حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530266288

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470776435/1444
رقم الحكم:4530266288
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470776435 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530266288 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470776435 لعام 1444 ه المدعي: وفاء عبدالله محمد السلطان المدعى عليه: مؤسسة بوابه التوفير التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية جابر محمد بن جابر القاضي صاحب الهوية (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٨١,٩٦٧) واحد وثمانون ألفًا وتسعمائة وسبعة وستون ريال، وذلك لأنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه المؤسسة (مؤسسة بوابة التوفير التجارية) بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (امتناع المدعى عليه من سداد ديون المؤسسة دون مبرر شرعي أو نظامي)، مما تسبب بـ(سداد المدعية لديون المؤسسة، وتكبد التكاليف القضائية الخاصة بدعاوى الدائنين، وأتعاب المحاماة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (رجوع الدائنين إلى المدعية لتقوم بسداد الديون كونها المالك السابق عندما امتنع المدعى عليه من الدفع) ومقدار التعويض المطلوب (٨١,٩٦٧.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وستون ريال سعودي. هكذا ادعى وقدّم للإثبات دعواه عقد البيع، وملحق العقد، والمستندات المثبتة للمبالغ المدفوعة للأحكام الصادرة ضد المدعية. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في تاريخ 16/8/1444ه وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم 443525973، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرضها على المدعى عليه أصالة ذكر بأنه لم يتمكن من الاطلاع على الدعوى كونه لم يضف فيها إلى اليوم ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداءً من المدعى عليه بواقع تبادل واحد لكل طرف ومدة كل تبادل أسبوع فاستعد الطرفان لإتمام ذلك. وفي 23/8/1444ه قدم المدعى عليه مذكرته الجوابية وفيها: (أولا: حيث ان المدعي قد استلم المحل وفقا للمديونيات المذكورة حصرا بعقد البيع والتي قام المدعي عليه بسدادها كاملة الى مستحقيها حيث ان كل البضائع الموجودة بالمحل المباع الى المدعي عليه قد ت م الوفاء بقيمتها الى مستحقيها والا ما تقدم احد من الموردين بشكوي ضد المدعي عليه بأية مديونيات مستحقة على المحل حيث ان هذا البيع قد حكم فيه بانه بيع غبن نظرا لتضرر المدعي عليه من شراء هذا المحل وقد تم تسليم المحل من قبل المدعي عليه وكما معلوم لفضيلتكم بان جميع الموردين وفقا للقاعدة التجارية يمكنهم الرجوع على مالك المؤسسة اذا كانت هذه الفواتير او المديونيات تخص المؤسسة ومن حقهم وقتها الرجوع على المشتري للمحل التجاري وليس على البائع بصفته الشخصية وهذا دليل تام على ان المدعي عليه قد قام بالوفاء بكامل قيمة البضائع المتواجدة بالمحل التجاري والمنصوص عليها بموجب عقد البيع المبرم فيما بين المدعي عليه وبين المدعية وان هذه المديونيات التي تطالب بها المدعية ما هي الا مديونيات تخصها هي ولا تخص المؤسسة التي قامت ببيعها للمدعي عليه، ثانيا: قدمت المدعية حكم تنفيذ بموجب السند لأمر المؤرخ بتاريخ 25/08/1439 هــ الموافق 11/05/2018م بمبلغ 3600 ريال مستحق السداد بتاريخ 27/05/2019م الا ان هذا السند غير مثبت في الديون التي كانت على المحل التجاري حين تم الجرد وعمل عقد البيع بدليل ان هذا السند لم يكن مذكورا نهائيا ان المستحق للسند انتظر نفس يوم استحقاقه لتقديمه الى محكمة التنفيذ نظرا لان المدعية لم تقم بإدراج هذا السند من ضمن المديونية وبالتالي فهي التي يستحق عليها هذا الدين.كما ان المدعية لم تقدم ما يفيد ان السند نتيجة شراء بضاعة تم توريدها الى المحل ولكن هي قامت بالتوقيع على السند باسم المؤسسة التي كانت هي مالكتها وقت توقيع السند لأمر. ثالثا: قدمت المدعية حكم قضائي صادر من المحكمة التجارية بالدمام في الدعوي رقم 5541/3/ق لعام 1440 والمقامة من شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة ضد المدعي عليها وفاء بنت عبدالله بن محمد السلطان صاحبة مؤسسة وفاء عبدالله السلطان سجل تجاري رقم (...) والقاضي بالزام المدعي عليها وفاء بنت عبدالله بن محمد السلطان هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة وفاء عبدالله السلطان سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره سيعة عشر الف وتسعمائة واربعون ريال. وكما هو واضح فضيلتكم من الحكم الصادر ومن طلب التنفيذ ان المدعية قامت بشراء مستحضرات للعناية الشخصية بالجسم لصالحها شخصيا وقامت بصفتها مالكة السجل التجاري رقم (...) باسم مؤسسة وفاء عبدالله السلطان بشراء تلك المستحضرات وهذا ليس السجل التي قامت بالتنازل عه لصالح المدعي عليه وبالتالي فان مطالبة المدعية بتلك المبالغ ما هو الا محاولة لكسب أي مبالغ غير مستحقة من المدعي عليه حيث انها تقوم بشراء أغراض شخصية لها بسجل تجاري مختلف وتحاول ان تجبر المدعي عليه بسداد تلك المبالغ. رابعا: قدمت المدعية صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية الحادية عشر رقم 4430097311 وتاريخ 22/03/1444 هــ في القضية رقم 439333422 وتاريخ 18/09/1443 هــ والمقامة من شركة حسن مسفر الزهراني وشركاه مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعية وفاء عبدالله محمد السلطان والقاضي بالزام المدعي عليها / وفاء عبد الله السلطان سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة حسن مسفر الزهراني وشركاه مساهمة مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 18420 ريال فقط ثمانية عشر الفا واربع مئة وعشرون ريال. وحيث ان الحكم الصادر كما واضح لفضيلتكم أولا صادر ضد المدعية بشخصها وليس ضد المؤسسة التي قامت ببيعها للمدعي عليه كما ان المدعي عليه قام بشراء المحل التجاري (المملوك للمؤسسة) بتاريخ 04/01/1440هــ بالمديونيات التي كانت على المحل اثناء وقبل البيع ليس من المعقول لفضيلتكم ان يتم سداد ديون مطالب بها بعد شراء المحل بأربعة سنوات وهذه المديونيات أصلا صدر بها صك حكم على المدعية بشخصها وهذا واضح من الحكم الصادر والمرفق صورته بالدعوى. خامسا: اما بخصوص التكاليف القضائية فهي تخرج عن نطاق المطالبة نظرا لان المدعي عليه أصلا غير مسئول عن تلك الديون المطالب بها من قبل المدعية. وبناء على ما سبق فإننا نتقدم لفضيلتكم ملتمسين الاتي: نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي تأسيسا على ما ورد بالمذكرة من كون هذه المديونيات لا تخص المحل ولا المؤسسة التي قامت المدعية ببيعها للمدعي عليه.) وفي 7/9/1444ه حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنها أحالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسة السابقة ورغب المدعي وكالة بإضافة مذكرته المقيدة بتاريخ 29/8 بصيغة الوورد ونصها: (وبصفتنا وكلاء عن المدعية نوجز ردنا بما يلي: ردًا على النقطة الأولى من المذكرة الجوابية للمدعى عليه فيما يتعلق بادعاء المدعى عليه أن المديونيات لا تخص المؤسسة وفقًا للمديونيات المذكورة حصرًا بعقد البيع، إلا أنه ذكر في عقد البيع نصًا يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع المستحقات والديون والمطالبات المالية على المحل موضوع التقبيل والتي تتمثل في البنود التالية: 1- أرصدة موردين مستحقة بمبلغ اجمالي وقدره (1,087,947 ر.س.) مليون وسبعة وثمانون ألف وتسعمائة وسبعة وأربعون ريال سعودي (مرفق 1 – عقد البيع). وعليه، تمت الإشارة في عقد البيع إلى أرصدة الموردين المرفقة لدى الدائرة والمرسلة إلى المدعى عليه (مرفق 2 – أرصدة حسابات الموردين)، والتي بموجبها جاء بها جميع ديون الموردين التي سددتها المدعية بعد بيعها للمحل، والذي بدوره يثبت شمولها من المديونيات المذكورة في العقد وكونها تخص المؤسسة، حيث أن العقد لم يفصل جميع ديون الموردين في العقد واكتفى بذكر اجمالي المبلغ والإشارة بالرجوع إلى أرصدة الموردين. كما وأن ما ذكره المدعى عليه أنه قد تم الحكم على المبايعة على أنها بيع غبن لتضرر المدعى عليه من شراء المحل يعد غير صحيح، حيث أنه لا يوجد حكم وتمت المبايعة وفق الشروط والأحكام المذكورة في العقد المبرم بين الطرفين بموجب إرادتهما الكاملة. وكما أن المدعى عليه لم يتضرر من هذه المبايعة، فكما جاء في مذكرة رد المدعى عليه في النقطة الأولى أنه لم ترفع أي قضية ضده من قبل أحد الموردين؛ ما تقدم أحد من الموردين بشكوى ضد المدعى عليه بأية مديونيات مستحقة على المحل ، وعليه يثبت بأقواله أنه لم يتضرر، ويكون المتضرر الوحيد هنا من هذه المبايعة هي المدعية كونها سددت ديون المحل بعد بيعه لرجوع الدائنين عليها حتى تقوم بسداد هذه الديون لعدم سداد المدعى عليه بصفته مالك المحل الحالي الديون المستحقة لأصحابها والتي بذمة المحل. ردًا على النقطة الثانية من المذكرة الجوابية للمدعى عليه ردًا على قول المدعى عليه قدمت المدعية حكم تنفيذ بموجب سند لأمر المؤرخ بتاريخ 25/08/1439هـ الموافق 11/05/2018م بمبلغ 36000 ريال مستحق السداد بتاريخ 27/05/2019م إلا أن هذا السند غير مثبت في الديون التي كانت على المحل التجاري ؛ ما ذكره المدعى عليه غير صحيح. حيث أنه وبالرجوع إلى أرصدة الموردين الخاصة بمحل مؤسسة بوابة التوفير يتضح لفضيلتكم تحت المورد رقم (1) مؤسسة رمادا برصيد ٣٦,٩١٢ ر.س. (ستة وثلاثون ألفًا وتسعة مائة واثني عشر ريال سعودي)، وبالرجوع إلى سند الأمر يتضح لفضيلتكم أن المستفيد مؤسسة دانات الماسية فرع مؤسسة رمادا بمبلغ ٣٦,٠٠٠ ر.س. (ثلاثة وستون ألف ريال سعودي) والمدين مؤسسة بوابة التوفير التجارية (مرفق 3 – سند لأمر). وعليه يثبت أن مبلغ السند لأمر الذي قامت المدعية بسداده بعد بيعها للمحل يعد من أحد الديون التي كانت على المؤسسة وذلك لورودها في أرصدة الموردين ردًا على النقطة الثالثة من المذكرة الجوابية للمدعى عليه فيما يتعلق بقول المدعى عليه أن مبلغ المطالبة في الدعوى رقم ٥٥٤١/٣/ق المرفوعة من قبل شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة ضد المدعية غير مثبت في الديون الخاصة بالمحل ويعد دين شخصي لا يتعلق بالمؤسسة، إلا أنه وكما جاء في أرصدة الموردين المرفقة لفضيلتكم والخاص بمحل مؤسسة بوابة التوفير، وبالرجوع إلى المورد رقم (120) يتضح لفضيلتكم الإشارة إلى شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة كأحد الموردين برصيد ١٨,٤٤٠ ر.س. (ثمانية عشر ألفًا وأبع مائة وأربعون ريال سعودي)، وبالرجوع إلى طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٣٥٧٣٦٠) يتضح لفضيلتكم أن طالب التنفيذ شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة ومبلغ المطالبة ١٧,٩٤٠ ر.