حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530074116
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471230129/1444
رقم الحكم:4530074116
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471230129 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530074116 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٠١٢٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمياه والعصائر والبلاستيك (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: قد أبرم عقد مع المدعي عليها على انتاج منتج خاص باسم مياه ((...))، وقد توقفت المدعي عليها عن طلب الإنتاج وكان آخر سحب بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (١٦٧,٢٨٦) مائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال. وتم اخطارها أكثر من مرة اعمالا لبنود العقد، وكان الخطاب الثالث والأخير بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٠٦م، إلا أنها ماطلت في السداد حتى تاريخه. وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٧,٢٨٦) مائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال. وقدم لطلبها المستندات الآتية: ١- اتفاقية توريد مياه على مطبوعات المدعية، المتضمنة الاتفاق على توريد مياه، ممهور بختم وتوقيع منسوب لطرفي العقد، بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٠م. ٢- فواتير صادرة للمدعى عليها، عدد (٩) صفحات على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ المدعية وكالة حصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ إجمالي قدره (١٦٧,٢٨٦) مائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال، قيمة توريد مياه للمدعى عليها، وقدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين، والفواتير. وبما أن موضوع الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء على ما نصت عليه المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وبما أنّ الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، وقرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعية؛ إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت وقدمت الجواب عن الدعوى وما يثبت بطلانها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للمياه والعصائر والبلاستيك شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بمبلغ إجمالي قدره (١٦٧,٢٨٦.٠٠) مائة وسبعة وستون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال.