حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530096240
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570079008/1445
رقم الحكم:4530096240
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570079008 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530096240 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570079008 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 29/ 1/ 1445هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) سجلها المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى اللائحة الإلكترونية، وفيها أن موكلها يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (500.000) ريال، سلمها للمدعى عليه للمتاجرة بها في السيارات كما تطالب بإلزام المدعى عليه بأتعاب الترافع، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أقر باستلام موكله لمبلغ المطالبة، وذكر أن موكله مستعد لسداد رأس المال على دفعات وأضاف أن موكله قد تواصل مع المدعي لتسليمه جزء من رأس المال وإمهاله في الباقي، وأن المدعي لم يتجاوب مع موكله، وسألته الدائرة عن عدم إعادة رأس المال كاملا؟ فذكر أن بعض العملاء لم يسدد ثمن السيارات، وهناك تعثر في السدادات من عملاء آخرين، وأنه يطلب الصلح وبعرض الصلح على وكيلة المدعي تبين أن وكالتها لا تخولها حق الصلح؛ وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان النزاع بين الطرفين ناشئ عن شركة مضاربة؛ تعلق به اختصاص المحكمة التجارية لاندراجه تحت الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وفي الموضوع؛ فإنّ المدعي وكالة حصر دعوى موكله في المطالبة بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (500.000) خمسمائة ألف ريال؛ يمثل رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه، وقد أقر وكيل المدعى عليه بموجب وكالته التي تخوله حق الإقرار بمبلغ المطالبة وقدره: (500.000) خمسمائة ألف ريال، وأن موكله مستعد بسداده، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ويعد إقرارا قضائيا استنادا للمادة (14) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 26/5/1443هـ والتي نصت على أن يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برأس مال المدعي الذي استعد بسداده، وأما ما يتعلق بالمطالبة بأتعاب الترافع فإن المتقرر فقهاً وقضاءً أن من شروط استحقاق المدعي لأتعاب التقاضي أن يكون حقه ظاهراً ثابتًا قبل نشوء الدعوى، وأن يماطل المدعى عليه في دفعه وأن يضطر المدعي فيه إلى الخصومة، ولم يثبت للدائرة أن المدعى عليها أرادت الإضرار أو المماطلة؛ لأن وكيل المدعى عليه أقر للمدعي مباشرة وطلب الصلح؛ وعليه فالدائرة تنتهي إلى رفض المطالبة بأتعاب الترافع. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجله المدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعي (...) سجله المدني رقم (...)، مبلغاً قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال، ورفض مطالبة المدعي بأتعاب الترافع.