س. (سبعة عشر ألفًا وتسعة مائة وأربعون ريال سعودي) والذي قامت المدعية بسداده (مرفق 4 – طلب تنفيذ رقم ٤١٤٠٣٥٧٣٦٠). كما وأن المدعى عليه يدعي أن المدعية قامت بشراء هذه المنتجات لصالحها الشخصي، إلا أنه لم يقدم ما يدل على ذلك، وبالنظر إلى صك الحكم يتضح أن شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة رفعت الدعوى ضد المدعية بصفتها مالكة لمؤسسة لا بصفتها الشخصية وذلك لتحصيل مبلغ نظير توريد منتجات، حيث أن شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة هي أحد الموردين لمحل بوابة التوفير بموجب أرصدة الموردين الخاصة بالمحل كما جاء سالفًا. ردًا على النقطة الرابعة من المذكرة الجوابية للمدعى عليه فيما يتعلق بقول المدعى عليه عن الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٩٣٣٣٤٢٢) وتاريخ 18/09/1443هـ على أنه صادر ضد المدعية بشخصها وليس ضد المؤسسة التي قامت ببيعها للمدعى عليه فهذا غير صحيح، حيث وأنه بالنظر إلى نص الحكم يتضح لفضيلتكم أنه تم رفع الدعوى من قبل شركة حسن مسفر الزهراني وشركاه (شركة الزهراني التجارية) ضد مؤسسة بوابة التوفير، وعند عدم حضور وفاء السلطان (المدعية في الدعوى القائمة هذه) قامت الدائرة بالبحث عن السجل التجاري ليتضح لها أن المالك هو خالد مبارك القحطاني (المدعى عليه في الدعوى القائمة هذه)، وعليه طلبت الدائرة من المدعي إثبات كون السجل مملوك أو كان مملوكًا لوفاء السلطان، والذي بدوره قدم مستندات ممهورة بختم مؤسسة بوابة التوفير مع اسم المدعية كمالك لها في وقت التعامل. فليس من المعقول القول أن الدعوى لم تكن مرفوعة ضد مؤسسة بوابة التوفير، في حين أن ما ورد في صك الحكم من التباس حصل للدائرة والمدعي حول هوية المالك لمؤسسة بوابة التوفير يدل على عكس ذلك (مرفق 5 – صك الحكم). كما أنه وفيما يتعلق بقول المدعى عليه المدعى عليه قام بشراء المحل التجاري (المملوك للمؤسسة) بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٠هـ بالمديونيات التي كانت على المحل أثناء وقبل البيع ليس من المعقول لفضيلتكم أن يتم سداد ديون مطالب بها بعد شراء المحل بأربع سنوات ، جميع الديون التي قامت المدعية بسدادها عن المدعى عليه هي من مديونيات المحل قبل البيع كما تثبت تواريخ المستندات وأرصدة الموردين، كما وأن هذه الديون تمت المطالبة بها بعد البيع لعدم سدادها من قبل المدعى عليه، وكونها مرفوعة بعد تاريخ البيع لا يفسد من صحتها إنما يؤكد على كون الشخص الموجب لسدادها هو المدعى عليه لا المدعية. حيث أن المطالبات المرفوعة قبل تاريخ البيع تكون على عاتق المدعية كونها المالكة للمؤسسة في ذلك الحين، والمطالبات المرفوعة بعد تاريخ البيع والثابتة في ذمة المؤسسة تكون على عاتق المدعى عليه كونه المالك الحالي لها. وحيث أن القضية رقم (٤٣٩٣٣٣٤٢٢) رفعت في تاريخ 18/09/1443هـ والمتمثل بعد تاريخ البيع، فيكون المدعى عليه المسؤول على سداد المطالبة وفقًا لعقد البيع والذي نص على: يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع المستحقات والديون والمطالبات المالية على المحل . ردًا على النقطة الخامسة من المذكرة الجوابية للمدعى عليه فيما يتعلق بقول المدعى عليه أما بخصوص التكاليف القضائية فهي تخرج عن نطاق المطالبة نظرا لأن المدعى عليه أصلا غير مسؤول عن تلك الديون المطالب بها من قبل المدعية ، وبالرجوع لما جاء في مذكرة ردنا هذه، ولما تم إثبات أن المدعى عليه يعد مسؤولًا عن الديون المطالب بها والتي قامت المدعية بسدادها، فعليه يحق لموكلتي التعويض عن جميع التكاليف القضائية التي تكبدتها كونها متعلقة بمديونيات المحل. الطلبات: دفع مستحقات موكلتي المترتبة في ذمة المدعى عليه بمبلغ وقدره 73,094 ر.س. (ثلاثة وسبعون ألفًا وأربعة وتسعون ريال سعودي) وذلك عن الديون التي قامت بسدادها. تعويض موكلتي عن جميع التكاليف القضائية التي تكبدتها بمبلغ وقدره 1421 ر.س. (ألف وأربع مائة وواحد وعشرون ريال سعودي).تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماة التي تكبدتها بمبلغ وقدره 7,452 ر.س. (سبعة ألاف وأربع مائة وواحد وخمسون ريال سعودي) المرفقات: مرفق رقم 1 – عقد البيع مرفق رقم 2 – أرصدة حسابات الموردين مرفق رقم 3 – سند لأمر مرفق رقم 4 – طلب تنفيذ رقم ٤١٤٠٣٥٧٣٦٠ مرفق رقم 5 – صك حكم رقم 4430097311 لها قائمة سياق) وبعرضها على المدعى عليه وكالة ذكر ما نصه: (المحل انا اتفقت وشريته من يماني اسمه عبدالخالق الحميري وهو من قام بإحضار العقود وهو معي بتسليم المحل والديون اللي سددتها هو الذي متطلع عليها)، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأنه دفع غير متعلق بالدعوى وأن البيع ثابت ونقل الملكية ثابت وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر بأن العقد غير ثابت قد صدر فيه حكم من المحكمة العامة تضمن إلغاء شرط 500.000 الواردة في العقد ثم أبرز المدعي وكالة نسخة من حكم المحكمة العامة تم ضمه في ملف القضية الالكتروني وبسؤال طرفي النزاع عما يود اضافته قرر اكتفاؤها بما سبق ذكره وتقديمه و بناء عليه قفل باب المرافعة وحجز للدراسة. وفي 20/1/1445ه حضر المشار اليه بعالية ممثل المدعية جابر محمد بن جابر القاضي بموجب وكالة رقم 443525973 وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها افهمت المدعي وكالة بأحضار المستندات التي بينت عليها احكام التنفيذ فذكر بأن التنفيذ قد صدر بناء على حكمين وعلى سند لأمر فأفهمته الدائرة بإبراز الحكمين وإبراز السند لأمر فأبرز نسخة مما ذكر في الطلبات على القضية وعليه قررت الدائرة حاجتها لتأمل المستندات فقفلت باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي 27/1/1445ه حضر أطراف الدعوى وكالة، في الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب اختلاف المبلغ المذكور في العقد للمديونية الخاصة بالموردين والمبلغ الوارد في كشف مديونية الموردين فأجاب بأن الكشف معد قبل توقيع العقد وقد تم السداد من المديونية ما تم خصمه عند ابرام العقد، وبسؤال المدعى عليه هل سددت مبلغ المديونية المذكور في العقد فأجاب نعم فقد كان الموردين يحضرون الى مقر المؤسسة ويأخذون ما لهم عن طريق الموظفين وليس لدي أي مستند لذلك وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة والمستندات، وحيث إن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٨١,٩٦٧) واحد وثمانون ألفًا وتسعمائة وسبعة وستون ريال، وذلك لكون المدعية باعت المؤسسة المدعى عليها على المدعى عليه، وتضمن عقد البيع إلتزام المدعى عليه بسداد الديون المتراكمة على المؤسسة وقد تم حصرها في جدول مديونية الموردين، وحيث إن المدعية تدعي بأن بعض الموردين قاموا برفع دعاوى ضدها لدفع مديونياتهم التي لم يدفعها المدعى عليه، وأدى ذلك إلى صدور أحكام ضد المدعية دفعت بموجبها مبلغا قدره (73.094) ريال بناء على الصك رقم 5541/3/ق لعام 14440هـ، والصك الصادر بتاريخ 23/3/1444 في القضية رقم (439333422) والسند لأمر المؤرخ في 25/8/1439هـ، وبموجب فواتير الدفع لدى محاكم التنفيذ التي تضمنت زيادة في دفع مبلغ السند لأمر بزيادة قدرها 734ريال ليكون المجموع كما ذكر، كما أدى ذلك إلى تكبّد المدعية دفع رسوم التكاليف القضائية ومجموعها (1421) ريال وقدّمت لإثبات ذلك الفواتير الصادرة بالتكاليف، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (7.452) ريال، ولم تقدم لذلك أي بينة، وحيث إن المدعى عليه أقر بالتعاقد، وادعى صدور حكم المحكمة العامة بإلغاء شرط التزامه بالمديونية، رغم أنه ادعى بعد ذلك بأنه سدد كامل الديون، وكل ما ذكره من مزاعم لم يقدّم له بينة تثبته، فضلا عن التناقض الذي يسقطها واحدة تلو الأخرى، وحيث إن الدائرة تطمئن بموجب البينات المقدّمة إلى استقرار مبلغ (74.515) ريال في ذمة المدعى عليه والذي يمثّل المبالغ التي سددتها المدعية عن المؤسسة المدعى عليها ورسوم التكاليف القضائية، والتي اضطرت المدعية لسداداه بناء على خطأ المدعى عليه في الإلتزام بالعقد، فتحققت أركان التعويض في هذه المبالغ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم أدناه. أما ما يتعلق بأتعاب المحاماة وحيث إن تعويض المدعية عما تكبدته من أتعاب المحاماة يلزم منه إثبات حصول الضرر والغرم، وتجرّدت بيناتها عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه خالد مبارك محمد القحطاني صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة بوابة التوفير التجارية ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية وفاء بنت عبدالله محمد السلطان صاحبة الهوية رقم (...)، مبلغاً قدره 74.515 أربعة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة عشر ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530266288 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470776435 لعام 1444 ه المدعي: وفاء عبدالله محمد السلطان المدعى عليه: مؤسسة بوابه التوفير التجارية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة الابتدائية التاسعة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه/خالد مبارك محمد القحطاني صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة بوابة التوفير التجارية ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية وفاء بنت عبدالله محمد السلطان صاحبة الهوية رقم (...)، مبلغاً قدره 74.515 أربعة وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة عشر ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم تقدم المدعى عليه أصالة باعتراضه على الحكم في النظام، حيث حرر بنفسه عريضة الاستئناف، المتضمنة: عدم وجود أي بينه أو صك حكم يثبت المبلغ المدعى به، حيث إن المدعية لم تقدم ما يثبت تواريخ هذه الديون ولم ترفق أحكام تثبت تلك المديونية كما أن الدائرة مصدرة الحكم لم تقم بإثبات أحكام تلك المطالبات وتواريخها، واختتم عريضته بطلب نقض الحكم محل الاستئناف، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الاثنين 17/3/1445هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) /جابر بن محمد بن جابر القاضي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (451451143) كما حضرت وكيلة المدعى عليه (المستأنف) حصه بنت عادل بن يعقوب المدالله بالهوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (45736979) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً من هذه الجهة، ومن جهة أخرى، فلمَّا كان النزاع الماثل مندرجاً تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصَّت المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلباات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام. بـ الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، ولما كان الثابت بموجب بيانات النظام أن من قام بإنشاء طلب الاستئناف في النظام هو المدعى عليه أصالة/ خالد بن مبارك بن محمد القحطاني، وهو الذي قام بتحرير عريضة الاستئناف بنفسه، وليس من محامٍ مرخص، وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف حال كونه لم يقدم من محامٍ وفقَ ما نصَّ عليه النظام ؛ فإنه واستناداً إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً المقدَّم من المدعى عليه/خالد بن مبارك بن محمد القحطاني بالهوية الوطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة بوابة التوفير التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) في القضية رقم 4470776435، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث