حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530114089

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570022874/1445
رقم الحكم:4530114089
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570022874 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530114089 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٢٢٨٧٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتموين الغذائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها على أن تورد لها (لحوم) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتأخير السداد وعدم حضور جلسات الصلح مما أدى إلى تكبد أتعاب المحاماة.، وطالب بـ: ١ -تسليم الثمن وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال.٢ -التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٣١م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعية والمدعى عليها. ٢- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٣١م المتضمن مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعية والمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٦هـ وملخصها أنه حضر وكيلا الأطراف، وبالنظر لوكالتهما المخولة لهما حق الإقرار والصلح، اصطلح الطّرفان على ما يلي: أولاً: أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغًا مجموعه: (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال تدفع على ثلاث دفعات، وتحل الدفعة الأولى في١٤٤٥/٠٣/٠٦هـ والدفعة الثانية في ١٤٤٥/٠٤/٠٦هـ والدفعة الثالثة في ١٤٤٥/٠٥/٠٦هـ، ثانياً: في حال تخلف المدعى عليها عن أي دفعة يحل كامل المبلغ. هكذا اتّفقا. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً لما سبق، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ونظرًا لكون الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرّم حلالا أو أحل حراما، ولكون الصّلح على هذا النّحو باتٌّ وليس معلّقًا ولأنه يجوز للأطراف أن يثبتوا ما اتفقوا عليه من صلح وغيره، فإنه لا مانع من الحكم بالصلح على الصيغة المذكورة في الجلسة الأخيرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بثبوت الصلح المشار له في الجلسة الأخيرة، والإلزام به، وهذا الحكم حكم قطعي لا يخضع للاعتراض بناءً على المادة (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعيّة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث