حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530116214

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470055382/1444
رقم الحكم:4530116214
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470055382 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530116214 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470055382 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: وبناء على المادّة الثّامنة والعشرين من نظام المحاكم التّجاريّة والمادّة الثّانية والتّسعين من لائحة النّظام عقدت الدّائرة جلستها هذه عن طريق دارِسها عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وجرى من أمانة السّر التّحقّق من هويّاتهم وصفاتهم، وأفهمت الدّائرة المدّعي الحاضر بتحرير صحيفة دعواه محرّرة عبر الطّلبات على القضيّة -مبيّنًا وجود قضيّة سابقة في هذه المحكمة أو غيرها لذات النزاع وفُصل فيها شكلاً أو موضوعاً من عدمه-، ومعدّدًا بيّناته فيها، وذلك خلال العشرة أيّام التّالية لهذه الجلسة، ويجيب خصمُه عنها خلال العشرة أيّام التّالية لذلك عبر الطّلبات على القضيّة، كما أفهمت الحاضرين بأنّ لكلّ منهم الحصول على مرفقات الدعوى عن طريق أمانة سرّ الدائرة، وأنّ التّخلّف عن ذلك سيُجري المقتضى الشّرعي والنّظاميّ، ففهم كل منهما ذلك، ورفعت الجلسة. في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 23,926 ريال قيمة المتبقي من توريد ألواح ألمنيوم للمدعى عليها ولم تسدد الثمن، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أحالت إلى ما سبق تقديمه وطلبت مهلة لتقديم مزيد بينة وتقديم المستخرج التجاري للمدعى عليه المتضمن اسمه ورقم هويته، فأفهمتها الدائرة بتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كاف وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور من يمثل المدعية، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. الحمدلله وحده، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق 1444/12/25هـ افتتحت الجلسة لدي أنا (...) العضو بالدَّائرة التَّاسعة والعشرين بالمحكمة التِّجاريَّة بالرِّياض، وفيها حضرت وكيلة المدَّعية/ (...) بموجب الهويَّة رقم: (...)، والوكالة رقم: (...)، وتاريخ 1444/03/27هـ، الصَّادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، كما تبين عدم تبلُّغ المدَّعى عليها؛ وعليه قرَّرت الدَّائرة رفع الجلسة لحين تبلُّغ المدَّعى عليها. الحمدلله وحده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 1445/01/07هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضرت وكيلة المدَّعية/ (...) بموجب الهويَّة رقم: (...)، والوكالة رقم: (...) وتاريخ 1444/03/27هـ، الصَّادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، كما تبين عدم تبلُّغ المدَّعى عليها؛ هذا وتشير الدَّائرة إلى أن وكيلة المدَّعية قدَّمت مذكِّرة بها مستخرج للسجل التِّجاري، وبعد الاطِّلاع عليه تبيَّن عدم وجود رقم مدير الشَّركة المدَّعى عليها، ولا تاريخ ميلاده؛ فطلبت الدائرة من المدَّعية إحضار بيانات مدير الشركة المدَّعى عليها، من اسمه، ورقم هويته، وتاريخ ميلاده، ورقم هاتفه؛ لتتمكَّن الدَّائرة من إضافته في النِّظام، وتبليغه؛ وعليه قرَّرت الدَّائرة رفع الجلسة لحين تقديم ما يفيد ذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم (17388) بتاريخ 05 / 10 / 1441هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (41/17/649) بتاريخ 20 / 07 / 1441 هـ بتفعيل التقاضي الالكتروني وفيها حضرت وكيلة المدعية المشار إليها سلفاً، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد جرى الاطلاع على حالة تبليغها فوُجد أنها تتضمن ما نصه: (عدم التبليغ) فبما أنه جرى محاولة تبليغ المدعى عليها مرتين إلا أنها لم تتبلغ واستناداً على المادة (1/57) من نظام المرافعات الشرعية قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياً، وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور في أول جلسة منعقدة لهذه الدعوى بالرغم من إبلاغها بمهمة التبليغ رقم: 174262535، ثم جرى سؤال المدعية وكالة هل لديها مزيد إضافة على ما تقدم، فقررت الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت إقفال باب المرافعة استناداً للمادَّة (69) والمادَّة (89) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الأسباب التالية: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٢٣,٩٢٦.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال ريال قيمة المبتقي من توريد ألواح المونيوم، ولما كانت بينة المدعية على توريد ما تقدم واستحقاق مبلغ المطالبة تتمثل في صورة مطابقة مذيلة بختم المدعى عليها متضمنة استحقاق المدعية لمبلغ قدره: (٢٣,٩٢٦.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال، ولما كانت المدعى عليها قد صادقت على صحة الرصيد بموجب ختمها على الخطاب المذكور، وقد استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة: 29من نظام الإثبات على: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، واستناداً إلى المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية، ونصها: (١- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك)، والمادة (٤٣) من النظام نفسه، ونصها: (تعد صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن) ، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور أول جلسة لهذه الدعوى المؤرخة 11/09/2022 رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى المبلغ بها حسب إفادة النظام، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، ولجميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى إصدار حكمها الماثل في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٣,٩٢٦.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث