حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630229238
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670118704/1446
رقم الحكم:4630229238
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670118704 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630229238 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670118704 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) العامة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/02/28هـ الموافق 2022/09/24م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سقالات لمدة (18) ثمانية عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (195,888) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال، بثمن إجمالي قدره (195,888) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (195,888) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال بتاريخ 1445/12/23هـ سدد منه (10,400) عشرة آلاف وأربعمائة ريال، والمبالغ حالة السداد هي (185,488) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/28هـ الموافق 2022/09/24م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1444/02/26هـ الموافق 2022/09/22م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/05/11هـ الموافق 2022/12/05م حتى 1445/12/23هـ الموافق 2024/06/29م. وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي:1-الأجرة المتبقية وقدرها (185,488) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال، عن الفترة من 1444/05/11هـ الموافق 2022/12/05م إلى 1445/12/23هـ الموافق 2024/06/29م.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,548) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وثمانية وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه. 2- مجموعة أوامر شراء صادرة من مؤسسة المدعى عليه. 3- مجموعة مذكرات تسليم مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه.4- عقد محاماة وتقاضي مبرم بين المدعية وشركة (...) للمحاماة ومذيل بختم الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/12هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (185,488) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال، عن الفترة من 1444/05/11هـ الموافق 2022/12/05م إلى 1445/12/23هـ الموافق 2024/06/29م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,548) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وثمانية وأربعون ريال، ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (185,488) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال وقدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في مجموعة من الفواتير ومذكرات التسليم المذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه وأومر شراء صادرة من مؤسسة المدعى عليه، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الاثبات مع عديم تقديم المدعى عليه أي دفوع في الدعوى مما ثبت معه استحقاق المدعية لمطالبتها، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,548) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة وثمانية وأربعون ريال وباطلاع المحكمة عليها تبينت أن القضية اقترنت بظروف تخفف من الأضرار حيث كانت الأوراق من المدعى عليه تدل على عدم المماطلة وأن بذلك يجرى الفصل بالقضية واستعادة الحقوق بطريق يسير، وتأسيسا على المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وما للدائرة من سلطة تقديرة في تقدير أتعاب المحاماة كما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من أحكامه، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا إلزام المدعى عليه/ (...) بهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) العامة بسجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (185,488) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريال. ثانيا إلزام المدعى عليه/ (...) بهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) العامة بسجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (10٫000) عشرة آلاف ريال تعويضا عن أضرار التقاضي. وبالله التوفيق.