حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630270439
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670279646/1446
رقم الحكم:4630270439
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670279646 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630270439 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٩٦٤٦لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعي عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (حلويات) عدد (١٨٢) (حلويات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٦م بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي سدد منه (١,٧٤٩.٠٠) ألف وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٢٥١.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان وواحد وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية ، وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١١٥٢٨٩٢٦٨) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٦هـ ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك، ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٢٥١.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان وواحد وخمسون ريالًا هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في كشف حساب والفاتورة المصادق عليها من المدعى عليها بختمها هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض مذكرة الدفاع على المدعي وكالة قرر أنه يتمسك بدعواه وأن الفاتورة مختومة بختم المدعى عليها، وأن موكلته هي السجل الرئيسي لـ(...) وأن النظام لا يقبل إقامة الدعوى إلا من السجل الرئيسي هكذا قرر، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولأن المدعي وكالة حصر طلبه في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٢٥١.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان وواحد وخمسون ريالًا وحصر البينة في كشف حساب والفاتورة المصادق عليها من المدعى عليها بختمها كما يذكر، ولأنه بعرض مذكرة الدفاع على المدعي وكالة قرر أنه يتمسك بدعواه وأن الفاتورة مختومة بختم المدعى عليها، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بعدم الصفة فالظاهر من سجل (لينا سويت) المقدم من المدعية أن المدعى عليها هي مالكة المؤسسة، كما أن فاتورة الشراء مختومة بختم منسوب للمدعى عليها ومبين فيه اسم المؤسسة وسجلها، وبشأن سائر دفوعها فلم تقدم المدعى عليها ما ينال من بينات المدعية مما يثبت صحة دفوعها، مما تقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها ((...): (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) التجارية: (...) مبلغًا قدره (ثمانية آلاف ومئتان وواحد وخمسون ريالًا)؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم.