حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530408741
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470716413/1444
رقم الحكم:4530408741
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470716413 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530408741 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470716413 لعام 1444 هـ المدعي: شركة عبدالله ناس وشركاه المدعى عليه: سهم عبدالمحسن دعيرم العتيبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: أحمد خالد محمد بوسعيد، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم 41596182، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تأجير رافعة ثقيلة مجنزرة حمولة ٢٨٠ طن. وتاريخ ابتداء التعامل 26/١١/1437هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٣٦٣,٩٢٥.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 26/١١/1437هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى بطاقات دوام المعدة. وطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٠,٤١٢.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 13/08/1444 ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقا وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، قدم دعواه ونصها: سبق وأن اقامت المدعية لدى هذه الدائرة الدعوى رقم 42803708 وتاريخ 28/06/1442هـ ضد مؤسسة دار الاشغال للمقاولات - سجل تجاري (...) لصاحبها عبدالمحسن دعيرم العتيبي هوية وطنية رقم (...)، وبسبب إصابة صاحب المؤسسة (عبدالمحسن بن دعيرم) بمرض عقلي وصدور صك ولاية تمّ إقِامة ولده سهم عبدالمحسن دعيرم العتيبي هوية وطنية (...) ولياً عليه بموجب الصك رقم 40750724 وتاريخ 19/06/1440هـ من الدائرة الانهائية الاولى بمحكمة الاحوال الشخصية بغرب الرياض (مرفق رقم1)، وتأسيساً على ذلك اصدرت هذه الدائرة حكماً بانقطاع الخصومة في الدعوى بموجب الصك رقم 437274457 وتاريخ 12/04/1443هـ (مرفق رقم2)، وقدمت موكلتنا المدعية اعتراض على الحكم نظرته دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض التي حكمت بتأييد الحكم وتعديله الى (عدم قبول الدعوى لإنعدام أهلية المدعى عليه) وذلك بموجب الصك رقم 437531376 وتاريخ 21/06/1443هـ (مرفق رقم3). وبناءً عليه رفعت المدعية الدعوى رقم 431960846 وتاريخ 2/06/1443هـ بالدائرة الرابعة والثلاثون بالمحكمة العامة بالرياض ضد سهم عبدالمحسن دعيرم العتيبي بوصفه ولياً على والده، وتم رد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وقررت المحكمة العامة ان هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية وذلك بموجب صك الحكم رقم 447153661 وتاريخ 18/01/1444هـ (مرفق رقم4). وبما ان فقدان الاهلية لا يُبرئ الذمة ولا يُسقِط حقوق الغير التي ينبغي ان يلتزم بها الشخص الذي تمت اقامته ولياً شرعياً على فاقد الأهلية، واتساقاً مع ذلك فان المادة 91/2 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية قد نصت على الآتي: إذا قام سبب الانقطاع قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى فلا تسري أحكام الانقطاع، ويقدم المدعي صحيفة دعوى جديدة على خلف من قام به سبب الانقطاع وفقا للأحكام العامة للاختصاص المكاني . واستناداً على ما سبق نتقدم بدعوانا ضد سهم عبدالمحسن دعيرم العتيبي هوية وطنية: (...) بوصفه خلف لوالده عبدالمحسن دعيرم العتيبي هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة عبدالمحسن بن دعيرم (دار الاشغال للمقاولات) سجل تجاري (...) وذلك وفقاً للوقائع التالية: أولاً: أصل سند التعامل: أرسلت مؤسسة عبدالمحسن بن دعيرم للمدعية طلب الشراء رقم 3836 وتاريخ 29/08/٢٠١6م والمحرر على مطبوعات مؤسسة دار الاشغال ومختوم بختمها والصادر بناء على عرض الاسعار المرسل لها من المدعية بالرقم (ANPC/SO/2016/08038) وبموجب عرض الاسعار وطلب الشراء ووفق الشروط والاحكام الواردة فيهما تمّ التعاقد على ان تستأجر مؤسسة عبدالمحسن بن دعيرم من المدعية رافعة ثقيلة مجنزرة حمولة 280 طن للعمل بمشروع مترو الرياض الخط رقم (3)، باجرة قدرها 220,000 مائتين وعشرون الف ريال سعودي شهرياً لمدة ثلاثة اشهر، اضافة الى اجرة نقل الرافعة الى ومن موقع العمل بمبلغ 45,000 خمسة واربعون الف ريال سعودي، وبناءً على الشروط والاحكام الواردة في عرض الاسعار وطلب الشراء وفّرت المدعية الرافعة وأنجزت الاعمال المطلوبة منها. ثانياً: تنفيذ الأعمال: جرى تنفيذ الاعمال خلال الفترة من شهر مايو ٢٠١7م (شعبان 1438هـ) الى شهر أغسطس 2017م (ذو الحجة 1438هـ)، وبناءً عليه نفّذَت المدعية ما عليها من التزامات ووثقت ذلك باستمارات بطاقات عمل الرافعة او ما يُعرف (بالتايم شيت) الموقعة بالاعتماد من موظفي مؤسسة عبدالمحسن بن دعيرم، والتي تثبت وتوثق عمل الرافعة واستلام مؤسسة عبدالمحسن بن دعيرم للخدمة في كل شهر ميلادي وتم ارفاق هذه الاستمارات مع الفواتير الشهرية البالغ عددها (4) أربعة فواتير تم ارسالها للمدعى عليه باجمالي المطالبة البالغة 56. 363,925 ثلاثمائة ثلاثة وستون الف وتسعمائة خمسة وعشرون ريال سعودي وستة وخمسون هللة، وتم تسليم الفواتير للمدعى عليها وختم ووقع بالاستلام موظفها المدعو عطية عبدالخالق على ثلاث فواتير وموظف آخر اسمه فايار وقع باستلام الفاتورة الرابعة. ثالثاً: مُدد التأجير: خلال فترة انجاز العمل عملت الرافعة الساعات الاتي تفاصيلها: 1/ عدد 265 ساعة عملتها الرافعة في شهر مايو 2017م وموثقة باستمارة التايم شيت الموقع عليها باستلام الساعات من قبل مؤسسة عبدالمحسن بن دعيرم والمرفقة مع الفاتورة رقم (3165) وتاريخ 31/05/2017 بمبلغ 20. 112,116 ريال. 2/ عدد 190 ساعة عملتها الرافعة في شهر يونيو 2017م وموثقة باستمارة التايم شيت الموقع عليها باستلام الساعات من قبل مؤسسة عبدالمحسن بن دعيرم والمرفقة مع الفاتورة رقم (3296) وتاريخ 30/06/2017م بمبلغ 20. 80,385 ريال. 3/ عدد 270 ساعة عملتها الرافعة في شهر يوليو 2017م وموثقة باستمارة التايم شيت الموقع عليها باستلام الساعات من قبل مؤسسة عبدالمحسن بن دعيرم والمرفقة مع الفاتورة رقم (3370) وتاريخ 31/07/2017م بمبلغ 60. 114,231 ريال. 4/ عدد 82 ساعة عملتها الرافعة في شهر أغسطس 2017م وموثقة باستمارة التايم شيت الموقع عليها باستلام الساعات من قبل مؤسسة عبدالمحسن بن دعيرم والمرفقة مع الفاتورة رقم (3456) وتاريخ 31/08/2017 بمبلغ 56. 57,192 ريال. المستندات المؤيدة: 1/ طلب الشراء (مرفق رقم5). 2/ بطاقات سجل الدوام (تايم شيت) التي تثبت انجاز الاعمال والمرفقة مع الفواتير (مرفق رقم6). طلبات المدعي: ١/ إلزام المدعى عليه بان تسدد للمدعية المطالبة البالغة مبلغ 56. 363,925 ثلاثمائة ثلاثة وستون الف وتسعمائة خمسة وعشرون ريال سعودي وستة وخمسون هللة. ٢/ إلزام المدعى عليه بان تسدد للمدعية اتعاب المحاماة نسبة ١٥% من قيمة المطالبة مبلغ (54,588) أربعة وخمسون الف وخمسمائة ثمانية وثمانون ريال سعودي إضافة الى ضريبة القيمة المضافة مبلغ (8,188) ثمانية الف ومائة ثمانية وثمانون ريال سعودي باجمالي مبلغ اتعاب محاماة وقدره (62,776) اثنان وستون الف وسبعمائة ستة وسبعون ريال سعودي. وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرضها على المدعى عليه، وطلبت الدائرة حصر الدفوع، فطلب الإمهال. فجرى الإفهام بتقديم الجواب خلال 7أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-، وأن يقدم المدعي بعد ذلك الرد خلال ال 7 أيام عمل التي تليها ثم يكون للمدعى عليها فرصة الرد الختامي لمدة 7 ايام عمل تليها، وذلك عبر النظام وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق من معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، وعلى ذلك رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ 11/09/1444 ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليه المدونة وكالته سابقا وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية حيث أمهلت الدائرة المدعى عليه تقديم الجواب خلال 7 أيام ولم يقدم جوابه خلال المدة المحددة وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وبالله التوفيق وتأجلت الجلسة. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: أن ما ذكرته المدعية من زعمها بوجود عقد اتفاق بينها وبين المدعى عليها في هذا الشأن فهذا غير صحيح حيث أنها قررت أن هذا الاتفاق تم بناء على طلب شراء مدعى به وليس عقد اتفاق وهي صورة تم جحدها أساساً كما أنها تحت مسمى طلب شراء وليست عقد اتفاق أو إيجار لمعدة وهذين أمرين مختلفين عن نوع المطالبة المدعى بها , كما أن تاريخ طلب الشراء المدعى به كعقد اتفاق مؤرخ بتاريخ 29/08/2016 م وذك خلاف ما ورد بصورة الشيك المقدم والمؤرخ بتاريخ سابق على هذا الاتفاق بشهور , وقد قدمت المدعية بنفسها وأقرت به من صور ضوئية لشيكات أخرى بتواريخ مختلفة صادرة من شخص يدعى / بدر مهل عايش العتيبي وذلك على اعتبار أنه مدير تنفيذي للمؤسسة وأنه تم التعامل معه من قبل المدعية على أساس أنه المدير التنفيذي لمؤسسة دار الأشغال وأنه بناء على ذلك قام بإصدار الشيكات لصالح المدعية , وطلب إلزام المدعية بتقديم أصول تلك الأوراق للطعن بها للتزوير لتأكيد ما ذكره وكيل المدعى عليها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 08/11/1444 ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقا، طلبت الدائرة من المدعي إرفاق أصول المستندات بصورة واضحة وتقديم ذلك عبر النظام خلال سبعة أيام ثم يكون للمدعى عليه حق الرد. وتأجلت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/01/1445ه حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث حصر المدعي دعواه في المطالبة بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٠,٤١٢.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي وحيث استند في دعواه على أمر الشراء وبدراسة الدائرة له فلم يظهر عليه صفة الموقع ولا الختم وحيث نازع المدعى عليه في صحة التعاقد وأنكرها ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك بأي وسيلة أخرى، ولما كان العرف التجاري يقتضي وجود اتفاقية مصدقة لاسيما وأن المدعية إن صحة دعواها لم تستلم أي مبلغ منذ نشوء الحق والعرف وجود مخاطبات بين التجار للمطالبة بالمبالغ المتأخرة، وتستصحب الدائرة أيضاً تقادم الدعوى لما له أثر في صحة المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530408741 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470716413 لعام 1444 هـ المدعي: شركة عبدالله ناس وشركاه المدعى عليه: سهم عبدالمحسن دعيرم العتيبي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليه [بدفع مبلغ قدره (130.412) مائة وثلاثون ألفًا وأربعمائة واثنا عشر ريالًا نظير المتبقي من تأجير رافعة ثقيلة مجنزرة حمولة 280 طن للمدعى عليه]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الخامسة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض هذه الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: أن دعوى المدعية تمثلت في المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم أجرة رافعة ثقيلة لأربعة فواتير بمبلغ وقدره (363.925) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفًا وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالًا، وليس مبلغ (130.412) مائة وثلاثون ألفًا وأربعمائة واثنا عشر ريالًا كما ورد في صك الحكم مما يتضح معه عوار الحكم وعدم إيلاء العناية والتدقيق اللازمين للدراسة وانعكس ذلك في ركون الدائرة في تسبيبها إلى العرف التجاري متجاوزة التحقق من أمر الشراء والمحرر على مطبوعات المدعى عليها وعليه توقيع وختم بدر العتيبي المدير التنفيذي لمؤسسة دار الأشغال. ثانيًا: جميع الفواتير المقدمة للدائرة مختوم على صورها بالاستلام من قبل المدعى عليها ولدى موكلتنا جميع هذه المستندات الأصلية وعليها التوقيع الأصلي بالقلم (الحي) الطبيعي ويظهر اسم المستلم عطية عبد الخالق وتوقيعه في ختم التسليم لثلاثة فواتير، ولم تتحقق الدائرة الابتدائية من هذا الأمر ومخاطبة إدارة التأمينات الاجتماعية للتأكد من تبعية الموظفين الموقعين على استلام الفواتير خلال الفترة التي تم فيها تسليمها للمدعى عليها. ثالثًا: جاء في اخر جزئية من أسباب الحكم (وتستصحب الدائرة أيضًا تقادم..)، التي قررت بأن مدة التقادم الخمس سنوات للحق الذي نشأ قبل صدور النظام ويبدأ حسابها من وقت تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ونصت المادة (36) على أنه: إذا كان الحق المُدَّعى به ناشئًا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام، وحيث نصت المادة (٩٦). على أن يعمل بالنظام بعد (ستين) يومًا من تاريخ نشره في جريدة أم القرى (وبالتالي يكون النظام قد سرى اعتباراً من 24 شوال 1441 هـ الموافق 16 يونيو 2020م) وعليه فإن مدة التقادم لجميع حقوق المطالبات المالية المبرمة قبل صدور النظام وينتهي الحق في المطالبة بها في 24 شوال 1446هـ وهذا موعد لم يأت أوانه بعد]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ وعليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة في القضية وأفهمت طرفي الدعوى بأن عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما إلى حد الاكتفاء بأن تجيب المستأنف ضدها عن لائحة الاستئناف المرفوعة من المستأنف تفصيلًا خصوصًا في موعد أقصاه 21 /3 /1445هـ، ثم تجيب المستأنفة عن مذكرة المستأنف ضدها بما لديها في موعد أقصاه 24 /3 /1445هـ، ثم ترد المستأنفة على ذلكم الرد في موعد أقصاه 25 /3 /1445هـ، ويكون ذلك عن طريق منصة ناجز بوضع نسخة نصية من المذكرة المقدمة في المكان المخصص (بحيث تكون قابلة للنسخ واللصق)، ونسخة أخرى بصيغة (PDF) في المرفقات، وحال كان حجم المذكرة أكثر من المكان المخصص فترسل نسخة منها بصيغة (WORD) على بريد الدائرة الالكتروني الآتي: [COMM-RYD-LAB8@moj.gov.sa]، وعلى كل حال فعلى طرفي الدعوى بعد تقديم ما لديهما أن يقررا اكتفاءهما قبل موعد الجلسة القادمة بيومين على الأقل، ومن لم يلتزم بذلك فستفرض عليه الدائرة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (13) من نظام المحاكم التجارية بقوة الفقرة (1) من المادة (26) من نظام نفسه ــ عند الاقتضاء ــ، وستعده علاوة على ذلك مكتفيًا وتحجز القضية للدراسة بما فيها من أوراق ومستندات، ففهم طرفا الدعوى ذلك والتزم بما دون بعاليه، ورفعت الجلسة لما ذكر، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي؛ جرى الاطلاع على المذكرة الجوابية عن اللائحة الاعتراضية التي تضمنت دفع وكيل المستأنف ضدها بأن الدعوى مقامة على غير ذي صفة، حيث إن المدعي يدعي بأن الحق المطالب به تجاه مؤسسة دار الأشغال للمقاولات وبما ان المدعى عليه ليس صاحب هذه المؤسسة فيجعل الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة، كما تضمنت مذكرته دفعاً موضوعياً بأن المدعى عليه ينكر هذه الدعوى وأن صور الفواتير المترجمة بالقيمة المالية للإيجار محلُ إنكار، وطلب رد دعوى المدعية لعدم صحتها، هذا مضمون المذكرة ثم قدم وكيل المستأنفة مذكرة تضمنت أن ما ذكره المستأنف ضده وكالة غير مؤثر ولا يناهض ما تم تقديمه من بيّنات مستندية من قبل المستأنفة تؤيد دعواها وتثبت التعاقد وانجازها للأعمال، وتضمنت أنه جرى شرح وتحرير الدعوى وارفاق البيّنات المستندية بطلب تقديم مذكرة بالرقم 4410949253 بتاريخ 10 شعبان 1444هـ مع عدد من المرفقات المؤيدة وأحال اليها تفادياً للتكرار، وطلب نقض حكم محكمة الدرجة الابتدائية والحكم مجدداً للمستأنفة بطلباتها الواردة بلائحة دعواها، ولم يقدم الأطراف مذكرات إضافية، وقرروا في هذه الجلسة الاكتفاء بما قدم كل منهم أمام هذه المحكمة ومحكمة الدرجة الأولى، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه فقد استبان للدائرة أن ما ذهبت إليه الدائرة الابتدائية محل نظر؛ ذلك أن الفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وجيث إن النزاع هذه الدعوى ناشئ عن عقد بين المستأنفة شركة عبدالله ناس وشركاه ومؤسسة دار الأشغال لصاحبها عبدالمحسن دعيرم الشيباني، والمدعى عليه في هذه الدعوى هو وليه سهم عبدالمحسن دعيرم العتيبي، وحيث إن الذمتين مختلفة بين المدين وبين من جرت مخاصمته في هذه الدعوى فإن مطالبة الولي تعد من قبيل مطالبة غير ذي الصفة، وقد نصت المادة (الحادية والتسعين) من نظام المرافعات الشرعية على أن يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع.. بالتالي فإن مسؤولية الولي هي تلقي البلاغ والمدافعة عن حقوق المولّى عليه، أما الأمر المقضي به فلا يدخل في ذمته وفقاً لما أسسنا من اختلاف الذمتين، ولا ينال منه ما ورد في المادة (91/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ذلك أن الدائرة تفهم منها أن إقامة الدعوى الجديدة على خلف من قام به سبب الانقطاع في حال الوفاة، أما حال فقد الأهلية فيبقى النص النظامي على عمومه وأن التبليغ يوجه لمن قام به سبب الانقطاع؛ مما تنتهي معه الدائرة لعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم الدائرة [الخامسة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4530066097) وتاريخ 6 /2 /1445هـ فيما انتهى إليه من قضاء. ثانيًا: عدم قبول هذه الدعوى؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.