حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530065389

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471056949/1444
رقم الحكم:4530065389
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471056949 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530065389 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٦٩٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) للسيراميك والرخام المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة، بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٥م بمبلغ قدره (٤٣,٦٨٨) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وثمانون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٦٨٨) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية محرر على مطبوعات المدعية، وقدره (٤٣,٦٨٨) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وثمانون ريال. ٢- طلب فتح حساب آجل مقدم من المدعى عليها إلى المدعية، لطلب تمويل البضاعة من المدعية، محرر على مطبوعات المدعى عليها، ومختوم بختمها. ٣- سند لأمر تتعهد فيه المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال للمدعية، مذيل بختم المدعى عليها، مؤرخ في ١٤٢٨/٠٦/٢٢هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١١/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية عن دعواها، وطلباتها وبيناتها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، ولإمهال المدعى عليها الغائبة لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٢/١٦هـ وملخصها: وبسؤال الحاضر هل لديه إضافة قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، و عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢١هـ وملخصها: وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٦٨٨) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وثمانون ريال. وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـوبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة كشف الحساب بقيمة مبلغ المطالبة، والسند لأمر المحرر، والمذيل بختم المدعى عليها، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعى عليها شركه (...) للسيراميك والرخام، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٤٣,٦٨٨) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وثمانون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث