حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530097537
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471036622/1444
رقم الحكم:4530097537
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036622 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530097537 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471036622 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للموارد البشرية المدعى عليه : مؤسسة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعمل المدعية بنشاط الاستقدام وتقديم الخدمات، وذلك وفقا لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وبموجبه تعاقدت مع المدعى عليها بالاتفاقية رقم SHRC-HO-2021-FF-145 وتاريخ 01 /08 /2021م لتوريد قوى عاملة بمدة تعاقدية سنة تتجدد تلقائيا . 2- جاء التزام موكلته بتقديم خدمات توريد العمالة لصالح المدعى عليها على أن تصادق المدعى عليها على كشوف الحضور والانصراف المتعلقة بتلك العمالة ومن ثم تصدر موكلتي فاتورة بقيمة الخدمات للمدعى عليها لينشأ التزام سداد قيمة تلك الفواتير بذمة المدعى عليها. 3- قامت موكلتي بتأدية التزامها المنوط بها بموجب العقد المشار إليه، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد ما تعلق بذمتها من مبالغ نظير الخدمات التي تقدمها موكلته مما ترتب عليه انشغال ذمة المدعى عليها لصالح موكلته بمبلغ وقدره (49,148) تسعة وأربعون ألفا ومائة وثمانية وأربعون ريال. 4- طالبت موكلته المدعى عليها بسداد المديونية المعلقة بذمتها إلا أنها امتنعت عن ذلك، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (49,148) تسعة وأربعون ألفا ومائة وثمانية وأربعون ريال، مع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (5,000) خمسة ألاف ريال، وقدم مستنداً لطلبه: محرر عادي مجموعة فواتير بعدد (11) الصادرة على مطبوعات المدعية من تاريخ 2021/10/31م وحتى 2022/08/31م بمبلغ إجمالي قدره (56,902) سته وخمسون ألف وتسعمائة وريالان والممهورة بتوقيع المدعى عليها وختمها. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها بالجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/11/17هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفة الدعوى، فطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة شارحة تتضمن حصر المستندات المقدمة وبيان عددها ونوعها وتاريخها والمبالغ فيها وهل هي معتمدة بالتوقيع أو الختم من الطرف الآخر؟ ثم حساب مجموعها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ورفعت الجلسة. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/12/23هـ وفيها: تشير الدائرة أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة تفصيلية بتاريخ: 1444/11/24م أرفق معها (11) فاتورة، معتمدة بختم المدعى عليها وتوقيع من يمثلها، بإجمالي قدره (56,948) ستة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريال، وقد سددت المدعى عليها جزء منها، وأصبح المتبقي في ذمتها مبلغ قدره (49,148) تسعة وأربعون ألف ومائة وثمانية وأربعون ريال، ثم أودع وكيل المدعى عليها بتاريخ:1444/12/22هــ مذكرة جوابية ذكر بأن في ذمة موكلته مبلغاً قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وما زاد عن ذلك فهو غير صحيح، بسبب وجود أخطاء، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بالنظر في إحالة القضية للخبرة المحاسبية للتحقق من صحة الفواتير واستبعاد المكررة والخاطئة، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/01/28هـ وفيها: حصرت وكيلة المدعية قيمة المطالبة في هذه الدعوى لتكون (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وطلبت إنهاء الدعوى صلحاً، ثم عقب وكيل المدعي بأنه لا مانع لدى موكلته من إجراء الصلح، وتشير الدائرة أنه إذا كان أحد الطرفين لاتخوله وكالته لاجراء الصلح فإنها تسير في نظر موضوعها ، وبناء عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها المطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتها، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار أن في ذمة موكلته مبلغ قدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وما زاد عن ذلك فهو غير صحيح، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين ؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، وحيث إن وكيلة المدعية حصرت مطالبتها في المبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليها، وحيث إن الإقرار من أقوى الأدلة في الإثبات، ولا يعوزه دليل آخر، وحيث نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه ويكون نهائيًا؛ لأنها تعد من الدعاوى اليسيرة كون مبلغ المطالبة لا يزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال؛ بناءً على ما ورد في الفقرة (1) بالمادة (78) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) لتقديم الوجبات ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــ: شركة (...) للموارد البشرية ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (23.000) ثلاثة وعشرون ألف ريال.