حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530095835
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471044859/1444
رقم الحكم:4530095835
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471044859 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530095835 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٤٨٥٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...)(...)(...)(...)(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعين تقدموا بصحيفة دعوى يختصمون فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤هـ حضرت فيها وكيلة المدعين (...)، سجلها المدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، تاريخ انتهاءها ٢٣/٥/١٤٤٥هـ، كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالةً، وبسؤال وكيلة المدعين عن دعوى موكليها ذكرت أن مورث موكليها سلم المدعى عليه مبلغًا قدره: (٤٣٤.٧٥٠) أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا، ومجموعة من الأغنام لا يعلمون عددها بالتحديد تقدر بمبلغ إجمالي: (٣٤١.٢٥٠) ثلاثمائة وواحد وأربعون ألفا ومئتان وخمسون ريالا، ويطالبون المدعى عليه الإفصاح عن ما بذمته لمورثهم وإلزامه بسداده، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر أنه استلم من مورث المدعين مبلغا قدره: (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، بالإضافة لعدد (٣٣٦) ثلاثمائة وستة وثلاثون رأس من الأغنام - ضأن حري-، وأنه أعاد لمورث المدعين قبل وفاته مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وأن الأغنام قد باعها جميعا بمبلغ قدره: (٩٠٠) تسعمائة ريال للرأس الواحد وأنه تسلم ثمنها، وأضاف أنه طلب من مورث المدعين أن يأخذ له من البنك تمويل على اسمه على أن يسدده المدعى عليه للبنك بأقساط شهرية وأنه صافي التمويل الذي استلمه من مورث المدعين مبلغ قدره: (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وأن مبلغ التمويل لا علاقة له بالشراكة وذكر أنه سدد لمورث المدعين الأقساط الشهرية لمدة ثلاث سنوات ثم توقف عن السداد لأنه تبين له أن التمويل من قبل مورث المدعين وليس من البنك، واستمهل لتقديم البينة على ما ذكره، وبعرض ذلك على وكيلة المدعين استمهلت للجواب، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه بأن الجلسة القادمة حضورية لصعوبة التواصل معه عن بعد، وفي جلسة ٢٥/١١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعين المدونة بياناتها أعلاه والمدعية أصالة (...) سجلها المدني رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وطلب المدعى عليه مهلة إضافية لتقديم المستندات فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة شارحة للمستندات، وفي جلسة ١/١/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعين المدونة بياناتها أعلاه في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم استمهاله لتقديم البينات والمستندات الخاصة بشراكته مع مورث المدعين، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعين بتقديم مذكرة ختامية تحصر فيها طلبات موكليها والبينات عليها، وفي جلسة ٢٥/١/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعين وحضر المدعى عليه أصالة، وتقدمت وكيلة المدعين بمذكرة تطالب فيها بإلزام المدعى عليه بما أقر به مع احتفاظ موكليها بحقهم في المطالبة بالباقي ثم أكدت وكيلة المدعين على طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ: (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال من المبلغ المتبقي الذي أقر باستلامه، وكذلك مبلغ: (٣٠٢,٤٠٠) ثلاثمائة وألفين وأربعمائة ريال من قيمة بيع عدد: (٣٣٦) ثلاثمائة وستة وثلاثون رأس من الأغنام، وفق ما أقر به المدعى عليه في الجلسة الأولى، ليصبح المجموع: (٤٥٢،٤٠٠) أربعمائة واثنان وخمسون ألفا وأربعمائة ريال، وحصرت الدعوى بهذا المبلغ وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب بأنه مستعد بسداد هذا المبلغ متى ما تيسر له؛ وعليه أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان النزاع بين الطرفين ناشئ عن شركة مضاربة؛ تعلق به اختصاص المحكمة التجارية لاندراجه تحت الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وفي الموضوع؛ فإنّ وكيلة المدعين حصرت دعوى موكليها في المطالبة بإلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به وقدره: (٤٥٢,٤٠٠) أربعمائة واثنان وخمسون ألفا وأربعمائة ريال، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ويعد إقرارا قضائيا استنادا للمادة (١٤) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/٥/١٤٤٣هـ والتي نصت على أن يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به واستعد بسداده. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) سجله المدني رقم (...) بأن يدفع ل(...) سجله المدني رقم (...) مبلغا وقدره (٤٥٢٤٠٠) أربعمائة واثنان وخمسون ألفا وأربعمائة ريال، حسب أنصبتهم الشرعية، لما هو موضح بالأسباب.