حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630221085
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630221085
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670200980لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630221085 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670200980لعام 1446هـ المدعي: الشركة (...) شركة مساهمة غير مدرجة المدعي: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/11/2هـ الموافق 2023/05/22م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) عدد (1) (مواد اسنمتية وخرسانية)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م بثمن إجمالي قدره (425,973.40) أربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال و أربعون هلله سدد منه (150,000.00) مائة وخمسون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/11/2هـ الموافق 2023/05/22م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (275,973.40) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال و أربعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة الرصيد بتاريخ 22/05/2023م بمبلغ قدره (425,973.40) أربع مئة وخمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال و أربعون هلله والممهورة بختم المدعى عليها . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 07/03/1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة بها ، واكتفى بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (275,973.40) مئتان وخمسة وسبعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريالا وأربعون هللة. وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكله مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها والمتضمنة لمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة ، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله : وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق . (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليها وعدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعي ، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ، لا سيما وأن العادة جارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ...، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) شركة مساهمة غير مدرجة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (275,973.40) مئتان وخمسة وسبعون ألفا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريالا وأربعون هللة ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .