حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630281939

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670253955/1446
رقم الحكم:4630281939
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670253955 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630281939 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٥٣٩٥٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) للسفر والسياحة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي:/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ١٢/٠٣/١٤٤٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي:ة/ (...) ، هوية رقم (...) ، بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليه:ا، وبسؤال المدعي:ة وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وإرفاق مستنداتها وبيان وجه قبول كل مستند، فاستعدت بذلك وفي جلسة اليوم ٢٨/٠٣/١٤٤٦هـ حضرت وكيلة المدعي:ة السابق حضورها فيما لم يتبين حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وقدمت وكيلة المدعي:ة تحرير دعوى موكلتها وكان نصها (١. تعمل موكلتي وكالة (...) للسفر والسياحة بنشاط حجز الفنادق وتذاكر الطيران وبحكم مجال عملها تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه:ا بتاريخ ١١/٠٨/٢٠٢٢م بشأن التزام موكلتي بحجز تذاكر الطيران التي ترغبها المدعى عليه:ا على أن تلتزم الأخيرة بدفع مستحقات موكلتي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اصدار الفاتورة ٢. بموجب هذا التعاقد شرعت موكلتي في تلبية طلبات المدعى عليه:ا بإصدار تذاكر السفر موضوع التعاقد بموجب مراسلات الكترونية صادرة عن المدعى عليه:ا، على أن تقوم موكلتي لاحقا بإعداد فواتير عن هذه التذاكر، وقد تبقى لموكلتي بذمة المدعى عليه:ا عدد ٤ فواتير لم تقم المدعى عليه:ا بسداد قيمتها، وقد بلغ متبقي المديونية المعلقة بشأن تلك الفواتير مبلغاً مقداره ( ٥٤,٦١١ )أربعة وخمسون ألفا وستمائة وأحد عشر ريال ٣. صادقت المدعى عليه:ا على المديونية المعلقة بذمتها بمبلغ وقدره (٥٤,٦١١ ) أربعة وخمسون ألفا وستمائة وأحد عشر ريال، عليه تم إخطار المدعى عليه: بالسداد عن طريق منصة تراضي قبل إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها. ٤.تفاجأت موكلتي بامتناع المدعي: عليها عن سداد ما تبقى بذمتها من مديونية دون مسوغ شرعي أو نظامي، مما حدا بموكلتي إقامة الدعوى . ثانيا: الطلبات: - ١- بإلزام المُدعى عليها بأن تدفع لمُوكلتي وكالة (...) للسفر والسياحة مبلغ قدره (٥٤,٦١١ ) أربعة وخمسون ألفا وستمائة وأحد عشر ريال. ٢- إلزام المدعى عليه:ا بمصاريف وأتعاب المُحاماة مبلغ وقدره ( ٥,٠٠٠ ) خمسة الاف ريال ) وقدمت مستندات موكلتها التي تمثلت في مطابقة الرصيد صادرة على مطبوعات المدعي:ة مؤرخة في ١٦ / ٠٧ / ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٥٤٦١١) ريال ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ، واتفاقية تسهيلات ائتمانية صادرة على مطبوعات المدعية: ممهورة بختم المدعى عليه:ا وتوقيع الطرفين، واكتفت بذلك ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيلة المدعي:ة، ولما كانت وكيلة المدعي:ة تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليه:ا بمبلغ قدره (٥٤٦١١) أربعة وخمسون ألفاً وستمائة وأحد عشر ريال، تمثل قيمة تقديم خدمات حجوزات تذاكر الطيران للمدعى عليها ولم تقم بسدادها، وإلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال، وحيث تبلغت المدعى عليه:ا بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدمت وكيلة المدعي:ة بينات موكلتها التي تمثلت في مطابقة الرصيد صادرة على مطبوعات المدعي:ة مؤرخة في ١٦ / ٠٧ / ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٥٤٦١١) ريال ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، واتفاقية تسهيلات ائتمانية صادرة على مطبوعات المدعي:ة ممهورة بختم المدعى عليها: وتوقيع الطرفين، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه:ا ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينات والاعتداد بها، وأما طلب التعويض عن أضرار التقاضي فلم تقدم وكيلة المدعي:ة البينة على تكبدها وترفض الدائرة هذا الطلب، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه، ولأطراف الدعوى حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) للخدمات الغذائية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للسفر والسياحة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٥٤٦١١) أربعة وخمسون ألفاً وستمائة وأحد عشر ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث