حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630269477
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670262820/1446
رقم الحكم:4630269477
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670262820 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630269477 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670262820 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ 1442/07/20هـ الموافق 2021/03/04م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ملبوسات ومستلزمات رجالية) عدد (70) (ملبوسات ومستلزمات رجالية)،وتاريخ ابتداء التعامل 1442/08/18هـ الموافق 2021/03/31م بثمن إجمالي قدره (439,269.36) أربع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال سعودي و ستة وثلاثون هلله سدد منه (271,906.40) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة ريال سعودي و أربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تتم عملية التسليم في المحل التجاري للمدعى عليه)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/29هـ الموافق 2023/02/20م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية طلب فتح حساب). ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (160,138.29) مائة وستون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و تسعة وعشرون هللة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضرت عن المدعية ، وكيلتها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (115283041) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ 25/3/1446هـ ،وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة المدعية وكالة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجابت بتعذر ذلك، ثم سألتها الدائرة عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (160,138.29) مائة وستون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريالًا وتسعة وعشرون هللة هكذا أجابت، ثم سألتها الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في أسانيد 1ـ نسخة من اتفاقية فتح الحساب والتفويض. 2.نسخة من الفواتير الموقعة والمصادق عليها من قبل مفوض المدعى عليها. 3ـ نسخة من كشوف الحساب والمصادق عليه من قبل مفوض المدعى عليها هكذا أجابت ثم جرى سؤالها عن محل المنازعة فقدمت عبر تيمز ما نصه (تفاصيل دعوى المدعية وذلك وفق الوقائع الاتية: بتاريخ 04/03/2021 اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (ملبوسات ومستلزمات رجالية) على التفصيل الاتي: 1ـــ اجمالي ثمن الفواتير المباعة للمدعى عليها بمبلغ قدره (439.269.36) أربعمائة وتسعة وثلاثون ألف ومائتان وتسعة وستون ريال وستة وثلاثون هللة. 2ـــ إجمالي المسدد من قبل المدعى عليها من ثمن الفواتير مبلغ قدره (271.906.40) مائتان وواحد وسبعون ألف وتسعمائة وستة ريال وأربعون هللة ريال.3ـــ إجمالي قيمة المرتجعات من قبل المدعى عليها من ثمن الفواتير مبلغ قدره (5.961.79) خمسة آلاف وتسعمائة وواحد وستون ريال وتسعة وسبعون هللة.4ــــ إجمالي قيمة الخصومات التشجيعية للسداد الممنوحة للمدعى عليها بمبلغ قدره (1.262.88) ألف ومائتان واثنين وستون ريال وثمانية وثمانون هللة.5ـــ إجمالي القيمة المستحقة في ذمة المدعى عليها من قيمة المبيع مبلغ وقدره (160.138.29) مائة وستون ألف ومائة وثمانية وثلاثون ريال وتسعة وعشرون هللة. وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية طلب فتح حساب)، حيث نكلت المدعى عليها عن السداد، وتنصلت من التزاماتها، حيث سلكت المدعية كل الطرق الودية لتحصيل المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها إلا أن المدعى عليها تجاهلت كل ذلك، ولم توفي ما استقر في ذمتها من مبالغ مستحقة، مما حدا بالمدعية إلى الشكاية وتحمل اتعاب ومصاريف التقاضي) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية وكالة حصرت طلبها في هذه الدعوى في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (160,138.29) مائة وستون ألفًا ومائة وثمانية وثلاثون ريالًا وتسعة وعشرون هللة، وحصرت البينة في 1ـ اتفاقية فتح الحساب والتفويض. 2.والفواتير الموقعة والمصادق عليها من قبل مفوض المدعى عليها كما تذكر. 3ـ وكشوف الحساب المصادق عليها من قبل مفوض المدعى عليها كما تذكر، ولأنه جرى سؤالها عن محل المنازعة فقدمت ما هو مرصود بعاليه، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) شركة شخص واحد (...)) مبلغًا قدره (مائة وستون ألف ومائة وثمانية وثلاثون ريال وتسعة وعشرون هلله)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.