حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530093311
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471211858/1444
رقم الحكم:4530093311
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471211858 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530093311 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471211858 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه على المدعى عليه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ 1445/01/29هـ وفيها حضر طرفي الدعوى أصاله، وبسؤال المدعي أصاله عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عمال لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون يوم وقيمة الأجرة (٤٩,٦٨٠.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤٩,٦٨٠.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٤٩,٦٨٠.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٩,٦٨٠.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م حتى ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٩,٦٨٠.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م إلى ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م، هذه دعواي)، وبعرض الدعوى على صاحب المؤسسة المدعى عليها أجاب قائلاً أنا لا أعرف المدعي وما ذكره في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلاً هكذا أجاب، وبسؤال صاحب المؤسسة المدعية البينة على صحة دعواه قدم خدمات اتفاقية صادرة على محررات المؤسسة المدعى عليها ممهورة بختم طرفي الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن الختم المتضمن الاتفاقية المرفقة أجاب قائلاً الختم تابع لمؤسستي إلا أنني لم اتعامل مع المدعي، وبسؤال المدعى عليه صاحب المؤسسة عن سبب صحة نسبة الختم مع عدم التعامل أجاب قائلاً أنا لا أعرف ذلك هكذا أجاب، وقد أعادت الدائرة السؤال على المدعى عليه صاحب المؤسسة عن سبب صحة نسبة الختم مع عدد التعامل فأجاب قائلاً أنا لا أعرف مع من تعاملت المدعية هكذا أجاب، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان صاحب المؤسسة المدعي يطلب إلزام صاحب المؤسسة المدعى عليها المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (49,680.00) تسعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانون ريال والذي يمثل قيمة أجرة عمال لمدة 48 يوم، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث إن المصاحب المؤسسة المدعية قد استند في دعواه على اتفاقية الخدمات الصادرة من المدعى عليها والممهورة بختم طرفي الدعوى وبما أن المدعى عليه أنكر التعامل مع صاحب المؤسسة المدعية جملة وتفصيلا ثم أثبت صحة نسبة الختم لمؤسسته دافعا بعدم معرفة من قام باستعمال الختم على الاتفاقية ولأن مثل هذه الدفوع لو قبلت واعتبرت لجحد كل من أراد إنكار حقوق الناس بمثلها ولفتح باب كبير من الفساد إذ الختم أداة حساسة توثق بها الالتزامات بين المتعاملين والتفريط بها إن صح الدفع تقع آثاره على المفرط الذي كان يفترض به الحرص على حمايتها من أن تستعمل من غير مفوض الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (49,680.00) ريال تسعة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.