حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630228582
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670163762/1446
رقم الحكم:4630228582
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670163762 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630228582 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4670163762 لعام 1446 هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الفنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ1444/03/26هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (ملحقات محولات لمبات إنارة، مواسير لأجهزة التشغيل،أجهزة تحكم، صناديق حديد، ملحقات الصمامات، قواطع) عدد (256)،وتاريخ ابتداء التعامل1444/03/27هـ بثمن إجمالي قدره (652,792.50) ست مئة واثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال و خمسون هللة سددت منه (255,679) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال،وقد استلمت المدعى عليها جزءاً من المبيع وهو: (352,792.50) ثلاثمائة واثنان وخمسون ألفًا وسبعمائة واثنان وتسعون و خمسون هللة ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (397,113.50) ثلاث مئة وسبعة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال و خمسون هللة، وقدمت سنداً لطلبها: 1-محرر عادي متمثل في كشف حساب بمبلغ قدره (336,074.95) ثلاثمائة وست وثلاثون ألف وأربع وسبعون ريال وخمس وتسعون هللة، 2-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بمبلغ قدره (652,792.50) ست مئة واثنان وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنان وتسعون ريال و خمسون هللة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها،3-محرر عادي متمثل في فواتير عدد (245) على مطبوعات المدعى عليها ممهور بتوقيع الأطراف، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/03/12هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير المحكمة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت المحكمة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر صحة مبلغ المطالبة وطلب تأجيلها ثم بمداولة الصلح قررت المدعية وكالة منح مهلة بأن يكون السداد لجميع المطالبة بتاريخ 2024/10/30م وعليه قررت المحكمة إثبات ذلك، وقررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (397,113.50) ثلاث مئة وسبعة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال و خمسون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بصحة المبلغ، وبناء على إقرار وكيل المدعى عليها أمام المحكمة بصحة المطالبة، واستناداً على المادة (17) من نظام الإثبات، ولما للورقة العادية الممهورة بختم وتوقيع أطرافها حجة، ولكون المستندات المقدمة في هذه الدعوى معتمدة من أطرافها، ولما نصت عليه المادة(29) من نظام الإثبات مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن يدفع للمدعية مبلغ المطالبة وقدرها (397,113.50) ثلاث مئة وسبعة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال و خمسون هلله، بتاريخ 2024/10/30م، والله الموفق.