حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630265443
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670282865/1446
رقم الحكم:4630265443
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670282865 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630265443 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٨٢٨٦٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: مصنع شركة (...) للصناعات الحديدية والألمنيوم المحدودة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها للقيام بتصنيع وتوريد أعمال مجاري الهواء وملحقاتها لمشروع (فندق (...)) في محافظة (...)، وذلك بموجب سبعة أوامر شراء بلغت قيمة إجمالية مقدارها (٦٨٣,٧٤٤.٥٠) ستمائة وثلاثة وثمانون الف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسون هللة، بلغت قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية مبلغ وقدره (٦٨٣,٧٤٤.٥٠) ستمائة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسون هللة، سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (٦٢٧,١٩٠) ستمائة وسبعة وعشرون ألف ومائة وتسعون ريال، وتبقى في ذمتها للمدعية مبلغ وقدره (٥٦,٥٥٤.٥٠) ستة وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وخمسون ريال وخمسون هللة. قامت المدعى عليها بمطابقة الرصيد المتبقي في ذمتها للمدعية بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١م بمبلغ مقداره (٥٦,٥٥٤.٥٠) ستة وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وخمسون ريال وخمسون هللة إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المتبقي حتى تاريخه. وطالب بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٥٥٤.٥٠) ستة وخمسون ألف وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال و خمسون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٦٥٥.٤٥) خمسة آلاف وست مئة وخمسة وخمسون ريال و خمسة وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م على مطبوعات مصنع شركة (...) للصناعات الحديدية والالمنيوم المحدودة ، على مبلغ قدره (٥٦,٥٥٤.٥٠) ستة وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وخمسون ريال وخمسون هللة ممهور بختم وتوقيع منسوب لـلطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في صورة من خطاب عن طريق البريد الالكتروني من (مصنع شركة (...) للصناعات الحديدية والالمنيوم المحدودة) الى (مكتب المحامي (...) محامون ومستشارون) بتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ، المتضمن: (قبول عرض الترافع في القضية من قبل الشركة للمحامي بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال). وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه: فأحال إلى لائحة الدعوى، وبسؤاله عن أسانيده في القضية ؟ أجاب: مطابقة الرصيد، وأوامر شراء تثبت التعاقد، وجميعها مرفق بملف القضية. وبسؤاله عن عقد أتعاب المحاماة أجاب: بأنه أرفقه في المذكرة. وبمطالعته من قبل الدائرة تبين أنه خطاب تعميد صادر من قبل المدعية لمحاميها، على أن تكون الأتعاب خمسة آلاف ريال فقط لا غير، وقد جرى من المحكمة إرفاقه بملف القضية. وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت: بطلب مهلة للجواب. فأفهمتها المحكمة بأنها لن تُمهَل؛ إذ كان عليها إرفاق الجواب قبل موعد الجلسة بيوم على الأقل. فكررت طلب الإمهال لتعذر الاطلاع على أوراق الشركة، فأفهمتها المحكمة بأن هذه ثاني مرة تطلب منها المحكمة الجواب، فإن لم تجب في الثالثة فستعد ناكلةً عن الجواب. فأجابت: بطلب الصلح على تقسيط المبلغ على قسطين؛ أولهما يبدأ بعد أسبوع، والآخر بعد شهر. وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية: لم يصلا إلى صلح. وقد جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المحكمة للأطراف عن مزيدٍ أجاب المدعي وكالة بالنفي، وأجابت المدعى عليها وكالة بالتمسك بطلب المهلة لأنه جارٍ التحقق من صحة المطابقة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٥٥٤.٥٠) ستة وخمسون ألفًا وخمسمئة وأربعة وخمسون ريالًا و خمسون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٦٥٥.٤٥) خمسة آلاف وست مئة وخمسة وخمسون ريالًا و خمسة وأربعون هللة. وقد أجابت المدعى عليها بوكالة بطلب المهلة؛ فلم تمهلها المحكمة؛ لأن المتحتم عليها إرفاق الجواب قبل موعد الجلسة بيوم على الأقل بناءً على ما قررته المادة: (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وبناءً على ما تقدم من وقائع ومرافعة: فقد ظهر للمحكمة صحة مطالبة المدعية بمبلغ المطالبة الأصلي؛ بناءً على ما قدمه المدعي وكالة من مطابقة رصيد ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، إذ تكييف المطابقة أنها محرر عادي، فهو إذن حجة بناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتأريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ؛ ونص المادة: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولأن المدعى عليها لم تدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والأصل عدم السداد؛ بناءً على القاعدة (٨) الواردة في المادة: (٧٢٠) مِن نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتأريخ (٢٩/ذو القَعدة/١٤٤٤)؛ ونص القاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)؛ فالأصل إذن عدم سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة الثابت بالمحرر العادي حتى يثبت غير ذلك. وأما المطالبة بملغ أتعاب المحاماة: فإن حقيقة هذا الطلب هو المطالبة بالتعويض؛ إذن فنظر المحكمة يتجه لبحث تحقق أركان التعويض المنصوص عليها في المادة (١٢٠) مِن نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتأريخ (٢٩/ذو القَعدة/١٤٤٤)؛ ونص المادة: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض). وترى المحكمة تحقق ركن الخطأ مِن المدعى عليها؛ بمماطلتها وعدم سدادها لمبلغ المطالبة رغم ثبوته. وكذا ترى المحكمة تحقق ركن الضرر على المدعية؛ لتوكيلها لمحامٍ ليترافع لها لتحصيل حقها من المدعى عليها، وهذا ثابتٌ بعقد المحاماة المرفق. وأما ركن العلاقة السببية: فتحققه مفترض، وهو كذلك متحقق ظاهر؛ إذ لولا خطأ المدعى عليها ومماطلتها ما اضطرت المدعية لتوكيل محامٍ وتكبّد التعاقد معه. وبقي شأن تقدير التعويض عن أتعاب المحاماة: وشأنه قد نظمته المادة (١٦٤) مِن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتأريخ (٢٦/شوال/١٤٤١)؛ ونص المادة: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء.)؛ فما دامت المحكمة هي الخبير الأول، وبنظر المحكمة لواقع القضية اتباعًا لما نصت عليه المادة؛ فقد خَلُصَت إلى تقدير التعويض وفق ما هو مذكورٌ في منطوق الحكم. فلأجل ذلك كله، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) نص الحكم: فقد حكمت المحكمة بالآتي: ١-إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل رقم (...) أن تدفع للمدعية/مصنع شركة (...) للصناعات الحديدية والالمنيوم المحدودة سجل رقم (...) مبلغًا قدره: (٥٦,٥٥٤.٥٠) ستة وخمسون ألفًا وخمسمئة وأربعة وخمسون ريالًا وخمسون هللة. ٢-إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل رقم (...) أن تدفع للمدعية/مصنع شركة (...) للصناعات الحديدية والالمنيوم المحدودة سجل رقم (...) مبلغًا قدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال؛ مقابل التعويض عن مصاريف التقاضي.