ريالا، وإلزامها بسداد مبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال عن أتعاب المحاماة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٥هـ وفيها حضرا وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى، وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قالت أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمتها الدائرة بتقديم جوابها عبر الطلبات خلال (١٠) أيام وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليها وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٤/٢/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية (...) المشار إلى معلوماتها سابقاً كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...) المخول بتمثيل الشركة بموجب عقد التأسيس، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى، وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبعرض الدعوى على مدير الشركة المدعى عليها قال المبلغ صحيح لكن سددنا مبلغا قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عن طريق حوالة بنكية يوم الجمعة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت صحيح، والمبلغ المتبقي (١٧,٠٥٠) سبعة عشر ألف وخمسمائة ريال، ثم اصطلح الطرفان على أن تسدد المدعى عليها مبلغا قدره (١٧,٠٥٠) سبعة عشر ألف وخمسون ريال على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى بتاريخ ٢١/٨/٢٠٢٣م والدفعة الثانية بتاريخ ١٨/٩/٢٠٢٣م والدفعة الثالثة بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٣م كل دفعة بمبلغ قدره (٥,٦٨٣,٣٣) خمسة آلاف وثمانمائة وستمائة وثلاثة وثمانون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيلة المدعية وعقد تأسيس الشركة المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن تسدد المدعى عليها شركة مركز (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة الشخص التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,٠٥٠) سبعة عشر ألف وخمسون ريال على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى بتاريخ ٢١/٨/٢٠٢٣م والدفعة الثانية بتاريخ ١٨/٩/٢٠٢٣م والدفعة الثالثة بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٣م كل دفعة بمبلغ قدره (٥,٦٨٣,٣٣) خمسة آلاف وثمانمائة وستمائة وثلاثة وثمانون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة. وأفهمت الدائرة الطرفين بأن الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهائياً ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث