حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530074107
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470735480/1445
رقم الحكم:4530074107
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470735480 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530074107 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم 4470735480 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1439/04/13هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد كيميائية، بثمن إجمالي قدره (91,020) واحد وتسعون ألفًا وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/04/13هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المستحقات الباقية في ذمتها بمبلغ قدره (91.020.84) واحد وتسعون ألف وعشرون ريال وأربعة وثمانين هللة. وقدم سنداً لطلبها: 1- خطاب جدولة المبالغ، على مطبوعات المدعى عليها، بمبلغ قدره (91.020.84) واحد وتسعون ألف وعشرون ريال وأربعة وثمانين هللة، ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، بتاريخ 2022/06/28م. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال الى ما ورد في لائحة الدعوى. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بان الدعوى صحيحة و أن موكلته قامت بسداد مبلغ (30,300) ثلاثون ألفًا وثلاث مائة ريال للمدعية بتاريخ 1444/11/18هـ، وأن المتبقي من قيمة المطالبة (60,720) ستون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعية، اقر بصحة ما ذكر المدعى عليها وحصر دعواه بمبلغ (60,720) ستون ألفًا وسبعمائة وعشرون ريال. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ المدعية وكالة حصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بسداد المستحقات الباقية في ذمتها بمبلغ قدره (60,720) ستون ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال، قيمة توريد مواد كيميائية، وبما أنّ الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ15/ 8/ 1441هــ، وبما أنّ المدعى عليها وكالة أقر بصحة الدعوى وصحة مبلغ المطالبة وبما أنه مخول له بالإقرار عن المدعى عليها وبما أنّ المدعية وكالة قدمت ايضا لإثبات دعواها خطاب جدولة المبالغ الموضح بعالية، وبما أن إقرار المدعى عليها وكالة يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة". مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدره (60.720) ستون ألفاً و سبعمائة و عشرون ريالاً . وبالله التوفيق.