حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530116935

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570118311/1445
رقم الحكم:4530116935
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570118311 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530116935 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم 4570118311 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فتتلخص وقائع هذا الطلب المستعجل بتقدم وكيل المدعين بلائحة يطلب فيها إقامة الحراسة القضائية على المدعى عليها وباشرت الدائرة بتحديد موعد للنظر في هذه القضية بتاريخ 6 -2 -1445 هــ وافتتحت الجلسة وحضرت وكيلة المدعية (...) ذات الهوية الوطنية ذات الرقم (...) بموجب وكالات متعددة عن المدعين وهي كما يلي: عن (...) وكالة رقم (...) وعن (...) وكالة رقم (...) وعن (...) وكالة رقم (...) وعن (...) وكالة رقم (...) وعن (...) وكالة رقم (...) وعن (...) وكالة رقم (...) وعن (...) وكالة رقم (...) وعن (...) وكالة رقم (...) وعن (...) وكالة رقم (...) وعن (...) وكالة رقم (...) وعن (...) وكالة رقم (...) وعن (...) وكالة رقم (...) وعن (...) وكالة رقم (...) وعن (...) وكالة رقم (...) وعن (...) وكالة (...) وعن (...) وكالة رقم (...) وعن (...) وكالة رقم (...) وعن (...) وكالة رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليها(...) المزيد ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) وكما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) ، وبسؤالها عن دعواها قدمت مذكرة تفصيلية بما يلي: نتقدم لفضيلتكم بالدعوى المستعجلة بطلب تعيين حارس قضائي لإدارة شركة (...) وشركاه وذلك للأسباب التالية: أولاً: الإهمال الجسيم والمتعمد وإلحاق الضرر بالشركة: إن المدعى عليه مستمر في إهمال إدارة الشركة إهمالًا عرّضها للخسائر، ومن أهم ذلك هو التجاهل وعدم الرد على مسؤولين من شركة (...) عند الاتصال بالشركة لأجل تسليم مواقع جديدة للشركة وأخذ موافقة الشركة، الأمر الذي أثر سلبًا على سمعة الشركة وكبدها خسائر جسيمة، إذ إن تلك عقود ومشاريع قائمة وتحتاج متابعة وإدارة مستمرة للحفاظ على مصالح الشركة، والشركة في حاجة ماسة إليها في ظل الديون المتراكمة عليها بسبب إهمال المدير وتقصيره في إدارة الشركة. ثانيًا: رفض المدعى عليه إضافة بند عزل المدير: رغب الشركاء في الجمعية الأخيرة التي تم عقدها في إضافة بند (عزل المديرين) ضمن الجمعية العمومية غير العادية بموجب خطابهم المؤرخ في 25/07/2023م وتم تجاهل ذلك ولم تتم إضافة بند العزل ولم يتم أخذ رغبة الشركاء الحريصين على مصلحة الشركة بعين الاعتبار وبعد مخاطبته عن سبب عدم إدراج بند العزل في الجمعية ذكر بأنه يوجد تعارض بين النقاط المطلوب إضافتها وموضوع الاجتماع!! وخاطب المدعى عليه الشركاء بتاريخ 31/7/2023م ورفض عقد جمعية أخرى إلا بعد واحد وعشرين يومًا من الجمعية التي تجاهل فيها إضافة بند عزل المدير عمدًا. ثالثًا: رغبة المدعى عليه بتصفية الشركة: نما إلى علم المدعى عليه رغبة المدعين بقيد دعوى (عزل مدير) ضده وقام بالبدء ومباشرة إجراءات تصفية الشركة دون موافقة الشركاء، بل دون تعديل عقد التأسيس ودون ضم جميع الشركاء فيه، وحيث توفي السيد/ (...) رحمة الله بتاريخ 7/1/1444هـ وانتقلت حصته في الشركة لورثته، ولم يتم تعديل عقد التأسيس بناء عليه، ومع ذلك وضمن كل هذه التجاوزات والمخالفات لنظام الشركات باشر المدعى عليه بالبدء بإجراءات تصفية الشركة.رابعًا: استغلال المدعى عليه صلاحياته والاستفادة منها بشكل شخصي: قام بتحويل مبلغ من حساب الشركة إلى حسابه الشخصي تجاوزت المليونين. خامسًا: مخالفة المدعى عليه المستمرة للنظام بسبب إهماله الجسيم في إدارة الشركة: حيث خالف المدعى عليه الواجبات والالتزامات المنوطة به والمنصوص عليها في المادة الثانية والسبعون بعد المائة نظام الشركات المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) والذي تختص بتعديل عقد تأسيس الشركة، ومخالفته بعدم وجود مجلس إدارة وكما هو معروف نظاماً بأن هذه المهام من مسؤوليات المدير استنادًا لما نصت عليه المادة الخامسة والستون بعد المائة من ذات النظام. سادسًا: ضرورة الحد من تجاوزات المدعى عليه بتعيين حارس قضائي: إن المدعين قاموا بمباشرة قيد دعوى عزل مدير ضد مدير الشركة، وقاموا بصفة مستعجلة بقيد هذا الطلب العاجل حيث يرغبون بالحفاظ على الشركة من تجاوزات المدعى عليه إلى حين الفصل في دعوى العزل المقيدة لدى المحكمة التجارية بالدمام برقم طلب (4550118167) ومحدد فيها جلسة في تراضي بالرقم (01-4501048531) وموعدها غدا الساعة (12) ظهرًا، إذ يُخشى من إهماله الجسيم في إدارة الشركة زوال موجودات الشركة من أموال ثابتة ومنقولة لا يمكن تداركها وفوات المصلحة وضياع الحقوق المالية.الطلبات: نطلب من فضيلتكم بصفة مستعجلة تعيين حارس قضائي يحل محل المدعى عليه لإدارة شركة (...) وشركاه للتجارة وللمقاولات وحماية مصالحها لحين البت في موضوع العزل. هكذا قالت وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة عبر تبادل المذكرات أثناء الجلسة وأجاب بما يلي: افيد فضيلتكم بوجود دفع شكلي في الدعوى وهو عدم إضافة جميع شركاء الشركة في الدعوى الامر الذي يخالف الاحكام الصادرة برقم 4530061088 بالدعوى رقم 4570064031 والحكم رقم 4530088573 بالدعوى رقم 4570093317 والتي قضت بعدم قبول الدعوى شكلاً، علماً انه في الدعوى الأخيرة تم تقديم طلب مذكرة رد وكتابة الأسماء الغير مضافين في الدعوى وكان من ضمنهم الشريك (...) ولكن لم يتم اضافته حتى في هذه الدعوى. اما من حيث الموضوع:هذه الدعوى ليست الا تعطيل لقرار الشركاء جميعهم بتصفية الشركة، والشركة حالياً متوجهة لتعيين المصفي قضاءً بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 11/4/2022 لذا اطلب رد الدعوى شكلاً وموضوعاً هكذا قدم، ولم يقدم بقية المدعى عليهم جوابا كتابيا واكتفوا بتقديم جواب شفاهي متمثل في طلبهم إقامة مجلس إدارة آخر غير الحالي، وعند ذلك رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية. الأسباب: تأسيسا على ما سبق: وبعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من قبل وكيلة المدعين والمتضمن طلب فرض الحراسة القضائية على شركة (...) وشركاه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) والتي هي محل الشراكة بين الأطراف، وحيث نصت المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: ‌أ-خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ‌ب-تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ‌ج- مبررات حالة الاستعجال ولما كان نظر الدائرة يقتصر على مدى توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب المادة (108) من اللائحة المشار إليه ونصها: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولما كان للطلبات المستعجلة شروط خاصة لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فوات وقتها كما نصت عليه المادة (205) من نظام المرافعات الشرعية، فإن الأمر بالحراسة القضائية يشترط له أن يؤسس على أسباب معقولة يخشى معها خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه وفقاً للمادة (211) من نظام المرافعات الشرعية، مما يتبين معه أن هذا الطلب أمر استثنائي لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، التي لا يمكن لصاحب المصلحة في نيل ما يطلب إلا بفرض الحراسة، ولأن المبررات التي ذكرها المدعون لا ترتقي لذلك، ولم يقدموا المستندات المؤيدة لطلبهم، فضلاً على أن المبررات التي سيقت من إهمال إدارة الشركة وتجاهل الشركات وعدم إضافته لبند عزل المدير واستغلاله صلاحياته بشكل شخصي وعزمه على تصفية الشركة؛ فإن كل ذلك لا يُرتب ضرراً محدقاً بها يخشى معه فوات الوقت؛ إذ أوجد النظام طرق للمحاسبة واستحصال الحق إن ثبت، خصوصاً مع إقامة دعوى موضوعية بين الورثة والمدعى عليها بشأن محل النزاع، مما يتبين معه عدم توفر مبرر الاستعجال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضرين بأن لهما حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الطلب المستعجل، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث