حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630255155

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571284814/1445
رقم الحكم:4630255155
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571284814 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630255155 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4571284814 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحــة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خرسانة) عدد (18967) (خرسانة جاهزة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/22هـ الموافق 2023/01/15م بثمن إجمالي قدره (5,224,294.75) خمسة ملايين ومئتان وأربعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله سدد منه (3,322,536.00) ثلاثة ملايين وثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يتم ارسال طلبات شراء من المدعى عليها بالكمية والمواصفات المطلوبة, وبناء عليه تصدر فواتير من المدعي وعند صب الخرسانة تصدر سندات التسليم موضحه بالكميات والمواصفات.)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/6هـ الموافق 2023/10/21م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر شراء من المدعى عليها وفواتير وسندات تسليم)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/11/1445هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (104005087)، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفتها المدرجة في النظام ولمزيد استيضاح للدعوى جرى سؤاله عن تاريخ نشوء العلاقة بين الطرفين، وانتهائها – أطراف العقد – موضوع العقد – الالتزامات الرئيسية- القيمة الإجمالية للتعامل بين الطرفين- المبلغ التبقي في ذمة المدعى عليها - مبلغ المطالبة)، طلب مهلة لبيان ذلك فقررت الدائرة إمهاله وأفهمت الدائرة بالآتي: [1] يقدم كل طرف مذكرتين جوابية ومذكرة ختامية ابتداء من المدعي وكالة يقدم مذكرته الأولى خلال موعد أقصاه (26/ 11/ 1445هـ على أن تتضمن ما يلي: أ- إعادة تحرير دعواه على أن تتضمن تاريخ الاتفاقية، وأطرافها، محل العقد، بيان لكشف الحساب، الفواتير الصادرة وفق الشكل التالي: (رقم الفاتورة- تاريخها - قيمة الفاتورة– المبلغ المسدد من الفاتورة - مستحقات المدعية بعد خصم المبلغ المسدد لكل فاتورة - مطابقة كل فاتورة لطلب أمر الشراء- وبيان الفواتير الصادرة دون طلب أمر الشراء إن وجدت -ومن قام بالتوقيع أو الختم عليها)، وطريقة العمل في دفع المبلغ المستحق حسب العقد. ب- حصر جميع بيناته وأسانيده وبيان وجه الشاهد منها طبقا للمادة (16) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. [2] تقدم المدعى عليها مذكرته الجوابية الأولى خلال موعد أقصاه (04 / 12/ 1445هـ على أن يكون الجواب ملاقيا لجميع حيثيات الدعوى، وبوجه خاص الإجابة عن صحة قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتوصيف الذي ذكره المدعي وكالة، والقيمة الإجمالية للعقد، وإجمالي المبالغ المسلمة، وموقفها من مطالبة المدعية، وطريقة العمل في دفع المبلغ المستحق حسب العقد، والإجابة عن البينات والأسانيد، وتقديم البينات المضادة. [3] ثم يجتمع طرفي الدعوى للصلح بموعد أقصاه (07/ 12/ 1445هـ. [4] -عند عدم الصلح - يقدم المدعي وكالة مذكرته الثانية خلال موعد أقصاه (19/ 12/ 1445ه، وأن تكون ملاقية لجميع حيثيات جواب المدعى عليه وكالة. [5] ثم يقدم المدعى عليه وكالة مذكرته الثانية خلال موعد أقصاه (24 / 12/ 1445هـ، وأن تكون ملاقية لجميع حيثيات جواب المدعي وكالة. [5] ثم يقدم المدعي وكالة مذكرته الختامية خلال موعد أقصاه (26 / 12/ 1445هـ. [6] ثم يقدم المدعى عليه وكالة مذكرته الختامية خلال موعد أقصاه (28/ 12/ 1445هـ. وجرى الإفهام بأن يضمن كل طرف في مذكرته جميع الأسانيد والبينات ذات العلاقة مع بيان وجه الشاهد منها إضافة للبيانات الواردة في المادة (16) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وأن الدائرة لن تلتفت لأي محرر لم يستوف هذا المتطلب، كما جرى الإفهام أن أي إخلال بما سبق من مدد أو إفهامات ستجري فيه الدائرة المقتضى اللازم حياله ففهم ذلك واستعد له وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة والله الموفق. وفي جلسة 3/1/1446هـ، افتتحت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بحضور (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (105878128)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية وذلك بتوضيح دعواه فقدم مذكرة تضمنت::- أولا:- الوقائع:- 1_اتفق المدعى عليها مع موكلتي على توريد خرسانة جاهزة وتم فتح استمارة طلب فتح اجل مع التعهد بالسداد مختومة ومصدقة من الغرفة التجارية بجدة. (مرفق 1) بتاريخ 5/1/2023 م ابتداء التعامل مع المدعى عليها بتوريد الخرسانة، وبموجب امر الشراء رقم (DMG/POS/1223/0119) (DMG/POS/SZK/0562) DMG/POS/AAS/0170) (DMG/POS/AAS/0269) (DMG/POS/AAS/0218)) (مرفقه بملفات القضية) نفيدكم بانه أوامر الشراء غير منتظمة من المدعى عليها حيث يقوم بعمل أوامر شراء بعد التسليمات الفعلية للخرسانة المباعة وبعتمد على سندات التسليم الموقعة منه باستلام الخرسانة فعليا وتصدر فواتير بناء على سندات الاستلام الموقعة من المدعى عليها فعليها وليس على أوامر الشراء وهذا متفق عليه وتوجد مراسلات بين مندوب المبيعات وبين المدعى عليها كل فترة لعمل طلب شراء الخرسانة المسلمة. وبموجب الاتفاقية المبرمة بين المدعى عليها بطلب فتح حساب اجل وبإقراره منه بالاعتماد على أومر الشراء أو اعتماد الاستلامات. 2_ أرفقنا لكم الفواتير الغير مسددة وقيمتها في ملفات القضية سابقا وارفقنا بيان توضيح رقم الفاتورة وتاريخها ونوع الخرسانة. 3- تم مصادقة رصيد بتاريخ 17/1/2024م برصيد (1.855.930.50 مليون ريال موقعة من الإدارة المالية لدى المدعى عليها, وبعد المصادقة تم توريد خرسانة جاهزة للمدعى عليها مما وصل رصيد المدعى عليها بقيمة اجمالية مبلغ وقدره (1.901.758.75 مليون ريال. _ وبناء عليه على ما تقدم ذكره نأمل من فضيلتكم التكرم بالنظر في دعوى موكلتي والحكم لصالحها بما يلى:- ثانيا:- الطلبات:- 1 _ الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (1.901.758.75 مليون ريال) مليون وتسعمائة وسبعمائة وثمان وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة. هكذا تضمنت. ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة القيمة الإجمالية فأفاد بأنها مبلغ وقدره (5,224,294,75)، وأفاد بأن موضوع العقد توريد خرسانة، وبسؤاله عن تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية أفاد بأن لا يوجد تاريخ انتهاء، وأضاف أن أطراف العقد هم المدعية والمدعى عليها، وبعد تأمل الدائرة للقضية واطلاعها على مستنداتها رأت حاجتها لندب خبير لفحص كافة المستندات المقدمة من وكيل المدعي وفحص مدى استحقاقه للمبلغ محل الدعوى، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أبدى استعداد موكله لدفع أتعاب الخبير ابتداء، ثم قررت الدائرة ندب خبير لفحص الفواتير محل المطالبة وسندات التسليم المقابلة لها بالإضافة إلى أوامر الشراء، على أن الدائرة تبين بأنها ستوضح في قرارها بشكل مفصل نطاق الخبرة، وأحالت الدائرة المدعي وكالة إلى المنصة المختصة لاستكمال ما يلزم من إجراءات، وتنبه الدائرة المدعي وكالة في حال مواجهة أي عائق بالمبادرة بالإرسال لبريد الدائرة عبر العنوان التالي: (...)، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لما سبق وبذلك اختتمت. وفي جلسة 7/3/1446هـ، حضر مدير المدعية (...) كما حضر وكيل المدعية / (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمه تبليغ رقم (113801054) وتشير الدائرة الى إصدار الخبير تقريره وأنه تحت مراجعة الأطراف، وعليه تم تأجيل الجلسة إلى حين انتهاء مهلة المراجعة من الأطراف. وفي جلسة 13/3/1446هـ، افتتحت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بحضور (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) بصفته مسؤول المشروع لدى الشركة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (113998978)، كما حضر (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته ممثل الخبير المحاسبي، وسألت الدائرة ممثل الخبير عن سبب عدم فحص جميع الفواتير، فأجاب بما نصه تم أخذ عينة ممثلة لبقية مجتمع الفواتير البالغة أكثر من 300 فاتورة وبناء عليها توصلنا لقناعة على انتظام الحساب وعدم وجود أي استثناءات تستدعي لرد بيان الفواتير المقدم من قبل المدعي فأفهمته الدائرة بأن ذلك غير مقبول وأن عليه فحص الدورة المستندية لجميع الفواتير مع المستندات المرتبطة بها وفق نطاق الخبرة المكلف به وتقديم بيان بالفواتير فاستعد بذلك وعليه تم تأجيل الجلسة. وفي جلسة 21/3/1446هـ، افتتحت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بحضور (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ع(...) بصفته مسؤول المشروع لدى الشركة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (114512553)، وحضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته ممثل الخبير المحاسبي، وتشير الدائرة الى تقديم الخبير تقريره وقد تضمن الإجابة على ملاحظة الدائرة، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إن دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (1,901,758.75) مليون وتسعمائة وألف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، تمثل المتبقي في ذمّة المدعى عليها مقابل توريد خرسانة جاهزة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها في هذه القضية عن طريق أبشر، فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية لفحص المستندات وتحديد المستحق لكل طرف، استناداً على ما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: 1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، وحيث إن الدائرة بما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على التقرير المبدئي وإبدائها الملاحظات الواردة عليه، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن المحكمة ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي المحكمة إلى استحقاق المدعية إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً لما نصت عليه المادة (122) من نظام الإثبات، ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، وحيث تبين خسارة المدعى عليها في الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1,901,758.75) مليون وتسعمائة وألف وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالا وخمسة وسبعون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (15,000.60) خمسة عشر ألفا وستون هللة تمثل أتعاب الخبير، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث