حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630281930
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670211733/1446
رقم الحكم:4630281930
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670211733 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630281930 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670211733 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة مساهمة مقفله) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 05/03/1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى أجاب (اتفق الطرفان بتاريخ 01/01/2022م، (بموجب اتفاق توريد بين الطرفين وطلب فتح حساب مقدم من المدعى عليها لموكلي) على أن تورد موكلتي للمدعى عليه (حجر جرانيت، وتاريخ ابتداء التعامل 01/01/2022م، وقد تم الاتفاق علي ان قيمة هذه البضاعة بمبلغ وقدره (650,515.38) ستمائة وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسة عشر ريال وثمانية وثلاثون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل البضاعة المتفق عليها ولكنها لم تقم بسداد كامل المبلغ لموكلتي وقامت بسداد مبلغ وقدره (159,221.45) مائة وتسعة وخمسون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وخمسة وأربعون هلله، ليكون المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (491,293.93) أربعمائة وواحد وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال وثلاثة وتسعون هلله، وقد تم مخاطبة المدعى عليها بأرسال خطاب اشعار لها لكي تقوم بسداد باقي المستحقات، ولكن المدعى عليها لم تستجيب، مما اضطر موكلتي الي رفع دعوي قضائية للمطالبة بباقي المستحقات، نطلب الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن بمبلغ وقدره (491,293.93) أربعمائة وواحد وتسعون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال وثلاثة وتسعون هلله، كما نطلب إلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (60000) ستون ألف ريال) وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن موكلتها تقر بصحة الاتفاقية مع المدعية وتنكر قيامها بتوريد أي أحجار للمدعى عليها كما تنكر وجود أي مستحقات للمدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بدعواه وقدم بينته التي تمثلت بمطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أنكرتها وأنكرت التوقيع والختم الوارد عليها ودفعت بعدم علاقة المذكور اسمه بالمطابقة بالمدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بوجود مستندات أخرى تثبت الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم جميع بيناته مترجمة مع تقديم ما يثبت علاقة من قام بالتوقيع بالمدعى عليها وذلك عبر أيقونة الطلبات خلال ثلاثة أيام، ثم تقوم وكيلة المدعى عليها بالرد عليه خلال مدة مماثلة فاستعد الطرفان بذلك، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولاً: لقد نصت اتفاقية طلب فتح الحساب في البند الثامن على (إن الأشخاص المفوضين بالاستلام والمدرجة أسماؤهم في نماذج تواقيعهم لديكم ضمن طلب فتح السحاب هم المخولون فقط باستلام المواد المباعة لنا من قبل شركة (...) ويعتبر هذا استلاماً نهائياً غير قابل للرفض أو النقض بمجر توقيع أي من موظفينا على أذون التسليم.) ومن ضمن الأسماء المعتمدة لأوامر الشراء الواردة في اتفاقية فتح الحساب/(...) المذيل توقيعه واسمه في طلب فتح الحساب وتم تزويده بنسخ من الإيميلات الواردة والصادرة بين موكلي والمدعى عليها ثم إن المدعى عليها لم تعين اشخاصاً بعينهم لتوقيع المصادقة على الرصيد بدليل أن المصادقات للاعوام السابقة كانت بأسماء مختلفة وأختام مختلفة وتارة بدون ختم كما هو موضح بالمرفق بالأسباب 2- أنه بتاريخ 19/10/2023 ورد إلى موكلي البريد الالكتروني الصادر من (...) بنسخة إلى (...) يوضح ملاحظات المدعى عليها على طلب موكلي لطلب مصادقة الرصيد 3- بتاريخ 22/10/2023 ارسل موكلي عبر البريد الالكتروني رسالة إلى (...) ونسخة إلى (...) نصها تم تعديل وارفاق الفواتير المفقودة يرجى تسجيله وإجراء مطابقة جديدة مع أطيب التحيات.... 4- بتاريخ 25/10/2023 تم ارسال المطابقة عبر البريد الالكتروني برساله صادرة من (...) نسخة إلى (...) إلى موكلي كما هو موضح بالمرفق لذا نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 491.293.93 اربعمائة وواحد وتسعون ألفا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال وثلاثة وتسعون هلله كما نأمل من فضيلتكم إلزامهم بسداد مبلغ 60000 ستون ألف أتعاب محاماة) وفي جلسة 21/03/1446هـ حضر طرفي الدعوى السابق حضورهم، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية تقديم ما طلبته الدائرة بعد الجلسة الماضية، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن ردها فأجابت بأنه توجد بوادر صلح مع المدعية وطلبت مهلة لإثبات الصلح، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أقر بذلك، عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بتقديم نتيجة الصلح عبر النظام خلال أربعة أيام، وفي حال عدم التوصل إلى صلح خلال ذلك، فعليها تقديم الرد الصريح والملاق على الدعوى خلال هذه المدة، وفي حال عدم تقديمه فستقرر الدائرة تغريم موكلتها في الجلسة القادمة، كما ستقرر اللازم حيال الدعوى، فاستعدت بذلك وفي جلسة اليوم 28/03/1446هـ حضر وكيل المدعية السابق حضوره،كما حضرت وكيلة المدعى عليها/(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم(...)، وبسؤال الأطراف عن الصلح الذي استمهلا لأجله أجاب الطرفان أنهما توصلا إلى صلح منه للنزاع وذلك بقيام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (491.293) أربعمائة وواحد وتسعون ألفاً ومائتان وثلاثة وتسعون ريال، على تسع دفعات حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ 1/11/2024م، بمبلغ قدره (91293) واحد وتسعون ألف ومائتان وثلاثة وتسعون ريال، ثم تحل الدفعة الثانية بتاريخ 1/12/2024م، بمبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال، ثم تحل الدفعة الثالثة بتاريخ 1/1/2025م، بمبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال، ثم تحل الدفعة الرابعة بتاريخ 1/2/2025 م، بمبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال، ثم تحل الدفعة الخامسة بتاريخ 1/3/2025م، بمبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال، ثم تحل الدفعة السادسة بتاريخ 1/4/2025م بمبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال، ثم تحل الدفعة السابعة بتاريخ 1/5/2025 م، بمبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال، ثم تحل الدفعة الثامنة بتاريخ 1/6/2025م، بمبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال، ثم تحل الدفعة التاسعة بتاريخ 1/7/2025م، بمبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال، وأن تتحمل المدعى عليها أي تكاليف قضائية تفرض في هذه الدعوى، وتأكدت الدائرة من تخويل وكالتيهما حق الإقرار والصلح، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. وبناء على المادة رقم (70/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الأطراف المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (491293) أربعمائة وواحد وتسعون ألفاً ومائتان وثلاثة وتسعون ريال، على تسع دفعات حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ 1/11/2024م، بمبلغ قدره (91293) واحد وتسعون ألفاً ومائتان وثلاثة وتسعون ريال، ثم تحل الدفعة الثانية بتاريخ 1/12/2024م، بمبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال، ثم تحل الدفعة الثالثة بتاريخ 1/1/2025م، بمبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال، ثم تحل الدفعة الرابعة بتاريخ 1/2/2025 م، بمبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال، ثم تحل الدفعة الخامسة بتاريخ 1/3/2025م، بمبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال، ثم تحل الدفعة السادسة بتاريخ 1/4/2025م بمبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال، ثم تحل الدفعة السابعة بتاريخ 1/5/2025 م، بمبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال، ثم تحل الدفعة الثامنة بتاريخ 1/6/2025م، بمبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال، ثم تحل الدفعة التاسعة بتاريخ 1/7/2025م، بمبلغ قدره (50000) خمسون ألف ريال، والله الموفق