حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530092513

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439555728/1445
رقم الحكم:4530092513
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439555728 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530092513 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٥٧٢٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء فرع مطعم لمدة خمسة وأربعون يوماً من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٦هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ، على مبلغ وقدره (٤٨٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩٦,١٢٢) مائة وستة وتسعون ألفاً ومائة واثنان وعشرون ريالاً، سُدد منها مبلغ وقدره (٣٦٣,٧٥٠) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، والمتبقي مبلغ وقدره (١٦٧,٦٢٨) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها المتمثل في (نسبة الفرق بين الأعمال المنفذة والدفعات المسّلمة إليها وقدرها (١٦٧,٦٢٨) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً وتسليمها لموكلته، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧هـ، مما تسبب بـإنسحاب المدعى عليها والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أنها لم تكمل تنفيذ العقد ومقدار التعويض المطلوب مبلغ وقدره (١٦٧,٦٢٨) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً، والخطأ المتمثل في غرامة الشرط الجزائي بمبلغ وقدره (٤٤,٠٠٠) أربعة وأربعون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع نسبة الفرق بين الأعمال المنفذة والدفعات المسلمة لها بمبلغ وقدره (١٦٧,٦٢٨) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً، وبدفع الشرط الجزائي بمبلغ (٤٤,٠٠٠) أربعة وأربعون ألف ريال، وأتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن عقد مقاولة بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٣م، على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي عبارة عن إنذار بدفع المستحقات على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٧م، والموجه للمدعى عليها، ومذيلاً بختم وتوقيع المدعية. ٣- محررات عادية عبارة عن تحويلات بنكية عبر (...)(خدمات الشركات) للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٣٦٣,٧٥٠) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً. ٤- محرر رسمي عبارة عن صك حكم برقم (٤٣٠٧٠٤٠١٤) وتاريخ ١٤٤٤٣/١٠/٠٩هـ، في القضية رقم (٤٣٩١٥١٠٠٦)، الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض، والمؤيد من دائرة الاستئناف السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (٤٣٣٦٠٣٢٨٧) بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بصحة العلاقة التعاقدية وطعن في تقرير الخبير الذي تستند إليه المدعية في المبالغ المدعى بها لكونه غير منصف ولم يتم بحضور المدعى عليها لعدم تبليغها، وجاء مضمونه منحازاً بشكل كامل إلى المدعية حيث أن الخبير حسب غرامة التأخير بمقدار (١٠%) على موكلته مع الضريبة، وأن المبلغ الواصل لموكلته قدره (٣٦٣,٧٥٠) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً يعادل قيمة الأعمال المنفذة ولا تستحق المدعية إعادة منه شيئاً لأن عقد العمل نص على أن الدفعة الثالثة تستلمها موكلته بعد إكمال ما نسبته (٥٠%) من العمل وهذا يعتبر إقرار من المدعية بإنجاز العمل بالنسبة المذكورة، وأنها لا تستحق أي مبلغ فيا يخص التأخير والشرط الجزائي وأن المدعية هي السبب في توقف العمل وذلك بامتناعها عن دفع الدفعة الرابعة، وطلب رد الدعوى. ووردت مذكرة من ممثل المدعية في ١٤٤٤/٠٣/٠٦هـ، وملخصها: أولاً من ناحية الاستيثاق لإثبات حالة العقار في غياب المدعى عليها: سبق وأن تم إثبات حالة العقار محل الدعوى لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية المقيدة برقم (٤٣٩١٥١٠٠٦)، وأصدرت حكمها المؤيد من الإستئناف بما نصه: (حكمت الدائرة بإثبات تقرير المعاينة الصادر من مكتب الرابية للاستشارات الهندسية المؤرخ في ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ، وملحقه المؤرخ في ١٤٤٣/٠٩/٢٢هـ)، وعليه فإن ما أورده ممثل المدعى عليها من طعن في تقرير الخبير غير مقبول. وأن موكلته قامت بإلتزاماتها محل العقد المبرم في تسديد الدفعات المسلمة إلى المدعى عليها وأن موكلته قامت بسداد الدفعة الثالثة على سبيل دعم وتسريع واستمرار المدعى عليها لإنجاز المشروع بالرغم من أنها غير مستحقة لكونها لم تنتهي من الأعمال محل الاستحقاق للدفعة الثالثة بناءً على الخطاب الموجه إليها. ثالثاً/ من ناحية الشرط الجزائي: أن المدعى عليها ماطلت في تنفيذ الأعمال وألحقت بموكلته الأضرار بسبب توقفها عن العمل رغم تسلمها مبالغ تتجاوز العمل والمرحلة مما تسبب في عدم انتفاع موكلته من المشروع وتكبدت أتعاب محاماة جراء فعل المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢١هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على ما قدمه الأطراف؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع نسبة الفرق بين الأعمال المنفذة والدفعات المسلمة لها بمبلغ وقدره (١٦٧,٦٢٨) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي بمبلغ وقدره (٤٤,٠٠٠) أربعة وأربعون ألف ريال. ٣- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: إقراره بصحة العلاقة التعاقدية بين الأطراف وباستلامه المبالغ محل الدعوى ودفع بعدم استحقاق المدعية للمبالغ المطالب بها ذلك أن الدفعات المستلمة من المدعية هي وفق الأعمال المنفذة على أرض الواقع وفق المنصوص عليه في العقد. وبما أن ممثل المدعية طلب إعادة نسبة الفرق بين الأعمال المنفذة والدفعات المسلمة لها بمبلغ وقدره (١٦٧,٦٢٨) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً؛ ولما أن ممثل المدعية قدَّم من المستندات ومنها تقرير المعاينة الصادر من هذه المحكمة، ولعدم تقديم المدعى عليها بينة تدفع ماقدمه المدعي ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعى عليه من أن تقرير المعاينة صدر دون حضور موكلته فالثابت باطلاع الدائرة على القضية الصادر فيها الحكم بإثبات الحالة تبلغ المدعى عليها وعلمها بالقضية وكان عليها متابعة ذلك كما أن النظام أجاز إثبات الحالة دون حضور الطرف الآخر، كما في المادة (٣/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات من أنه (يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الآخر، ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات الحالة أو إثبات شهادة يخشى فواتها، ويكون ذلك وفقًا لأحكام القضاء المستعجل) وباطلاع الدائرة على الأوراق التي قدمها المدعى عليه فلم يقدم بينة موصلة على نسبة الإنجاز التي يدعيها من واقع الأوراق أو المخاطبات أو محضر معاينة للموقع من طرف محايد بل إنه يظهر للدائرة من واقع المخاطبات تخلف المدعى عليها عن الإنجاز كما أن نسبة الإنجاز التي ذكرها الخبير يتضح فيها إخلال المدعى عليها بأعمالها ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بدفع الشرط الجزائي بمبلغ وقدره (٤٤,٠٠٠) أربعة وأربعون ألف ريال، ولما كان الشرط الجزائي تعويض عن الضرر الحاصل الذي تحقق وقوعه، ولما أن التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه وبما أن الخبير أثبت عدم الإنجاز وتقصير المدعى عليها وعدم التسليم خلال المدة المتفق عليها وتعطل الموقع محل النزاع عن تشغيله وبما أن العقد تضمن شرطاً جزائياً متفقاً عليه بين الأطراف، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ لما كان من الثابت مماطلة المدعى عليها في العقد المتفق عليه المدعية وأحوجهة المدعية إلى الشكاية (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها لم تكمل الأعمال وفق المتفق عليه في العقد، وتبين ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمتها، ولما كان تقدير الأتعاب يعود للدائرة استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً/ إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للوجبات السريعة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٦٧,٦٢٨) مائة وستة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً. ثانياً/ إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للوجبات السريعة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٤,٠٠٠) أربعة وأربعون ألف ريال تمثل الشرط الجزائي. ثالثاً/ إلزام المدعى عليها (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للوجبات السريعة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تمثل أتعاب التقاضي. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530092513 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439555728 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة(...) للتجارة والمقاولات الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع نسبة الفرق بين الأعمال المنفذة والدفعات المسلمة لها بمبلغ وقدره (167,628) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً، و إلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي بمبلغ وقدره (44,000) أربعة وأربعون ألف ريال، و إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولاً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (167,628) مائة وستة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً. ثانياً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (44,000) أربعة وأربعون ألف ريال تمثل الشرط الجزائي. ثالثاً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال تمثل أتعاب التقاضي.، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن المستأنفة تطعن في تقرير الخبير، كما أن المستأنفة ترفض الدعوى حيث أن المبلغ الواصل للمستأنفة قدره (363.750) يعادل قيمة الأعمال المنفذة ولا تستحق المدعية إعادة شيء منه لأن عقد العمل نص على أن الدفعة الثالثة تستلمها المستأنفة بعد إكمال ما نسبته 50% من العمل والمدعية حوّلت الدفعة الثالثة لقناعتها بالإنجاز، كما أن العقد كله ب485 ألف بدون ضريبة والواصل 316،304 ألف بدون الضريبة، وحسب البند 14 من العقد فإنه يُطلب إلزام المدعية بتزويد المحكمة بالمبالغ المحولة للمقاول الجديد والفواتير لك يتم احتساب المبلغ بحسب العقد، كما أن المدعية لا تستحق أي مبلغ بدعوى التأخير أو الشرط الجزائي، كما أن المدعية هي السبب في توقف العمل وذلك بامتناعها عن دفع الدفعة الرابعة، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب نقض الحكم والحكم مجدداً برد الدعوى..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ 14/1/1445ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي، ولم يحضر أي من اطراف الدعوى رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة،و عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 28/1/1445ه عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه.مع تعديل قيمة الشرط الجزائي وفق المادة 14 من العقد. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430889063 وتاريخ 09/11/1444 هـ في القضية رقم 439555728 مع تعديله ليكون كالتالي: أولاً/ إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للوجبات السريعة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (167,628) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً. ثانياً/ إلزام المدعى عليها مؤسسة(...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للوجبات السريعة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال تمثل الشرط الجزائي. ثالثاً/ إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للوجبات السريعة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10,000) عشرة آلاف ريال تمثل أتعاب التقاضي وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث