حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431056378

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470622872/1445
رقم الحكم:4431056378
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470622872 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431056378 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٢٨٧٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تأجير معدات نوع حفار بجنزير) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٦٧٣,٢٦٥.٠٠) ست مئة وثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد المدعي معدات للمدعى عليها عبارة عن حفار بجنزير على ان تلتزم المدعى عليها بدفع مستحقات المدعي بعد شهر (٣٠) يوم)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد وتعهد بالسداد) و أضرار تقاضي , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٧٣,٢٦٥.٠٠) ست مئة وثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٩٨٩.٠٠) مائة ألف وتسع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من عقد وتعهد بسداد المستحقات , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ١٠/٧/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه (...) بالهوية الوطنية رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة , وفي ٢١/٨/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى علية او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد (٢١٢٣٤٢.٦٣)ريال والمتبقي مبلغ (٤٦٠٩٢٢,٣٧)ريال وسالت الدائرة هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة , وفي ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: في هذه الجلسة قرر المدعى عليه قائلا: تم سداد ٤٦٦,١٦٩.٧٥ ريال سعودي من إجمالي المبلغ المطالب به في الدعوى والمتبقي للمدعي هو ٢٠٧,٠٩٥.٧٦ ريال سعودي فقط لا غير، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: صحيح، ولحاجة القضية لمزيد دراسة بخصوص مصاريف التقاضي فقد قررت الدائرة رفع الجلسة والله الموفق , وفي ٢٢/١٢/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) بعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت وكيل المدعي عن المبلغ المتبقي قي ذمة المدعى عليها فذكر بأنه مبلغ (٨٩.٦٧٤.١٢) ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر أن ذلك صحيح بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٨٩.٦٧٤.١٢) ريال بعد حصره في جلسة هذا اليوم, والذي يمثل قيمة تأجير معدات نوع حفار بجنزير للمدعى عليها, وإذ الثابت إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة بعد الحصر, وذلك وفق ما جاء في محضر جلسة اليوم, والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(١٤) من نظام الاثبات، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف", عليه فإن الدائرة تمضي مع الإقرار وتحكم به، وأما عن مطالبته بـإلزام المدعى عليها بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٧.٣٢٦.٥ ريال )، فإن إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، ولما كان تقدير الضرر يعود إلى الدائرة فإنه تقدره ب١٠% من أصل مبلغ المطالبة حيث أن السداد لأكثر مبلغ المطالبة قد تم بعد رفع القضية وتكبد الأتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا :بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٨٩.٦٧٤.١٢) ريال ، ثانيا: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) ذات سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٦٧.٣٢٦.٥ ريال ) كااتعاب للتقاضي .والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث