حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530112286

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470921847/1445
رقم الحكم:4530112286
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470921847 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530112286 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470921847 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد، وذلك في توريد وتركيب أعمال التكييف في مشروع مبنى (...) بمدينة (...) الطبية، لمدة (15) خمسة عشر يوم، ابتداءاً من تاريخ 1436/01/12هـ الموافق 2014/11/05م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1436/02/23هـ الموافق 2014/12/15م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (27,431) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (27,431) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (27,431) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بين أطراف الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/02/06هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله في الجلسة السابقة؟ أحال على ما ورد في المذكرة المودعة في ملف القضية بتاريخ 4 / 1 / 1445هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: صحيح لقد تم سداد موكلتي مبلغ المطالبة، وأقرر تنازلي عن الدعوى، هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً لما سبق، وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (27,431) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث