حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530106528

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570051455/1445
رقم الحكم:4530106528
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570051455 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530106528 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570051455 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعية وكالة بلائحة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (....) ضد (....) السجل المدني: (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (.....) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٨هـ والمنظورة لدى (الثانية والعشرون) بشأن المطالبة بـ(بشأن المطالبة بـ(عقود تأجير سيارات)، والقضية انتهت بحكم نصه حكمت الدائرة بـ: إلزام / (.....) الهوية الوطنية:(...) صاحبة مؤسسة (.....) السجل التجاري:(...) بأن تدفع لـ / (.....) الهوية الوطنية:(...) صاحب مؤسسة (.....) السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٢٣٤٣٣) ثلاثة وعشرون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريالا. والله الموفق . وذلك حسب الصك الصادر برقم (٤٤٣٠٩٨٢٠٠٩) وتاريخ 19/11/1444هـ ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اللجوء لشكاية المدعية مما أدى إلى (رسوم إخطار عدلي واستشارة مكتب محاماة) من ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ إلى ١٤٤٤/١١/١٩هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٢٦٤.٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٢٦٤.٥٠) ثلاثة آلاف ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي .ا.هـ وقدمت سندا لدعواها: صك الحكم – وايصالات. وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها في الجلسة الكتابية المنعقدة بتاريخ 19/1/1445هـ وفيها قررت الدائرة تحويل مسار الدعوى إلى الترافع المرئي. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 26/01/1445هـ انفاذاً للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور المدعي وكالة (....) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه وكالة (....) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (.....) وعليه قررت الدائرة السير في حقها حضورياً وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة الوارد بيانها بعالية، وحصر بينته في البينات المرفقة في ملف القضية. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يضيفه فقر الاكتفاء بما قدم ؛ وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 4/2/1445هـ حضر وكيل المدعية(.....) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفا، ولما كان وكيل المدعية قد حصرت دعواها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٢٦٤) ثلاثة آلاف ومئتان وأربعة وستون ريال سعودياً؛ لقاء أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي الناشئة عن القضية السابق نظرها أمام هذه الدائرة؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع المطالبة، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عيلها وعدم تقديم جواب منها على دعوى المدعية رغم تبلغها، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها رغم علمها وتبلغها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية، ولما روي عن الحسن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:(من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلاً، وجاء في تبصرة الحكام لابن فرحون ما نصه: إن تغيب عن الحضور مع الطَّالِبِ عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، إذا تبين تَوَرُّكُ المطلوب وَتَنَحِّيهِ . وقال الموفق -رحمه الله تعالى- فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقا إلى تضييع الحقوق... (الكافي ٤/ ٢٤١)، ولما كانت المدعية تستند في مطالبتها على الحكم الصادر من هذه الدائرة، والمضمن بالصك رقم (....) وتاريخ (9/ 11/ 1444هـ) والمنتهي في منطوقه إلى الحكم لصالح المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغا مقداره (٢٣,٤٣٣) ثلاثة وعشرون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً. وسند القبض الصادر من مكتب المحامي (....) ترخيص رقم (.....) بتاريخ 24/10/1444هـ بمبلغ وقدره (2000) ألفين ريال، والذي نص فيه أنه لغرض تقديم صحيفة دعوى واستشارات قانونية للقضية رقم (.....) وتاريخ 18/9/1444هـ، والحوالة الصادرة بتاريخ 28/3/2023م من المدعية إلى مكتب المحامي بمبلغ وقدره (1000) ألف ريال. وبما أن دعوى المدعي من قبيل دعاوى التعويض الذي يستحق بقيام أركانه: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، وبما أن الثابت خطأ المدعى عليها بعدم سداد مستحقات المدعية، وإلجائها للشكاية أمام القضاء، كما أن الضرر اللاحق بالمدعية ظاهر باستعانتها بمحام وفق ما قدمته المدعية من بينات، وبما أن الضرر اللاحق بالمدعية سببه خطأ المدعية، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر تأسيسا على ذلك من أن الضرر يزال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). ولما كان الثابت أن المدعية غرمت في سبيل مطالبتها مبلغاً وقدره (3000) ثلاثة آلاف ريال، وذلك وفق سند القبض والحوالة الوارد بيانها سلفاً. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية للتعويض بالمبلغ المشار إليه في منطوق حكمها وبه تقضي. وتشير الدائرة بأن هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعى عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصودة في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، كما تنبه الدائرة أخيرا بأن هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوى من الدعاوى اليسيرة وبذلك يكون هذا الحكم نهائي؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. كما تنبه الدائرة أخيرا بأن هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوى من الدعاوى اليسيرة وبذلك يكون هذا الحكم نهائيا؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها / (.....) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (.....) ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (3000) ثلاثة آلاف ريال؛ لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث