حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530067282

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:449012599/1444
رقم الحكم:4530067282
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449012599 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530067282 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٢٥٩٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (هدايا ومواد إعلانية ومستلزمات طباعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣م بثمن إجمالي قدره (١٦٣,١٩٩.٣٨) مائة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال وثمانية وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، والحد الائتماني للتوريد (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألفًا ريال، وآلية التوريد بين الطرفين (إرسال عرض السعر ثم الموافقة عليه هاتفياً ثم توريد البضاعة ثم تحويل المبلغ )، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٣,١٩٩.٣٨) مائة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال وثمانية وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب للفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٠م إلى ٣١/١٢/٢٠٢١م بمبلغ قرده (١٨٢,٢٢٦.١٣) مائة واثنان وثمانون ألف ومائتان وستة وعشرون ريال وثلاثة عشر هللة. ٢- مطابقة رصيد بمبلغ قدره (١٦٣,١٩٩.٣٨) مائة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال وثمانية وثلاثون هللة ممهورة بختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٣/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى، وجرى عرضه على المدعى عليه وكالة، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه، فطلب إمهاله، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢١/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: وبسؤال المدعى عليها عما دفع به من عدم الصفة لموكلته أجاب بأن تعامل المدعي مع شركة مختلفة لموكلته، وبعرض ذلك على المدعي طلبت منه الرجوع لموكلته والتحقق من ذلك، وإرفاق ما يثبت تغيير الاسم حسب دعواه، وعليه تأجلت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في ٠٨/١١/١٤٤٤هـ وملخصها: طلبت الدائرة من المدعية تقديم مذكرة توضيحية بشأن العلاقة التعاقدية وتقديم ما يثبت ذلك من واقع أصول المستندات، كما على المدعية توضيح صفة (رياض فارما) المدون اسمها على كشف الحساب، كما على المدعية إرفاق أصول المستندات المقدمة ومنها مصادقة الرصيد بشكل واضح حيث لم يتضح الختم بشكل واضح للدائرة، على ان تقدم ذلك خلال عشرة أيام عبر النظام ثم يكون للمدعى عليها الإجابة الختامية. وأن تكون المذكرات المقدمة نصية وأخرى بصيغة pdf على أن تقدم عبر النظام، وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية. وكذلك تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات. وعليه تأجلت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة في ٢١/٠١/١٤٤٥هـ وملخصها: وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٣,١٩٩.٣٨) مائة وثلاثة وستون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريال وثمانية وثلاثون هللة. وبما أن محل الدعوى (عقد تجاري) فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية استناداً إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أنكرت المدعى عليها العلاقة التعاقدية ولما كان العرف التجاري يقتضي إثبات العلاقة التجارية باتفاقية مصدقة أو أوامر شراء كما أن المصادقة المرفقة أنكرتها المدعى عليها ولم تقدم المدعية ما يثبت تسليم البضائع المذكورة، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث