حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530116460

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470810373/1444
رقم الحكم:4530116460
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470810373 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530116460 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470810373 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: وفي هذه الجلسة وبحضور وكيل المدعية تبين عدم حضور المدعى عليها ولم يتبين تبلغها، وعليه قررت تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليها. وفي هذه الجلسة وبحضور وكيل المدعية تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وتبين عدم تبلغه بهذه الدعوى وعليه قررت تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه. تم تحديد جلسة لنظر الدعوى. ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...)ولم يحضر المدعى عليه، ولم يرد ما يفيد تبلغه، وعليه وبناء على المادة (57/1) من نظام المرافعات فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة إجراء التبليغ. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه، ثم اصطلح الطّرفان على أن تسدّد المدّعى عليها للمدّعية مبلغا مجموعه: (44,000) أربعة وأربعون ألف ريال ويتم السداد نهاية كل شهر ميلادي، وفي حال تأخر السداد 15 يوم يحق للطرف الأول ان يطالب الطرف الثاني بكامل المبلغ المتبقي، وذلك على النحو الآتي: مبلغ (1900) ألف وتسعمائة لمدة ثلاث اشهر ومبلغ(4500) أربعة الاف وخمسمائة للمدة المتبقية على ترتيب التالي: الدفعة الأولى مبلغ 1900 31/8/2023 الدفعة الثانية مبلغ 1900 30/9/2023 الدفعة الثالثة مبلغ 1900 31/10/2023 الدفعة الرابعة مبلغ 4500 30/11/2023 الدفعة الخامسة مبلغ 4500 31/12/2023 الدفعة السادسة مبلغ 4500 31/1/2024 الدفعة السابعة مبلغ 4500 29/2/2024 الدفعة الثامنة مبلغ 4500 31/3/2024 الدفعة التاسعة مبلغ 4500 30/4/2024 الدفعة العاشرة مبلغ 4500 31/5/2024 الدفعة الحادية عشر مبلغ 4500 30/6/2024 الدفعة الثانية عشر مبلغ 2300 31/7/2024 هكذا اتّفقا. وعليه ولصلاحية القضية للفصل قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت الصّلح المشار له في الجلسة الأخيرة، والإلزام به، وهذا الحكم حكمٌ قطعيّ لا يخضع للاعتراض بناءً على المادّة 3/70 من نظام المرافعات الشرعيّة، وبالله التّوفيق وصلى الله على نبيّنا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث