حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530061112

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471226752/1444
رقم الحكم:4530061112
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471226752 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530061112 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٢٦٧٥٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مؤسسه (...) لتجهيز لوازم الدعاية والاعلان لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: موديل ٢٠٠٩اللون فضي لوحة (...) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣,٢٩٥.٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (١٦٩,٨٨٠.٠٠) مائة وتسعة وستون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٣,٢٩٥.٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٠/٠٤/١٩هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٠/٠٥/١٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٦,٧٢٢.٠٠) ستة عشر ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٣٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٠/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٣٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٠/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٤/١٥م حتى ١٤٣٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٥م ن وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٦,٧٢٢.٠٠ريال تمثل قيمة أجرة سيارات منتهية بالتمليك للمدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٦.٧٢٢ ريال تمثل قيمة أجرة سيارات منتهية بالتمليك للمدعى عليها، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي عقد موقع ومختوم واستمارة ملكية مفوضة باسم (...)، ثم سألت الدائرة ما علاقة المشار إليه آنفا بالمدعى عليها فذكرت بأنه هو مدير المدعى عليها، ثم بعد تحقق الدائرة من السجل الخاص بالمدعى عليها تبين أن المشار إليه آنفا هو مالك المؤسسة، وحيث أنه ثبت للدائرة أن المفوض هو مالك المؤسسة (المدعى عليها) وبعد سؤال المدعية وكالة هل هذه الأجرة تعتبر الأجرة الختامية للمدعى عليها لتملك السيارة محل النزاع فذكرت بأن ذلك صحيح، وأنه بعد السداد سيتم نقل ملكية السيارة للمدعى عليها، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٦.٧٢٢ ريال تمثل قيمة أجرة سيارات منتهية بالتمليك للمدعى عليها؛ وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال العقد الموقع والمختوم من المدعى عليها؛ واستمارة ملكية جرى التفويض فيها باسم (...)، وبما أن الثابت للدائرة أن المفوض هو مالك المؤسسة (المدعى عليها)، وبما أن العقد المشار إليه آنفاً قد نُص في البند السادس منه على مبلغ الأجرة، وبما أن الثابت للدائرة بموجب العقد تحقق المبلغ في ذمة المدعى عليها، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (مؤسسه (...) لتجهيز لوازم الدعاية والاعلان لصاحبها (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للاسـتثمار التجـاري) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٦.٧٢٢) ستة عشر ألفا وسبعمائة واثنان وعشرون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث