حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530094203
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439413104/1445
رقم الحكم:4530094203
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439413104 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530094203 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 439413104 لعام 1445هـ المدعي: ABDULLAH AL MAMUN MOBARAK ALI المدعى عليه: بندر نايف فواز الحارثي راكان نايف خلف الروقي حمزه فيصل بن سالم الزهراني شركة شفاء دكة الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ عبدالله يوسف يعقوب الباحسين، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بوكالة خارجية مصدقة من وزارة العدل ووزارة الخارجية برقم 434559039، عن/ ABDULLAH AL MAMUN MOBARAK ALI (عبدالله المأمون مبارك) قد تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شفاء دكة الطبية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة رقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية و انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليهم بإكمال إجراءات نقل ملكية شركة شفاء دكة الطبية للمدعي مع تعديل عقد التأسيس وفقاً لما تقتضيه تعليمات الاستثمار الأجنبي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 14/10/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 18/10/1443هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر المدعي وكالة/ عبدالله يوسف يعقوب الباحسين، وأبرز وكالته ذات الرقم (434559039 وتاريخ16/9/1443هـ) رخصة محاماة رقم (43288)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ خالد علي يحي جلي، بالوكالة ذات الرقم (434612632 وتاريخ 20/ 09/ 1443هـ وكالة عن حمزة الزهراني وبالوكالة رقم 434608669 التاريخ 19/ 09/ 1443هـ عن راكان الروقي وبالوكالة رقم 434608515 في 19/ 09/ 1443هـ عن شركة شفاء، ورخصة محاماة رقم (42/1697) وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأما من حيث شروط قبول الدعوى فسألت الدائرة المحامي المدعي عن سبب توجيه الدعوى على جميع المدعى عليهم وهل هم متضامنين في طلب إلزامهم بالمطلوب قضاءً في هذه الدعوى فأجاب بأنه: حدد ذلك احتياطاً كي لا يظهر عيب شكلي مستقبلاً من حيث عدم إدخال جميع من لهم علاقة بالدعوى وذلك استناداً لعقد التأسيس، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قائلا/ إن طلبات موكلتي تنحصر في الآتي: استناداً إلى الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وبتاريخ 15/8/1441هـ والتي تتعلق بالدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، نتقدم بدعوانا ضد المدعى عليهم، وذلك لنقل ملكية الحصص في شركة شفاء دكة الطبية سجل تجاري: (...) لصالح المدعي، وذلك لما يأتي: شركة شفاء دكة الطبية بالكامل ملك لموكلي حقيقة، وقد جعلها موكلي باسم بندر الحارثي صورياً، ثم قام بندر الحارثي بإدخال راكان الروقي صورياً؛ بسبب الاشتراطات النظامية بشأن تراخيص الصيدليات وكون الأخير صيدلاني. قرر المنظم فترة تصحيح للتستر التجاري، فتم التنازل والمخالصة النهائية بين المدعى عليه وبين موكلي المدعي بتاريخ 22/10/1442ه فاستلم بندر الحارثي مبلغ (1.500.000) مليون وخمس مائة ريال مقابل السماح بالتصحيح بتاريخ 28/10/1442ه وإنهاء العلاقة بين الطرفين تسوية ومخالصة تم القيام استغلال فترة السماح بتصحيح التستر التجاري، فتقدم موكلنا رسمياً لوزارة التجارة بطلب التصحيح رقم (29909)، ولا زال الطلب (قيد المعالجة)؛ كون طلب التصحيح قدم من طرف موكلي فقط، وامتناع المدعى عليهما من الإفصاح. • قام المدعى عليه بندر بالتعدي على الصيدلية والاستيلاء عليها بالقوة، مدعياً ملكيته لها وعدم ملكية موكلي لأي شيء فيها، متجاهلاً كونه مالك صوري فقط، وضارباً بعرض الحائط التنازل والمخالصة النهائية بين الطرفين واستلامه مبلغ (1.500.000) مليون وخمس مائة ألف ريال في مقابل تسهيل أعمال نقل الملكية والإفصاح وتصحيح أوضاع التستر التجاري. • قام المدعى عليه بندر الحارثي بالتعدي على ملكية موكلي فقام بنقل الحصص المسجلة باسمه صورياً للمدعى عليه حمزة الزهراني في عقد تأسيس جديد بتاريخ 2/09/1443ه، وهذه تصرفات باطلة إذ تصرف بنقل حصص لا يملكها حقيقة، وليس للمدعى عليهما (حمزة الزهراني وراكان الروقي) أي ملكية في الشركة حقيقة وما بُني على باطل فهو باطل • ن المدعى عليهم (بندر الحارثي) قام بنقل الحصص المسجلة باسمه صورياً للمدعى عليه (حمزة الزهراني)، وسبق ذلك قيامه بنهب الأموال الموجودة في حسابات الشركة، وخزنتها الحديدية بمقر إدارتها، واستيلائه على الأوراق والمستندات الموجودة بمقر الشركة، وقيامه بالاستيلاء على إيرادات الصيدلية طيلة الفترة من المخالصة النهائية بتاريخ 28/10/1442هـ وحتى تاريخ القضية. • قد قام موكلنا برفع شكوى في النيابة العامة بالرياض، وقد صدر أمر بالقبض على المدعى عليه بندر الحارثي، ولازالت إجراءات التحقيق جارية و لازالت الصيدلية تحت يد المدعى عليهم وهم ليسوا ملاكاً حقيقين للشركة، ويستولون على أموال موكلي قسراً مع أنه تم التنازل والمخالصة النهائية واستلام المبالغ، وصدور حكم من الدائرة التجارية الخامسة الابتدائية بالرياض بنقل ملكية حصص المجمع لموكلي والصيدلية مع مقر المجمع، لذلك نطلب إيقاع الحراسة القضائية عاجلاً على شركة شفاء الصيدلية وإيراداتها وحصصها منعاً من التصرف فيها أو بيعها أو تبديدها أو نقلها مما يزيد الأمر تعقيداً. الطلبات كما يلي: الطلب الأصلي: بإلزام المدعى عليهم بإكمال إجراءات نقل ملكية شركة شفاء دكة الطبية للمدعي مع تعديل عقد التأسيس وفقاً لما تقتضيه تعليمات الاستثمار الأجنبي. عاجلاً: إيقاع الحراسة القضائية على شركة شفاء دكة الطبية – شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري: (...) وذلك حتى صدور حكم نهائي في هذه الدعوى هكذا قرر بمضمونه. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قرر قائلاً/ اطلب مهلة، هكذا قرر بمضمونه. وجرى من الدائرة سؤال الطرفين تقديم وسائل التواصل الرسمية لكليهما، فقرر وكيل المدعي أن وسيلة التواصل الرسمية هي البريد الإلكتروني التالي: (albahusayn@gmail.com)، وقرر وكيل المدعى عليه أن وسيلة التواصل الرسمية هي البريد الإلكتروني التالي:(al.jaly@hotmail.com)، فجرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جوابها خلال 7 أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-، وأن يقدم وكيل المدعي رده خلال ال 7 أيام التي تليها ثم يكون للمدعى عليه وكالة فرصة الرد الختامي لمدة 7 ايام عمل تليها، وذلك عبر النظام بواسطة خدمة تبادل المذكرات والبريد الإلكتروني الخاص بالدائرة المتمثل في العنوان التالي (comm-ryd-comm5@moj.gov.sa)، وأن يقدم كل طرف رده للطرف الآخر بوسيلة التواصل الرسمية خلال المدة المحددة مع تضمين رده لكافة المستندات المطلوبة، وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة. أجاب وكيلة المدعى عليه بندر الحارثي بمذكرة رد على الدعوى بتاريخ 23/10/1443هـ ونصها: (نوجز ردنا في الأتي: 1- مخالفة المدعى للإجراءات النظامية التي توجب عليه إخطار موكلي قبل رفع الدعوى: نصت المادة (19) من نظام المحاكم التجارية على ما يلي: (... يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به) وحيث خالف المدعي نص المادة أعلاه من النظام فلم يتم إخطار موكلي فإننا نطالب تبعاً لذلك الحكم بصرف النظر عن الدعوى لمخالفتها الإجراءات النظامية المنصوص عليها. 2- عدم صفة موكلي في الدعوى: إن موكلي لا يملك حالياً أي حصص في الشركة محل الدعوى وفقا لعقد التأسيس، وعليه فإن هذه الدعوى قد رفعت على من لا صفة له فيها، وعليه فإنه وتبعاً للمطالبة الواردة في لائحة ادعاء المدعي فإن الصفة تنعقد في مواجهة المدعى عليهما الثاني (حمزة الزهراني) والرابع (راكان الروقي) دون موكلي لأنهما المعنيان وفقاً لعقد التأسيس الرسمي بالحصص محل الدعوى، أما موكلي فلا علاقة له بالشركة وبحصصها. 3- عدم صحة دعوى المدعي: ينكر موكلي صحة الدعوى برمتها، فلم يحدث أن قام ببيع الشركتين أو قبض أي أموال بخصوص ذلك وعليه فإن المستندات المقدمة من المدعي والمتمثلة بالمخالصة وورقة الاستلام مستندات باطلة لا صحة لها، ويدعم ما يدفع به موكلي من انعدام صحة هذه الأوراق ما يلي: أ/ جاء في المخالصة المزعومة بأن موكلي قد باع الشركتين الوارد ذكرهما فيها بثمن واحد فما قيمة هذه الشركة (محل الدعوى) منفردة؟ وحيث لم ينص على القيمة بوضوح فلم يتضح الثمن المقابل للمبيع فإن هذا البيع (على فرض صحة وقوعه) هو بيع باطل لتضمنه الجهالة في قيمة المبيع الأمر الذي يوجب إبطاله - ونؤكد بأن هذا بفرض أنه صحيح في أصله وهو ما ننكره. ب / ذكر في الصفحة الأولى من السطرين (105) من المخالصة من أن التنازل المقصود ثم لصالح المدعي ومن معه من الشركاء فمن هم هؤلاء الشركاء المجهولين ؟؟ وهل لديهم الصفة النظامية التي تؤهلهم لممارسة العمل التجاري ؟؟ وكيف يتم التنازل لمصلحة مجهولين ؟! فهذا من الجهالة التي تفسد بها العقود. عدا عن أن وجود مثل هذه السقطات في العقد لدلالة واضحة على اصطناعه وعدم صحته إذ كيف العاقل أن يتنازل عن شيء بملكه لأشخاص لا يعرفهم ولم يتعاقد معهم ولم يورد أسمائهم في التنازل المكتوب!! فهذا كله قد ورد في العقد المقدم من المدعي والذي تحفه الشبهات وتحيط به من كل جانب فيلبين أن العقد المزعوم باطل. ج/ من الجدير ذكره أيضا بأن موكلي ما هو إلا شريك في هذه الشركة في ذلك التاريخ وليس المالك الكلي لها، فهل تتوقع قيامه بالتصرف في حصص الشركة بالبيع أو غيره دون العودة إلى الشركاء الآخرين لإعلامهم وأخذ موافقتهم للتصرف الذي تتجه النية للقيام به؟! إذ أن هذا الأمر بعد بذاته مخالفة صريحة للنظام حيث ينص نظام الشركات في مادته (161) وبالتحديد في الفقرة الثانية منها على (يجب على الشريك إذا رغب في التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة – بعوض أو بدون عوض - ان يبلغ باقي الشركاء...) وهو مالم يتم مطلقا ويجب على المدعي أن يقدم البيئة على حدوث ذلك. د/ تضمنت المخالصة المزعومة فجوة أخرى تؤكد هشاشتها وعدم صلاحيتها شرعا فضلاً عن عدم صحتها استحقاقاً حيث ذكر فيا بأن بيع الشركتين تم (بمالها وما عليها) دون تحديد لماهية الالتزامات الواجبة عليها أو تحديد لطبيعة الاستحقاقات الواجبة لہ، مما يؤكد على أن هذه المخالصة غير صحيحة فلو كانت صحيحة لما تضمنت كل هذه المخالفات الشرعية والنظامية والتي نعيها المحكمة التجارية بصفتها واجهة الدولة في مراقبة الأعمال التجارية قضاء والعمل على صيانة أعمال التجار وحقوقهم بالتطبيق الصحيح للأنظمة التجارية بالمملكة الملزمة لضمان حسن سير الأعمال ولإضفاء الثقة الكبيرة لدى المتعاقدين من الداخل ومن الخارج. الأمر الذي لا يدع مجالا للشك في عدم صحة مستندات المدعي وبطلانها المطلق. واستناداً لذلك فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التدقيق فيها شرعاً ونظاماً لتقرير بطلانها والحكم بذلك. 4- بطلان المخالصة المدعى بها نظاماً: ان المخلصة المدعى بها باطلة نظاما لمخالفتها نظام الشركات مخالفة واضحة. إذ يلزم لكل تعديل أن يكون مكتوبا وأن يتم ذلك بعد استكمال ما يلزم من متطلبات نظامية (وإلا عد التعديل باطلا) وهذا ما نصت عليه المادة (١٢) من نظام الشركات: الاستثناء لشركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوبا وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، ويكون تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا السطاء أو ما تحدده الوزارة ولكون هذه المخالصة (المزعومة) تعارض الآلية الملزمة التي حددها نظام الشركات في التنازل عن الحصص كي تعد صحيحة ونافذة، مما تعد معه هذه المخالصة باطلة نظاما. 5- مخالفة المخالصة المدعى بها للنظام: إن المخالصة المدعى بها تضمنت أنها صادرة من موكلي بصفته (صاحب شركة الشفاء) وموكلي في ذلك التاريخ (شريك في الشركة وليس بمالك): وفقا لعقد التأسيس، وبالتالي فالصفة الواردة في المخالصة صفة الغير صحيحة وتعارض عقد التأسيس وبالتالي فتعد المخالصة غير صحيحة نظاما وغير منتجة عقدا، كما أن الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية للشركاء. وهذا عين ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (151) من نظام الشركات: الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة.... وتعد دمتها الذمة المالية لكل شريك فيها... فأي تصرف للشريك – بفرض وقوعه - غير ملزم للشركة والشركاء إذا صدر مخالف لنظام الشركات، ليتبين من جميع ما سبق مخالفة هذه المخالصة للنظام الشركات الذي نظم أعمال هذه الشركة - ذات المسؤولية المحدودة - بمواد يجب الالتزام بها. 6- نقض الحكم الابتدائي: إن الحكم الابتدائي المذكور بصحيفة الدعوى قد تم نقصه من محكمة الاستئناف، كما أنه كان يتعلق بشركة أخرى (المجمع) وليس بالشركة محل الدعوى، علما بأنه حين صدر لم يكن لكفاية المستندات وإنما لأن موكاي لم يقدم رده على المستندات المدعي لعدر قاهر (مرض) من مع موكلي من تقديم رده خلال المهلة المحددة ثم أقفلت الدائرة فور ذلك باب المرافعة و بندرت حكمها، ثم بفصله محكمة الاستئناف بعد ذلك، وبالتالي فالحكم الأول معدم بحكم الاستئناف ويزداد انعداما بردود موكلي القاطعة في هذه الدعوى بإذن الله مما ستأحد معه الدائرة تصورا جديدا ومعايرا عن الدعوى الأولى بعد اطلاعها هذه الحقائق وتمكن موكلي من تقديم دفوعه بحمد الله. 7- المدعي مبطل في دعواه: أصحاب الفضيلة. نعود لتؤكد مجدداً على بطلان الادعاء المقدم من المدعي إذ أن المدعي ارتضى لنفسه أكل أموال الناس بالباطل فانتهج جميع السبل الممكنة ليظهر بمظهر المستحق وهو يعلم في قرارة نفسه أنها سحت ووبال ولكن الطمع يعمي والعياذ بالله، ولكننا رغم ذلك فإننا نؤكد على ثقتنا بحكمة القضاء وسعة علمه وعظيم درايته وقوة تبصره التي ستقوده حتماً لاكتشاف زيف الأوراق المقدمة من المدعي ومخالفتها الصريحة للشرع المعمول به وللنظام المنصوص عليه في المملكة. وبناء على ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الآتي: أولا: الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ثانيا: رد الدعوى لعدم صحتها. ثالثا: الحكم بإلزام المدعى بأن يدفع لموكلي مبلغ (١٧٢,٥٠٠) ريال اتعاب المحاماة.). وأجاب المدعى عليه وكالة المحامي خالد جلي على الدعوى بثلاث مذكرات: الأولى عن المدعى عليه حمزة الزهراني ونصها: (أولا: عدم استيفاء المتطلبات النظامية للمصالحة والإخطار: لقد خالف المدعي نص الفقرة (٢) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، فمن الواجب انقضاء مدة (١٥) يوما على الأقل من تاريخ الإخطار والمصالحة قبل إقامة الدعوى، ولما كان طلب المصالحة قد تم تقديمه بتاريخ: ١٤٤٣/١٠/٨هـ وكان تقييد هذه الدعوى بتاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٤هـ مما يظهر معه أن المدة بين طلب المصالحة وإقامة الدعوى (5) أيام فقط مما يعد أن إجراء المدعي مخالف لنص المادة المذكورة؛ مما يلزم معه الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك ورقة الإخطار المقدمة من المدعي؛ ذلك أن موكلي لم يصله الإخطار، ولم يعلم به، ويتضح ذلك جليا من الفاتورة المنسوبة للبريد، فقد تضمنت اسم موكلي وأن مقره بالرياض وذيلت برقم هاتف، فموكلي لا يسكن بالرياض، ومقر إقامته مدينة مكة المكرمة، كما أن الرقم المدون بالفاتورة لا يعود لموكلي، كما أنها لم تتضمن تأكيد وصول الشحنة (الإخطار) لموكلي، مما يثبت معه أن الإخطار غير مستوف لمتطلبات قبوله ولم يحقق الغرض الذي تم إيجاب هذا الإجراء لأجله فلم يتبلغ موكلي بالدعوى؛ وعليه فنطلب الحكم بعدم قبول الدعوى. ثانيا: مخالفة الدعوى المرصودة مؤخرا بالجلسة لصحيفة الدعوى الأساسية مخالفة ظاهرة: ادعى المدعي في صحيفة دعواه الأساسية بأنه أقام هذه الدعوى بصفته شريكا في الشركة محل الدعوى ضد المدعى عليه بصفته شريكا له؛ وأنه بموجب ذلك يطالب بنقل الحصص الخاصة بهذه الشركة إليه إلا أننا تفاجأنا في الدعوى المرصودة بالجلسة بتعديل المدعي لدعواه جملة وتفصيلا، فذكر بأنه يملك ورقة مبايعة ويطالب بناء عليها بنقل حصص الشركة إليه، ومن هنا نتساءل ما الذي استقرت عليه دعوى المدعي في طبيعة العلاقة بين الطرفين؟! هل هي شراكة ويطالب كشريك بنقل الحصص إليه، أم هو ليس بشريك ويطالب بصفته مشتر لحصص في الشركة من أحد أطراف الدعوى – وفقا لدعواه - بنقل الحصص إليه. عليه واستنادا لنص الفقرة (٢) من المادة (83) من لائحة نظام المرافعات الشرعية: إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه وحيث تبين أن موضوع الدعوى والعلاقة بين طرفيها المدونة بصحيفة الدعوى تخالف مخالفة ظاهرة الدعوى المحررة؛ مما يتعين معه رفض هذا الطلب. ثالثا: عدم قبول الدعوى لعدم تقديم ترخيص الاستثمار الأجنبي: لقد نصت الفقرة (ب) من المادة (76) من لائحة نظام المحاكم التجارية على وجوب تقديم المدعي – الاجنبي لترخيص الاستثمار الأجنبي، وحيث افتقر ملف هذه الدعوى لترخيص الاستثمار الأجنبي؛ مما نطلب معه الحكم بعدم قبول الدعوى. و انه قد صدر حديثا قرار من وزارة الاستثمار بإلغاء الترخيص الاستثماري للعامل المدعي برقم: (۲۳۸۳) موجه إلى شركة دكة تم النص فيه على ثلاثة أمور تحسم موضوع هذه الدعوى بشكل قاطع، وهي ما يلي: 1- إلغاء وزارة التجارة لطلب التصحيح المقدم من المدعي. ٢- الغاء وزارة الاستثمار للترخيص الاستثماري المقدم من المدعي. 3- تقرير أن الشركة محل الدعوى وطنية بنسبة ١٠٠٪. فعليه واستنادا للفقرة الثانية من المادة الثانية من لائحة التصحيح التي قررت (نصا) وجوب استيفاء العامل للمتطلبات النظامية التي تمكنه من تملك المنشأة (الترخيص الاستثماري) وما نص عليه نظام الاستثمار الأجنبي ونظام مكافحة التستر من عدم جواز ممارسة الأجنبي لأي نشاط تجاري في المملكة إلا بموجب ترخيص استثماري واستنادا لذات دعوى المدعي بطلبه الحكم له بموجب تعليمات الاستثمار الأجنبي ولانتهاء فترة التصحيح رسميا دون منح المدعي الترخيص الاستثماري فإن المدعي لا يجوز له نظاما تملك المنشآت التجارية وبالتالي فلا تقبل هذه الدعوى. ج: ترخيص الاستثمار الملغي ليس للشركة محل الدعوى: إن ترخيص الاستثمار المذكور (الملغي) يتعلق وفقا لنصه بالمجمع (شركة أخرى) ولا صلة له بالشركة محل الدعوى وهذا بحد ذاته كاف في عدم قبول الدعوى. خامسا: عدم صفة المدعي في هذه الدعوى بموجب حكم قضائي: إن صفة المدعي منتفية في هذه المطالبة المتمثلة بنقل الحصص حيث أصدرت دائرة الطلبات والأوامر الأولى في هذه المحكمة حكما في دعوى مقامة من المدعي بطلب فرض الحراسة القضائية على المجمع الطبي باستخدام نفس الذريعة وتقديم ذات المستندات المقدمة في هذه الدعوى وقد صدر حكم الدائرة الموقرة بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي في الشركة ونص الحكم بـ أن المدعي ليس بمالك أو شريك في الشركة وهذا ينطبق على هذه الشركة محل الدعوى تماما لكون مستندها ذات المخالصة المدعى بها (مرفق صورة من الحكم، وقد اتضح من خلال ناجز عدم تقديم الأطراف لأي اعتراض على الحكم مما يكسبه الصفة القطعية بمضي المدة وبالتالي فيعد حجة معتبرة). سادسا: عدم صفة المدعى عليه في هذه الدعوى: إن موكلي حمزة الزهراني لم يبرم اتفاقية المخالصة المدعى بها وليس طرفا فيها ولم يعلم عنها مطلقا، وبالتالي لا تسري عليه آثارها وهي بالنسبة له في حكم العدم، وتنعقد الصفة في المطالبة الواردة لمباشر التصرف – كما يدعي المدعي - وهو هنا المدعى عليه بندر الحارثي لا موكلي. ويتأكد صحة هذا الدفع في إقرار وكيل المدعي في الجلسة الماضية حين سألته الدائرة عن سبب إقامة هذه الدعوى ضد جميع المدعى عليهم فقال مرتبكا: أقمتها ضدهم جميعا من باب الاحتياط! أيرجو المدعي أن تحل الدائرة محله كطرف وتوجه له دعواه وتحدد له من يصح اختصامه في هذه الدعوى من المدعى عليهم ممن لا يصح! ولما كان من لوازم تحرير الدعوى تحديد المدعى عليه ومركزه وطلبه تجاهه تحديدا جازما؛ وحيث افتقرت الدعوى لذلك وفقا لإقرار وكيل المدعي لذا فنطلب الحكم بعدم قبولها. سابعا: المدعى عليه حمزة الزهراني شريك رسمي بموجب عقد التأسيس: إن موكلي حمزة الزهراني شريك في الشركة محل الدعوى وفقا لعقد التأسيس الرسمي، وقد اشترى موكلي الحصص بعد الاطلاع على بيانات الشركة الرسمية لدى وزارة التجارة، وحيث نصت المادة الثالثة عشرة من نظام الشركات على ما يلي: (... وبعد المستخرج من موقع الوزارة والمصدق عليه منها حجة في مواجهة الغير بما يحتويه من بيانات) وبالتالي فبيانات عقد التأسيس قبل شراء موكلي هي حجة على موكلي والشركة والغير كما هي الآن حجة له وعلى الشركة والغير، كما نصت المادة (١٢) من نظام الشركات على ما يلي: باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، ويكون تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام أو ما تحدده الوزارة وحيث استكمل واستوفى موكلي هذا الإجراء وكافة الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات مما يكتسب معه عقده الحجية، وإن سعي المدعي للمساس بهذه الحجية المكتسبة شرعيتها وقوتها من النظام الواجب الإعمال وخلص إلى طلبه: أولا: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير وعلى غير ذي صفة ولما ذكر من أسباب في الأعلى شكلا. ثانيا: رفض هذه الدعوى موضوعا. ثانيا: إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (۱۸۰,۰۰۰) مائة وثمانون ألف ريال. ثالثا: يحتفظ موكلي بحله في المطالبة بأي لعويضات أخرى.)، وقدم مذكرته عن المدعى عليه راكان الروقي ونصها: (أولا: عدم وجود أي اتفاق بين المدعي والمدعى عليه: إن موكلي راكان الروقي لم يبرم اتفاقية المخالصة وليس طرفا فيها ولم يعلم عنها بالرغم من كونه شريك ومدير الشركة وبالتالي فلا تسري عليه آثارها وهي بالنسبة له في حكم العدم، ويطلب تبعا لذلك الحكم بإبطالها والحكم برفض هذه الدعوى. ثالثا: المدعى عليه راكان الروقي شريك رسمي منذ عام 1436هـ: إن المدعى عليه راكان شريك في شركة شفاء منذ عام 1436 هـ وفقا لعقد التأسيس الرسمي وبالتالي فلا يجوز انتزاع حقه منه يدعوى باطلة لا أصل لها. رابعا: يملك المدعى عليه راكان الروقي حق الاسترداد (الشفعة) للحصص المباعة: إن المدعى عليه راكان يملك حق استرداد الحصص المباعة في الشركة لحمزة الزهراني وقدرها 80 بالمائة وقد وافق على بيع هذه الحصص للشريك حمزة الزهراني وفق ما نصت عليه الفقرة (۲) من المادة (١٦١) من نظام الشركات التي قررت ما نصه: يجب على الشريك إذا رغب في التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة - بعوض أو بدون عوض- أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل إليه أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع وبالتالي فموافقته منحصرة لهذا الشريك، ونقلها لغير هذا الشريك دون موافقته يعد إهدار لحقه الذي أوجبته المادة المذكورة أعلاه من ذكر اسم المتنازل إليه أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع وبالتالي فيبين موكلي احتفاظه بهذا الحق. الطلبات: تطلب من فضيلتكم الآتي: أولا: رفض هذه الدعوى موضوعا. ثانيا: إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (۱۲۲۰۰۰۰) مائة واثنان وعشرون ألف ريال. ثالثا: يحتفظ موكلي بكافة حقوقه وفق الإيضاح المذكور اعلاه.)، والثالثة عن المدعى عليها شركة شفاء ونصها: (نوضح لمقام الدائرة الموقرة بأن النزاع وفقا لدعوى المدعي هو نزاع يتعلق بحصص الشركاء، وحيث أن الشركة لا صفة لها في هذا النزاع، حيث أن الحصص مرتبطة بالشركاء المسجلين بعقد التأسيس، وحيث نصت المادة: (51) من نظام الشركات على استقلال الذمة المالية للشركة عن الذمة لكل شريك فيها، وبالتالي فتقام الدعوى في مواجهة الشركاء وليس بمواجهة ذات الشركة مما يتبين أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الآتي: اولا: عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ثانيا: إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (115000) مائة وخمسة عشر ألف ريال. ثالثا: تحتفظ الشركة بحقها في المطالبة بكافة حقوقها الأخرى.). ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة بتاريخ 08/11/1443هـ ونصها: (أولاً: الرد على راكان بن نايف خلف الروقي، هوية وطنية (...) (الشريك الصوري بنسبة 20 % لاشتراطات نظامية كونه صيدلي بحسب عقد التأسيس) 1- قول وكيل المدعى عليه بشراكة موكله في الشركة بصفة رسمية كلام غير دقيق، ومردود عليه بالبينات والمستندات وشهادة الشهود التي تثبت صورية ملكية راكان الروقي في الشركة، وأنه تم إدخاله لاستيفاء الاشتراطات النظامية المتعلقة بالصيدليات؛ وذلك كونه صيدلاني، ونطلب من مقام الدائرة الموقرة استدعاء المدعى عليه ومناقشته وسماع شهادة الشهود لتتبين من صحة ذلك. 2- أن المدعى عليه يتقاضى مبلغ قدره (1000) ريال تقريباً؛ لقاء استعمال ترخيصه منذ إدخاله شريكا -صوريا- ولم يتقاضى أرباحاً أو أي استحقاقات أخرى. 3- لدينا ما يثبت التحويلات البنكية كل شهر وكونها ألف ريال، وشهادة الشهود بكونه صوريا وليس له علاقة إلا ما يأخذه للسعودة. 4- من التنزل الإجابة على الفقرة التالية وإلا ليس هنا بيع ولا شفعة ولا ملكية للأخ راكان، فقول وكيل المدعى عليه بحق موكله بطلب الشفعة وغير ذلك... نورد جوابنا عليه كما يلي: أ- مما لا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن دعوى طلب الشفعة تتناقض تماماً مع نفي المدعى عليهم للمخالصة والمبايعة المبرمة مع المدعى عليه بندر الحارثي، فلو صدقت دعواهم ببطلان المبايعة والمخالصة وعدم صحتها، فلماذا يطلب حق الشفعة!! وهذا أمر كافٍ في بيان محاولة تضليل الدعوى وعدم استقرار إجابته عن موكيله. ب- أن وكيل المدعى عليه اجتزأ النص المشار إليه من نظام الشركات (المادة161) وبتر النص وذلك انه 3- لا يسرى حق طلب الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث، أو بالوصية، أو انتقالها بموجب حكم من الجهة القضائية. 4- أن ما قام به المدعى عليهم من عبث في عقود التأسيس وتناقل الحصص فيما بينهم؛ كل ذلك بغية في إفساد الاتفاقية المبرمة مع بندر الحارثي والمخالصة المالية لكيلا يستوفي موكلنا إجراءات التصحيح، طمعاً في ملكية موكلنا للصيدلية والمجمع الطبي. 5- وأخيرا نحن نعلم أن دعوانا حقيقة كما كانت متوجهة سابقاً لكن بسبب عبثهم في عقود التأسيس اضطررنا لتوجيهها للمدعى عليهم جميعاً، لورود أسمائهم في عقود التأسيس. ثانياً: الرد على شركة شفاء دكة الطبية– شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري: (...). فضيلة رئيس الدائرة الموقرة إن سبب إقامة الدعوى على الشركة هو طلب إيقاع الحراسة القضائية عليها ابتداءً، ويظهر لفضيلتكم تعبث المدعى عليهم وتلاعبهم في عقود التأسيس بفترات متقاربة وسريعة، لعلمهم ويقينهم بصورية ملكيتهم، فلو صحت دعواهم -جدلاً- بملكية الصيدلية ؛ لما حاجهم الأمر إلى التعبث في عقود التأسيس وتغييرها بفترات متقاربة، كل ذلك من أجل تشتيت موكلي في إقامة هذه الدعوى، بعد أن تم الحكم لصالحه في ملكية المجمع الطبي، وإلغاء ذلك الحكم لعلّة شكلية من قبل دائرة الاستئناف والتوجيه بإقامتها ضد جميع الشركاء بحسب عقد التأسيس، وبيان ذلك تفصيلاً في خاتمة المذكرة. ثالثاً: الرد على حمزة فيصل سالم الزهراني، هوية وطنية: (...)، (المنقلة إليه جميع حصص بندر الحارثي 80 % في عقد التأسيس الأخير بتاريخ 2-9-1443ه). 1- أسهب وكيل المدعى عليه في مناقشة الإخطار وعدم وصوله إلى موكله وعدم علم موكله وعدم تضمن الفاتورة ما يفيد تسلم الإخطار وعدم صحة الرقم المدون على الاخطار... الخ ؛ ذلك نتيجة ضعف موقف موكله في هذه الدعوى مما حاجه إلى التمسك بمسائل هشة، فكيف علم وكيل المدعى عليه بالإخطار ويناقش مضمونه أمام الدائرة، وفي ذات الوقت يدعي عدم تبلغ موكله به!! ثم إن الفقرة الأولى من المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أن 1-يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. وقد استوفى الاخطار المرفق للدائرة الموقرة جميع البيانات المنصوص عليها في المادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ووقت الدائرة أثمن من أن يٌغرق في نقاش وتعقيب على دفاع ركيك قد استوفى النظام الرد عليه. 2- أن انتقال الحصص للمدعى عليه حمزة الزهراني كانت عن طريق المدعى عليه بندر الحارثي، والمدعى عليه بندر الحارثي باع على حمزة الزهراني مالا يملك، فالمستندات والمخالصة كلها تثبت عدم ملكية بندر الحارثي كون ملكيته صورية، وفترة التصحيح هي التي جعلت موكلنا عبدالله المأمون يبرم المخالصة والتنازل مع المدعى عليه بندر الحارثي، لذلك فبتتبع عقود التأسيس نجد أن بندر عدل عقد التأسيس وقد تنازل فباع مالا يملك، مما يدل على بطلان تصرفه مع حمزة الزهراني، وعلى المدعى عليه حمزة الزهراني إن صحت دعواه أن يرجع على بندر الحارثي في ذلك. 3- أن سبب شمول المدعى عليه حمزة الزهراني في هذه الدعوى هو لانتقال جميع حصص بندر الحارثي 80 % في عقد التأسيس الأخير بتاريخ 2-9-1443ه. 4- محاولة وكيل المدعى عليه الخلط على مقام الدائرة الموقرة بدعوى لزوم تقديم المدعي المستثمر ترخيصه الاستثماري فهذا غير صحيح، بل إنه من لازم إصدار ترخيص الاستثمار الأجنبي استكمال إجراءات تصحيح التستر التجاري. 6- يحاول المدعى عليهم نفي استحقاق موكلي لملكية الصيدلية استناداً إلى إلغاء الترخيص الاستثماري، فإلغاؤه أمر بديهي ونظامي، فاللازم نظاماً لإكمال إجراءات تصحيح التستر استناداً إلى لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر أن يقوم بندر الحارثي بمراجعة وزارة الاستثمار ليتم استكمال الإجراءات -رضائيا- وإذا امتنع عن ذلك فيكون مرده القضاء للفصل في موضوع الدعوى والملكية. رابعاً: الرد على بندر نايف فواز الحارثي، هوية وطنية: (...)، بصفته (الشريك الصوري بما نسبته 80 % من حصص الشركة في عقد التأسيس بتاريخ 11-03-1442ه). 1- مما لا يخفى على شريف علم أعضاء الدائرة الموقرة أنه قد صدر سلفاً عن دائرتكم الموقرة حكماً في الدعوى رقم 439055748 برقم الصك رقم 437642486 وتاريخ 06/07/1443هـ (قضية مجمع دكه الطبي) قضى بإلزام المدعى عليه بندر الحارثي بإكمال إجراءات نقل ملكية شركة مجمع دكه الطبي وسجلها التجاري لموكلنا المدعي وقد أُلغي الحكم كما أكدنا سلفاً من قبل دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم صك 437093686 وتاريخ 03/09/1443هـ لعلّة شكلية إذ جاء في أسبابه ولما أن الشركة النظامية محل الدعوى مكونة من عدة شركاء وبحسب عقد التأسيس فتقام الدعوى في مواجهة جميع الشركاء... 2- بعد حكم دائرتكم الموقرة قام المدعى عليه بندر الحارثي بالتلاعب بعقود التأسيس وقام بتعديل العقد مرتين بعد إقامة الدعوى الأولى وكذلك بعد حكم دائرة الاستئناف، وما هذا إلّا محاولة لزيادة الخلط والتشويش، وضرباً من ضروب التحايل الموجبة للمؤاخذة الجزائية حقيقةً. 3- أن المدعى عليه قد تنازل وبمخالصة نهائية عن المجمع الطبي والصيدلية -محل هذه الدعوى – واستلم المقابل المالي لها، فكيف ينكرها، بل إن المخالصة والتنازل حضره شهود وأمضوا على شهادتهم (مرفق سابقاً) 4- أن المدعى عليه بندر الحارثي هو المالك وابنتيه القاصرتين فقط -صورياً- كما هو واضح في الدعوى السابقة والحكم الصادر عن الدائرة الموقرة في دعوى مجمع دكه الطبي، والمخالصة تمت على إثر ذلك. 5- أن المدعى عليه بكل أسف تقاضى مبلغ قدره (1.500.000) ريال سعودي (مليون وخمسمائة الف ريال سعودي) مقابل المخالصة والتنازل على مجمع دكه الطبي وكذلك على الصيدلية -شركة شفاء دكه- رغم علمه أساساً بعدم استحقاقه لهذا المبلغ لأن ملكيته اسمية صورية فقط، وأن واقعه متستر على أجنبي ولكن موكلي رغب في التخلص منه وأراد الانفكاك من مشاكله فقام بتسليمه هذا المبلغ مع علمه بعدم استحقاق بندر الحارثي لهذا المبلغ، لكن الطمع -كما وصفته وكيلة المدعى عليه- هو الذي جعل موكلها ينازع في الاتفاقية والتنازل والمخالصة فذهب يستولي على إدارة المجمع والصيدلية وينهب الأموال التي ترد إليهما، ولم يخجل من فعلته!! ففضلاً عمّا سبق، أتى ينازع قضاءً في ملكية الصيدلية والمجمع الطبي بعد أن أٌبرمت المخالصة النهائية وشروع موكلنا بإجراءات التصحيح ولما أن صدر حكم الدائرة الخامسة السابق وتقرير الدائرة عدم ملكية بندر وملكية موكلنا لجميع الحصص. و المخالصة والتنازل واستلام بندر الحارثي مقابله مبلغ متفق عليه، بوجود شهود عدول على انتهاء علاقته بالمستوصف والصيدلية منذ تاريخ 22/10/1442هـ وانتقال ملكيتها للمدعي و إقرار بندر الصريح أمام وزارة التجارة وصدور مستند رسمي بتنازله وإقراره بذلك وكونه انتهت علاقته بسبب نظام التصحيح ورغبة المدعي بتصحيح وضعه. و بثبوت انتقال الملكية للمدعي من بندر وابنتيه كل التصرفات التالية من مبايعات وتعديل عقود التأسيس المتكررة باطلة لصدورها ممن لا يملك وليست له الصلاحية بها. أصحاب الفضيلة إن موكلي المدعي يتمسك بكافة الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى). فأجابت وكيلة المدعى عليه بندر الحارثي بمذكرة بتاريخ 14/11/1443هـ ونصها: (1. من حيث الدفع الشكلي؛ يدفع موكلي بانتفاء صفته بالدعوى. تتعلق مطالبة المدعي بملكية الشركة، في حين أن موكلي ليس شريكاً بهذه الشركة؛ فالدعوى تقام في مواجهة الشركاء في الشركة النظامية وهذا ما أكد عليه (الصك رقم 437.93686 وتاريخ 1443/9/3هـ، والصادر من مقام الدائرة الاستئنافية الثانية في (القضية ٤3٩٠٥٥٧٤٨) كما نص الحكم على متطلبات أخرى بقوله الاشتراط النظامي أو غيره وفق منصوصه، ومؤدى ذلك أن موكلي لا صفة له ويتمسك بالدفع بانعدام صفته بالدعوى مما يتعين معه عدم قبولها ضد موكلي لرفعها على غير ذي صفة. ٢. أما من حيث الموضوع فإن موكلي ينكر المخالصة المقدمة من المدعي، ناهيكم عن أن هذه المخالصة لا تصلح للاستناد عليها، فالنظام قد. حدد ألية نظامية لانتقال الحصص في الشركات النظامية لتعديل عقود تأسيسها، وأي تصرف خلاف المحدد نظاماً هو تصرف باطل لا يعتد به وبمطالعة المستند المقدم من المدعي نجده مخالف لنظام الشركات من حيث الشكل والمضمون لأن مقتضى تطبيق النظام أن يكون هناك عقد تعديل معتمد وفق نموذج معتمد من وزارة التجارة متوافر فيه المتطلبات النظامية وموقعاً من الشركاء جميعاً، وهذا لا يتوافر فيما قدمه المدعي لا شكلاً ولا مضموناً فهو مجرد مخالصة منكرة أساسا ولا ترقى لتكون عقد ينتج أثاره النظامية وفق المتبع نظاما، وبالتالي جعل النظام مثل هذه التصرفات فيما لو تمت تصرفات باطلة وذلك وفق المقرر نظاما بالمادة (١٢ من نظام الشركات) وقد أجاب المدعى عليه وكالة المحامي خالد جلي بمذكرتين: الأولى عن المدعى عليه ركان الروقي ونصها: (أولا: نتمسك بكافة دفوعنا السابقة. ثانيا: مذكرة المدعي لا تعدو كونها مذكرة عاطفية منعدمة الأثر أمام نصوص الأنظمة واجبة الإعمال. ثالثا: إيضاح مسارات التصحيح للشركات والمؤسسات الواقعة تحت التستر التجاري: نوضح لفضيلتكم بأن المسارات النظامية لتصحيح التستر التجاري لا تخرج عن مسارين فقط لا ثالث لهما: المسار الأول: تصحيح التستر التجاري وفق لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التي أقرها مجلس الوزراء؛ وفق مدد ولجان وإجراءات ومتطلبات محددة، وقد انقضت فترة التصحيح المحددة كما هو معلوم وتوقفت كافة الإجراءات المتعلقة بها. المسار الثاني: إثبات مخالفة التستر ومجازاة الطرفين وإغلاق المنشأة وتصفيتها، وتقرير هذا الإجراء خارج عن اختصاص الدائرة الولائي (وزارة التجارة) والنوعي (الجزائي)؛ وفقا لنص المادة الخامسة من نظام مكافحة التستر التجاري إذ قررت ما يلي: تختص الوزارة بالرقابة وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام، تختص المحكمة الجزائية بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام. ولا سبيل حاليا لإجراء أي تصحيح للتستر سواء بنقل المليكة أو الشراكة أو البيع أو غيرها وبالتالي فلو رغب أي طرف الآن (ولو خارج الدعوى ولو برضاهما كذلك) تصحيح التستر لما تمكنا من ذلك؛ لكون مهلة التصحيح قد انتهت. ثالثا: التزوير الثابت في المخالصة محل الدعوى: إن موكلي ليس طرفا في هذه المخالصة التي تناقش حقيقة تملك موكلي لحصص ثابتة ملكيته لها منذ تأسيس الشركة في عام 1436 هـ بموجب عقود التأسيس الرسمية وبالتالي فإن هذه المخالصة عبارة عن وثيقة مزورة؛ إذ تضمنت تحریر معلومات غير صحيحة بذكر وقائع مخالفة للواقع والوثائق الرسمية المكتسبة حجيتها من نصوص الأنظمة وإقرار الدولة لها، وتم استعمال هذا المحرر العرفي للاستيلاء على أملاك موكلي وحقوقه المصانة شرعا ونظاما دون علم منه أو إجازة في واقعة لا توصف إلا بأنها سعي متعمد إلى أكل أموال الناس بالباطل، وذلك استنادا لنص المادة (٢) من النظام الجزائي لجرائم التزوير إذ قررت ما نصه: يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: و- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعة كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه ولما نصت عليه المادة (9) من ذات النظام بقولها: من زور محررا عرفيا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ولما نصت عليه المادة (٢١) من ذات النظام على ما يلي: من اشترك - بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة - في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة وعليه فنطلب من فضيلتكم التكرم بتكليف المدعي بتزويدنا بالنسخة الأصلية أو طبق الأصل من المخالصة لاتخاذ ما يلزم نظاما تجاه أطرافها، أو إحالة أطرافها إلى الجهة المختصة نظاما لمجازاتهم؛ وذلك حفاظا على حقوق موكلي من المساس بها أو التأثير عليها. لما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولا: عدم قبول الدعوى شكلا. ثانيا: رفض الدعوى موضوعا. ثالثا: إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة.)، والثانية عن المدعى عليه حمزة الزهراني ونصها: (أولا: لزوم تقديم المدعي لترخيص الاستثمار: إن من لوازم قبول هذه الدعوى وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (76) من لائحة نظام المحاكم التجارية هو (وجوب تقديم ترخيص الاستثمار للمدعى)، وحيث لا يمتلك المدعي ترخيصا استثماريا وبالتالي فيجب الحكم بعدم قبولها. كما أن من لوازم تمكين المدعي من التجارة وتملك المنشآت التجارية هو وجود الترخيص الاستثماري فلزوم استيفانه سابق للتملك إذ كيف يتملك المنشأت التجارية ويزاول التجارة قبل الترخيص له بذلك! وهذا صريح ما نص عليه نظام الاستثمار الأجنبي، وحيث يفتقر المدعي لذلك مما يجب الحكم بعدم قبول دعواه. ثانيا حجية بيانات الشركة الرسمية المعتمدة من وزارة التجارة والموثقة من كاتب العدل: إن موكلي حمزة الزهراني قد تعاقد بشراء حصص قدرها 80٪ من حصص الشركة محل الدعوى وقد التزم حرفيا بما نصت عليه نصوص نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات الصلة؛ وبالتالي فتكتسب تصرفاته الحجية ولا يجوز إهدارها وهذا ما نصت عليه مواد نظام الشركات واجب التطبيق في النزاع محل الدعوى، إذ نصت المادة (١٢) من نظام الشركات على ما يلي: باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل وإلا كان العقد أو التعديل باطلا، ويكون تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام أو ما تحدده الوزارة وحيث قام موكلي بهذا الإجراء حيث جرى تعديل عقد التأسيس رسميا وتم استيفاء المتطلبات النظامية وبالتالي فيعد تصرفه صحيحا مكتسبا للحجية، كما نصت الفقرة (٢) المادة (١٣) من ذات النظام على الآتي: يتاح للغير الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويعد المستخرج من موقع الوزارة، والمصدق عليه منها، حجة في مواجهة الغير بما يحتويه من بيانات كما نصت الفقرة (٢) من المادة (١٤) من ذات النظام على ما يلي: لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة وبنظام شركة المساهمة الأساس المشهرة وفقا لأحكام النظام إلا بعد قيد الشركة في السجل التجاري، ومع ذلك إذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من أي منهما كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير كما أن عقد التأسيس السابق الذي اشترى بموجبه موكلي الحصص وعقد التأسيس الحالي نافذين فهي حجة لموكلي وعليه استنادا لما نصت عليه المادة (١٦٢) من نظام الشركات إذ قررت الآتي: تعد الشركة سجلاً خاصاً بأسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد على الحصص ولا ينفذ انتقال الملكية في مواجهة الشركة أو الغير إلا بقيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور وعلى الشركة إبلاغ الوزارة لإثباته في سجل الشركة وحيث تم قيد السبب الناقل للملكية في السجل المذكور وعليه فلا يجوز لأحد الرجوع على موكلي بأي ادعاء يصادم هذه النصوص النظامية واجبة الإعمال. ثالثا: بطلان تصرف المدعي: إن قيام المدعي - بفرض صحة دعواه - باستثمار أي مال قل أو كثر في الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو تصرف باطل؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (١٥٣) من نظام الشركات إذ قررت ما يلي: لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال الحساب الغير وبالتالي فاتفاقه مع المدعى عليه بندر لا تأثير له على الشركة محل الدعوى لكونه باطل وعليه الرجوع على بندر الحارثي وذلك إن صحة دعواه تجاهه. كما نصت المادة (١٥٦) من نظام الشركات في شروط تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة على ما يلي: يجب أن يوقع عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة جميع الشركاء، وأن يشتمل العقد بصفة خاصة على البيانات الآتية: ا - نوع الشركة واسمها وفراشها ومركزها الرئيس. ب - أسماء الشركاء وأماكن إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم. ج - أسماء أعضاء مجلس الرقابة إن وجد. د - مقدار رأس المال ومقدار الحصص النقدية والحصص العينية ووصف تفصيلي للحصص العينية وقيمتها واسماء مقدميها. هـ - إقرار الشركاء بتوزيع جميع حصص رأس المال والوفاء بقيمة هذه الحصص كاملة. و- طريقة توزيع الأرباح والخسائر. زه تاريخ بدء الشركة وتاريخ انتهائها. ح - شكل التبليغات التي قد توجهها الشركة إلى الشركاء . وحيث يدعي المدعي الملكية بالمخالفة لما نصت عليه المادة المذكورة من وجوب ذكر اسماء الشركاء وأماكن إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم، وبالتالي فيعد تعاقده - بقرض وقوعه ـ باطل ونطلب تقرير ذلك استنادا لما نصت عليه المادة (١٥٩) من ذات النظام إذ قررت ما نصه: تعد باطلة - بالنسبة إلى كل ذي مصلحة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تؤسس بالمخالفة لأحكام المواد (المادة الثالثة والخمسين بعد المائة) و(الرابعة والخمسين بعد المائة) و(السادسة والخمسين بعد المائة) و(السابعة والخمسين بعد المائة) من النظام، ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير بهذا البطلان وإذا تقرر البطلان تطبيقاً لذلك، كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسؤولين بالتضامن في مواجهة باقي الشركاء والغير عن تعويض الضرر المترتب عليه . وحيث أنه وبفرض صحة الدعوى فإن المدعي قد تعدى ابتداء بإجرائه لتعاقد يصادم الأنظمة كما فرط بعدم توثيق ذلك التعاقد رسميا وفقا للأنظمة وتسبب بالتغرير – وفقا لدعواه – بالمتعاملين مع المنشأة، وحيث إن المفرط أولى بالخسارة كما هو متقرر شرعا وقضاء وعليه فلا يجوز أن يمتد أثر تفريطه هذا على من تعاقدوا مع هذه الشركة وهم حسني النية واشتروا حصصها وبذلوا كل ما يملكون من جهد ووقت ومال لإعمارها ثم يقترح وكيل المدعي أن يعود موكلي على بندر! بل يجب أن يعود المدعي على بندر لا موكلي، فالأولى بأن يعود المفرط والمخالف للأنظمة (المدعي على البائع لا الملتزم بها والمنفذ لها (موكلي المدعى عليه). الطلبات: لما سبق لطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولا: عدم قبول الدعوى شكلا. ثانيا: رفض الدعوى موضوعا. ثالثا: إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة.). وفي جلسة 14/11/1443هـ حضر وكيل المدعي كما حصر وكيل المدعى عليه وبسؤال الدائرة للمدعى عليه وكالة عن جوابه ذكر انه قدمه اليوم عن طريق طلبات القضية عليه ترى الدائرة تأجيل الجلسة للاطلاع على المذكرات المقدمة من الأطراف وتداولها مع باقي أعضاء الدائرة. وفي جلسة 17/01/1444هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليهما حمزة وخالد والشركة المدعى عليها وقد ذكر المدعي انه تقدم بلائحة لتحرير الدعوى واربع مذكرات تشمل كل مدعى عليه وكذا ذكر المدعى عليه انه تقدم بخمس مذكرات ولم يظهر في طلبات القضية أي مذكرة كما ان إيميل الدائرة لم يظهر وجود مذكرات مقدمة إلا من المدعى عليه بندر عليه طلبت الدائرة من المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة رفع المذكرة عن طريق طلبات القضية لإطلاع الدائرة عليها. بناءً على طلب القاضي أعاد أطراف الدعوى بإرفاق جميع المذكرات التي تم إرفاقها سابقاً في القضية بالإضافة إلى تقديم وكيل المدعي بمذكرة بتاريخ 08/02/1444هـ وفي جلسة تليها حضر الاطراف المشار لهم وقد تمسك كل طرف بطلباته وقرروا اكتفائهم بما قدموا عليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للدراسة وقفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: .لما أن كان طلب المدعي إثبات شراء موكله لكامل الحصص في شركة شركة شفاء دكة الطبية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة رقم سجلها التجاري (...) وان المدعي قد جعلها باسم المدعى عليه بندر الحارثي صورياً، ثم قام بندر الحارثي بإدخال المدعى عليه راكان الروقي صورياً؛ بسبب الاشتراطات النظامية بشأن تراخيص الصيدليات وكون الأخير صيدلاني ولأن طلب المدعي يندرج ضمن الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية الوارد في الفقرة الرابعة من المادة السادسىة عشرة من نظام المحاكم التجارية لكونها من المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات لذا تختص بنظره المحكمة التجارية كما أن المدعى عليه لم يطعن بعدم الإختصاص المكاني لذا تختص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بالنظر والفصل في هذا النزاع وذلك لكون النزاع في نطاق اختصاصها لوجود المقر الرئيس للشركة في الرياض ولما أن كان غاية طلب المدعي إثبات الإتفاقية التي يستند عليها وفيها يظهر التنازل والمخالصة النهائية بين المدعى عليه (بندر نايف الحارثي)وبين المدعي بتاريخ 22/10/1442ه واقراره باستلام المبلغ المقابل وهو مبلغ (1.500.000) مليون وخمس مائة ريال مقابل السماح بالتصحيح للتستر بتاريخ 28/10/1442ه وإنهاء العلاقة بين الطرفين بالتسوية والمخالصة كما ذكر المدعي ان موكله يسعى لإستغلال فترة السماح بتصحيح التستر التجاري وان موكله تقدم رسمياً لوزارة التجارة بطلب التصحيح رقم (29909)، وكون طلب التصحيح قدم من طرف المدعي فقط، وامتناع المدعى عليهما من الإفصاح وإكمال الإجراء ولأن المدعى عليه بندر الحارثي قام بنقل الحصص المسجلة باسمه للمدعى عليه حمزه فيصل بن سالم الزهراني سجل مدني(...) وهو مدعى عليه في هذه الدعوى بالإضافة للمدعى عليه الثالث راكان نايف خلف الروقي سجل مدني(...) وهو مدعى عليه ولأن المدعى عليه قد أجاب ودفع إبتداء بأن موكله الأول لا يملك حالياً أي حصص في الشركة محل الدعوى وفقا لعقد التأسيس، وعليه فإن هذه الدعوى قد رفعت على من لا صفة له فيها كما دفع بعدم إخطار موكله قبل رفع الدعوى وتجيب الدائرة بأن الصفة منعقدة لموكله وانه قد توافرت شروط قبول الدعوى كما دفع المدعى عليه وكالة بعدم صحة المخالصة والبيع و أنه باطل لا صحة له، واستند على انعدام صحة هذه الأوراق ما يلي: (ما جاء في المخالصة بأن موكله قد باع الشركتين الوارد ذكرهما فيها بثمن واحد فما قيمة هذه الشركة (محل الدعوى) منفردة؟ وحيث لم ينص على القيمة بوضوح فلم يتضح الثمن المقابل للمبيع فإن هذا البيع (على فرض صحة وقوعه) هو بيع باطل لتضمنه الجهالة في قيمة المبيع الأمر الذي يوجب إبطاله.. الخ) وتجيب الدائرة بأن المخالصة لم تتضمن جهالة مبطلة للعقد وانتقال الحصص والمخالصة صحيحة وأن الطرفان قد ارتضوا هذه القيمة لتشمل كلا السجلان ويمثل أحدهما المركز الطبي والسجل التجاري الآخر يمثل الصيدلية في ذات المجمع ويتطلب النظام وجود سجل تجاري وترخيص مستقل لها ولأن المدعى عليه لم يلتزم بما ألزم به نفسه في وثيقة التسوية التي أبرمت بين الطرفين وقام بنقل الحصص والتصرف بها لغير المشتري أما ملكية الشريك راكان فلا يملك المدعى عليه بندر التصرف بها لكونها وقت التسوية ليست مسجلة باسمه ولان النزاع بين الأطراف يتوجب البت به قضاء كون المدعي يسعى لإستغلال فترة تصحيح الأوضاع المعلن عنها سابقا وفقا لأحكام لائحة معالجة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 4 في 1 / 1 / 1442هـ و وفقا لآليات تصحيح الأوضاع وقام بإبرام هذا الاتفاق والذي كان يتوجب على المدعى عليه الأول بندر إكمال لازمه ونقل الحصة للمشتري وإكمال اللازم تجاه متطلبات ذلك مع الإدارة لكونه قد وافق وضعا إستثناءًا لمعالجة خلل إقتصادي فيكون التصحيح وإختيار المسار المناسب لتصحيح التستر التجاري هو الحل الرسمي هذه المعاملات التجارية ولأن المدعى عليه إختار مسار بيع الحصة وإدخال المدعي كسمتثمر أجنبي وشريك في الشركة ولما لم يلتزم بذلك ودفع بدفوع شكلية و موضوعية ونظامية ولم تجد الدائرة معها مايمنع إستكمال إجراء نقل الحصة للمشتري مع بقاء الشريك الثالث راكان و لما أن كان الأصل في العقود الصحة والإباحة عند جمهور العلماء، ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل على بطلانه دليل، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لذا ظهر للدائرة صحة بيع الحصة ولزومه وعلى المدعى عليهم تعديل عقد التأسيس وفقا لذلك وبما لا يتعارض مع نظام الإستثمار الأجنبي وبعد إستيفاء المتطلبات النظامية والحصول على الرخص اللازمة لذلك وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بصحة بيع حصة المدعى عليه بندر نايف فواز الحارثي سجل مدني (...) في شركة شفاء دكة الطبية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) للمدعي واستحقاق المدعي ملكية 80 حصة في الشركة وإلزام المدعى عليهم بتعديل عقد التأسيس وتسجيل كامل الحصة للمدعي وذلك بما لا يتعارض مع نظام الاستثمار الأجنبي؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,, أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530094203 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439413104 لعام 1445هـ المدعي: ABDULLAH AL MAMUN MOBARAK ALI المدعى عليه: بندر نايف فواز الحارثي راكان نايف خلف الروقي حمزه فيصل بن سالم الزهراني شركة شفاء دكة الطبية الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430251788) وتاريخ 1444/04/12هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليهم بإكمال إجراءات نقل ملكية (شركة شفاء دكة الطبية) للمدعي مع تعديل عقد التأسيس وفقًا لما تقتضيه تعليمات الاستثمار الاجنبي، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها القاضي (بصحة بيع حصة المدعى عليه بندر نايف فواز الحارثي سجل مدني (...) في شركة شفاء دكة الطبية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) للمدعي واستحقاق المدعي ملكية 80 حصة في الشركة وإلزام المدعى عليهم بتعديل عقد التأسيس وتسجيل كامل الحصة للمدعي وذلك بما لا يتعارض مع نظام الاستثمار الأجنبي) على النحو الوارد في الحكم، وقد تقدم وكيل المستأنفين (المدعى عليهم) بلائحة استئناف على الحكم، وبعد إحالة القضية لهذه الدائرة أصدرت حكمها محل الالتماس رقم: (4430526242) وتاريخ 1444/06/29هـ القاضي (بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430251788 وتاريخ 12 /04 /1444هـ). ثم تقدم وكيل الملتمس (المدعى عليه/ حمزة الزهراني) هوية وطنية رقم: (...) بهذا الالتماس رقم: (4510054587) وتاريخ 1445/01/09هـ طالبًا إعادة النظر في القضية؛ لما ذكره في التماسه من أنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم؛ بصدور الحكم النهائي رقم 4430951459 في 22 /11 /1444هـ في القضية رقم 439388893 في 8 /10 /1444هـ القاضي بعدم قبول تلك الدعوى، المستند فيها إلى المخالصة وسند الأمر ذاتهما، وأن الحكم استند في الإلغاء على أسباب تنطبق على محل النزاع في الدعويين، وبطلان ما احتج به الملتمس ضده من طلب إجراءات التصحيح، وأن المدعي غير سعودي ولم تتضمن دعواه بأنه مرخص بممارسة نشاط اقتصادي خاص بفترة ومحل الشراكة، وأن الحكم يناقض بعضه بعضاً؛ فمنطوق الحكم نص على إثبات صحة بيع حصة لمقيم أجنبي في ملكية شركة ثم جعل الحكم بتعديل عقد التأسيس في مواجهة جميع المدعى عليهم، مع أنه لا تنعقد الصفة في حقهم فيما ادعاه المدعي على المدعى عليه بندر ثم جاءت مناقضة الحكم لأوله فقد جاء في آخر المنطوق (وذلك بما لا يتعارض مع نظام الاستثمار الأجنبي). وفي الجلسة المنعقدة لنظر الالتماس الموافق 1445/01/29هـ حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، وبسؤال الملتمس وكالة عن وكالته عن المدعى عليه (حمزة بن فيصل بن سالم الزهراني) فأفاد بأن رقمها (435103002) ثم أحال على ما جاء في صحيفته من أسباب وطلبات ولصلاحية الطلب للفصل فيه بعد المداولة، انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرًا في المادة (201) وهي ثلاثون يومًا من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين أنه لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، إذ لم يستند إلى أي من الحالات المنصوص عليها في جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. وما يثيره الملتمس بشأن الحكم الصادر لا يعد قاطعًا في الدعوى؛ ذلك أنه ومع كون ذلكم الحكم لا يعتبر حجة ملزمة؛ فإن الحكم-محل الالتماس- تأسس على أن المدعي إنما أقام هذه الدعوى لاستغلال فترة السماح النظامية؛ لتصحيح وضع العلاقة المدعاة، ويؤسس دعواه على أن الطرف الآخر تقاعس -بعد الاتفاق-عن المضي فيها، بل ولجأ إلى التصرف بالحصة بنقلها للمدعى عليه-الملتمس-وقد جاء الحكم ضمن حدود إثبات الحق؛ بناء على هذا الاعتبار، وبمراعاة أن حقوق الأطراف محفوظة في الشريعة، والنظام، وأن المخالفة والبطلان-إن فرض وجودهما-ليس مؤدهما إهدار الحق أو تسويغ تحويله للطرف الآخر المشارك في المخالفة واستئثاره به؛ تأسيسًا على أن ذلك التصرف قد وقع بآثاره التي أبانت عنها وقائع النزاع، وباعتبار أن جهة المؤاخذة منفكة عن جهة المطالبة باستراداد الحقوق؛ وفقًا لما استقر عليه القضاء، وليس مؤدى الحكم تفويت حق الجهة المعنية بمراجعة استيفاء الاشتراطات النظامية في حق هذه الحالة قبل المضي في التسجيل، كما لا يعني ذلك إمضاء ما وقع بمخالفة النظام، ولا إهدار حق الجهة المختصة بإيقاع العقوبات التي نصت عليها الأنظمة ذات الصلة في حق الطرفين في حال وجود المخالفة؛ ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.