حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530109811

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570052373/1445
رقم الحكم:4530109811
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570052373 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530109811 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة االثالثة وبناء على القضية رقم 4570052373 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) الزراعية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه موادا غذائية بمبلغ قدره: مائة واثنان وتسعون ألفًا وستمائة وثمانية وأربعون ريال (١٩٢,٦٤٨)، وقد سدد المدعى عليه منه مبلغا قدره: ستة وثمانون ألفًا ومائتان وتسعة ريالات (٨٦,٢٠٩)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد باقي المبلغ وقدره: مائة وستة آلاف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالا (١٠٦,٤٣٩)، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره: عشرة آلاف ريال (10.000)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 12/01/1444هـــ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (80294444) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قرر بأنه يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ وقدره: ستة آلاف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً (6.439)، حيث أن المدعى عليه سدد جزءا من المبلغ الوارد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أحال على ما ورد في مرفقات الدعوى، فطلبت من الدائرة بينة إضافية فقرر بأن ليس لديه بينة إضافية ويطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليه، وفي الجلسة التالية انضم وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 12/01/1444هـــ، كما انضم المدعى عليه أصالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وقرر بأنه تم سداد المبلغ كاملاً للمدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر صحة سداد المدعى عليه، وطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة فقط، وبهذا قرار الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعوى موكلته طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ستة آلاف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً (6.439)، مقابل توريد مواد غذائية، إضافة إلى أتعاب التقاضي وقدره: عشرة آلاف ريال (10.000)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم، وحيث أن المدعى عليه قرر أنه قام بسداد كامل مبلغ المطالبة وحيث أن وكيل المدعية أقر بصحة السداد، عليه فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: عشرة آلاف ريال (10.000) مقابل أتعاب التقاضي، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة وفق منطوق الحكم الوارد أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا، فقد حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) الزراعية، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: ستمائة وثلاثة وأربعون ريالا (643) مقابل أتعاب المحاماة، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وذلك لما هو مبين الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث