حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530114996

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570064234/1445
رقم الحكم:4530114996
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570064234 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530114996 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٤٢٣٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بدعوى جاء فيها: انه بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٢١م اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي ببيع مواد كهربائية (مواد وأسلاك كهربائية) بثمن إجمالي وقدره (٣٨,١٧٤.٥٢) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي واثنان وخمسون هلله على أن يتم السداد قبل نهاية سنة ٢٠٢١م. ثانياً: بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها طالبة منها سداد المبلغ المستحق أو التوقيع على سند المطابقة وإعادة إرساله لموكلتي من خلال البريد الإلكتروني ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ وقامت المدعى عليها بالتوقيع والختم على مستند مطابقة الحساب بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٢م (مرفق مطابقة الحساب) ثالثاً: قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها عدة مرات لسداد المبلغ المستحق ولكن المدعى عليها لم تسدد سوى مبلغ وقدرة (٥,٤٣٨.٤٧) خمسة آلاف وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وسبعة وأربعون هلله بموجب حوالة بنكية وتبقى في ذمتها مبلغ وقدرة ٣٢,٧٣٦.٠٥ ريال سعودي (اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي وخمسة هلله).من إجمالي قيمة المطالبة. رابعاً: لقد سعت موكلتي جاهدة في المطالبة ببقية المبلغ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية المتبقي في ذمة المدعى عليها مما استدعى لموكلتي وألجأها الاستعانة بخدماتنا لتقديم الدعوى المنظورة بين يدي فضيلتكم. لذلك وبناء على ما سبق بيانه لفضيلتكم أطلب منكم ما يلي: • إلزام المدعى عليها بتسليم ما تبقى لموكلتي في ذمتها وذلك مبلغ وقدرة وقدرة ٣٢,٧٣٦.٠٥ ريال سعودي (اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي وخمسة هلله). • إلزام المدعى عليها بدفع ما تكبدته موكلتي لأتعاب المحاماة مبلغ وقدرة عشرة آلاف ريال. ثم حددت الدائرة جلسة لنظر الدعوى وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وعليه فقد قررت الدائرة السير في نظر هذه الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته قدم مذكرة وهذا نصها (انه بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٢١م اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي ببيع مواد كهربائية (مواد وأسلاك كهربائية) بثمن إجمالي وقدره (٣٨,١٧٤.٥٢) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي واثنان وخمسون هلله على أن يتم السداد قبل نهاية سنة ٢٠٢١م. ثانياً: بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها طالبة منها سداد المبلغ المستحق أو التوقيع على سند المطابقة وإعادة إرساله لموكلتي من خلال البريد الإلكتروني ولم تقم المدعى عليها بسداد المبلغ وقامت المدعى عليها بالتوقيع والختم على مستند مطابقة الحساب بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٢م (مرفق مطابقة الحساب) ثالثاً: قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها عدة مرات لسداد المبلغ المستحق ولكن المدعى عليها لم تسدد سوى مبلغ وقدرة (٥,٤٣٨.٤٧) خمسة آلاف وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وسبعة وأربعون هلله بموجب حوالة بنكية وتبقى في ذمتها مبلغ وقدرة ٣٢,٧٣٦.٠٥ ريال سعودي (اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي وخمسة هلله).من إجمالي قيمة المطالبة. رابعاً: لقد سعت موكلتي جاهدة في المطالبة ببقية المبلغ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية المتبقي في ذمة المدعى عليها مما استدعى لموكلتي وألجأها الاستعانة بخدماتنا لتقديم الدعوى المنظورة بين يدي فضيلتكم. لذلك وبناء على ما سبق بيانه لفضيلتكم أطلب منكم ما يلي: • إلزام المدعى عليها بتسليم ما تبقى لموكلتي في ذمتها وذلك مبلغ وقدرة وقدرة ٣٢,٧٣٦.٠٥ ريال سعودي (اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي وخمسة هلله). • إلزام المدعى عليها بدفع ما تكبدته موكلتي لأتعاب المحاماة مبلغ وقدرة عشرة آلاف ريال. وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. ثم في جلسة أخرى حضر المشار اليه بعاليه ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لاوراق القضية رفعت الجلسة لاصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وحيث أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدرة وقدرة ٣٢,٧٣٦.٠٥ ريال سعودي (اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي وخمسة هلله) لقاء ما بقي في ذمتها من ثمن المبيع. وبملغ مبلغ وقدرة عشرة آلاف ريال لأتعاب المحاماة وقدمت المدعية بينة في دعواها مطابقة رصيد بمبلغ وقدره (٣٨,١٧٤.٥٢) ثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي واثنان وخمسون هلله، وباطلاع الدائرة على ما جاء فيه تبين أن المدعى عليها أقرت بصحة المبلغ وذيل بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد غابت عن جلسات التقاضي رغم تبلغها بموعد الجلسات وبذلك فقد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها. وبما أن المدعية قدمت بينة موصلة لما جاء في دعواها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة على منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: اولا: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣٢.٧٣٦.٥٠ ريال ثانيا: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٥٠٠٠ ريال كأتعاب للتقاضي ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث