حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530110320
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570114686/1445
رقم الحكم:4530110320
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570114686 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530110320 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4570114686 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400344502060333) المؤرخ في 5 / 1 / 1445ه في طلب التنفيذ رقم (400344502060333) على سند لأمر رقم (400344502060333) وتاريخ 1444/08/28هـ، وقدره (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (هذا السند لأمر تم انشاءُه كضمانٍ لسقف القيمة الائتمانية المحددة في عقد التسهيلات الائتمانية بين المدعية والمُدعى عليها ولم يتم انشاء هذا السند كوسيلة أداء ودفع، فإن هذا الانشاء للسند وقد انعقدت نية الطرفين فيه أنهُ لغرض الضمان فإن ذلك يُفقدُ السند لأمر صفة الورقة التجارية كأداة أداءٍ ودفع التي نص عليها النظام، وهذا يَـثبتُ أن للسند صفة الورقة العادية فقط التي تُثبت التعامل بين الطرفين، وإن ما يُـثبتُ ذلك، هو ما جاء في عقد التسهيلات الائتمانية المبرم بين الطرفين في الصفحة الثالثة منه عبارة نصاً: (التسهيلات الائتمانية المطلوبة خمسمائة ألف ريال حجم المشتريات السنوية المتوقعة خمسمائة ألف ريال)، وهذا يثبت أن المبلغ المحرر في السند لأمر هو قيمة تسهيلات ائتمانية لمشتريات سنوية متوقعة وليست قيمة ثابتةٌ مستحقة الأداء وواجبة الدفع، كما جاء في نفس الصفحة في الشرط (4) نصاً: (يتعهد الطرف الثاني بسداد أية مبالغ مستحقة للطرف الأول ولو لم يتجاوز رصيده سقف الائتمان الممنوح له)، وجاء كذلك ضمن بند (المستندات المطلوبة) نصاً: (سند لأمر بكامل الحد الائتماني)، *مرفق لائحة تحرير الدعوى مفصلة)، ومبررات حالة الاستعجال: (الضرر الجسيم الذي قد يلحق بالشركة المدعية في حال حصول إيقاف خدماتها وذلك بوقف أعمالها وحصول خسائر تجارية وغرامات شروط جزائية لعقود التوريدات وسحب عقود المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً بسبب توقف الموظفين والعمال عن العمل ووقف حساباتها البنكية وشل قدرتها على صرف رواتب الموظفين والعمال والمعاقب عليه بنظام حماية الأجور وما يتبع ذلك من عقوبات وغرامات من وزارة الموارد البشرية والتي ستلحق بالمدعية والذي يتعذر تداركه في حال تنفيذ السند لأمر وإصدار قرار 46 والمدعية مُحقة في دعواها في قضيتها المستعجلة والذي يؤكد جدية مُطالبتها بوقف التنفيذ للسند لأمر ذلك أنها أرفقت المستندات التي تثبت صحة دعوها وسلامة موقفها من طلب وقف التنفيذ) وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 5 / 2 / 1445ه في هذه الجلسة المنعقدة عن طريق الاتصال المرئي: حضر ممثل المدعية المدعو (...) بصفته مدير بموجب السجل التجاري رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى بالإضافة إلى مذكرة تحرير الدعوى الموجودة في المرفقات بناء عليه ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400344502060333) المؤرخ في 5 / 1 / 1445هـ في طلب التنفيذ رقم (400344502060333) على سند لأمر قدره (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي بدعوى أن السند محرر كضمان لسداد قيمة التسهيلات وليس لأجل الأداء، وبما أن المدعى عليه لم يحضر جلسة نظر الدعوى رغم تبلغه نظاما، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن الظاهر للدائرة من خلال عقد التسهيلات الائتمانية المبرم بين الطرفين، أن السند لأمر المطلوب إيقافه منصوص عليه في مرفق المستندات المطلوبة، ولم تحدد بنود العقد ما إذا كان طلب تحريره لأجل الضمان أو الأداء، وبما أن الأصل صحة المطالبة المالية بهذه الورقة التجارية، ولا يصار عن هذا الأصل إلا بدليل مساو، كما أنه لا يؤجل استحقاقها إلا بسبب قوي ظاهر يجعل أصل الصحة فيها مضطربا، ولم يقدم المدعي من الأسباب الظاهرة ما يجعل أصل الاستحقاق المالي بالسند مضطربا، بالإضافة أن أسباب المدعي ومبرراته لإيقاف التنفيذ ليس فيها ما يحدو إلى الاستعجال، وليس ثَمّ ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ لأنه بوسع المدعي المطالبةُ بإبطال السند موضوعًا، وهو الصحيح؛ لأن ما ذكره من أسباب تمس أصل استحقاق السند موضوعا، وتستلزم النظر في سبب تقديم المدعى عليه السند لأمر للتنفيذ، وهل هو عن استحقاق أو عدمه، وفي حال ثبوت بطلان السند لأمر -موضوعاً- فإن التنفيذ يُلغى، ويعوض المدعي إن كان قد غرم، فيعلم من هذا أن التدارك ممكن. تأسيساً على ذلك، وبناء على المادة السادسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه، وتُشعر المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذا الطلب. والله الموفق .