حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570138407
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570138407/1445
رقم الحكم:4570138407
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570138407 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570138407 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570138407 لعام 1445 هـ المدعي: شركة أعمال القمة للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مستودع بلسم السعادة الطبي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ ممدوح ظافر ظافر القرني، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (445425694)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد طبية ومستحضرات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٣٨٤,٣٠١.٩٠) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال سعودي و تسعون هلله سدد منه (٣٣٨,٦٥٥.٨١) ثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٧م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٦٤٦.٠٩) خمسة وأربعون ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريال سعودي وتسعة هلله، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-02-13هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية/ممدوح ظافر ظافر القرني بموجب الوكالة رقم (445425694) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (82067708)،تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة محررة هذا نصها: فتحريراً لدعوى موكلتي أقول مستعيناً بالله: أولاً: ورّدت موكلتي للمدعى عليها مستحضراتٍ طبيةً في شكل طلبيات متفرقة ومتنوعة النوع والكم، ابتداءً من تاريخ 17 يناير 2020م وكان البيع بالأجل، وكانت تتم المحاسبة بينهما بشكل دوري غير محدد التاريخ. ثانياً: بلغ مجموع ثمن تلك المبيعات (384.301.90) ريالاً، سددت منها المدعى عليها (316.595.12) ريالاً وبقي بطرفها (67.706.78) ريالاً بناءً على مطابقة الرصيد المرفقة للعام 2021م. ثالثاً: ثم سددت المدعى عليها دفعتين قدرهما (19.500) ريالٍ ليبقى بذمتها (48.206.78) ريالاً حسب المطابقة المرفقة للعام 2022م. ثالثاً: اشترت المدعى عليها مؤخراً بضاعةً من موكلتي بثمنٍ حالٍ ودفعت معه مبلغ (2.560.69) ريالٍ من الدين السابق، ليبقى بذمتها من الدين (45.646.09) ريالاً حسب كشف الحساب المرفق الصادر عن سجلات موكلتي المحاسبية الإلكترونية. لذا وبناءً على مطابقات الرصيد المرفقة، وعلى ما أقرت موكلتي بقبضه من الديون، وتطبيقاً للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات، وحيث استلمت المدعى عليها كافة المواد محل العقد ولم تؤد لموكلتي ما بقي من ثمنها، أطلب من الدائرة إلزام المدعى عليها بدفع (45.646.09) إليها، هذه دعوانا وبالله التوفيق. وبسؤاله عن البينات أجاب: بيناني هي مطابقة رصيد بمبلغ قدره: (48206.78) وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بـمبلغ قدره: (48,206,78) ثمانية وأربعون ألف ومائتان وستة ريالات وثمانية وسبعون هللة يمثل قيمة توريد مواد طبية ومستحضرات تجميل، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره: (48,206,78) والموقع والممهور بختم يعود للمدعى عليها، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (… ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك …. ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ.. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: مستودع بلسم السعادة الطبي، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة أعمال القمة للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (45.646.09) خمسة وأربعون ألفًا وستمائة وستة وأربعون ريال وتسع هللات، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.