حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530016258

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4530016258/1445
رقم الحكم:4530016258
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4530016258 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530016258 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4530016258 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (الوقائع) تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بأبها ذات الرقم (...) وتاريخ 04/09/1443هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصها: "أن موكلتي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وموقعها الرئيسي بمدينة/ (...) ، تملك الشعار المسجل بموجب (...) بتاريخ التسجيل 14/1/1443هـ والمحمي بموجب شهادة التسجيل حتى تاريخ 4/1/1452 هـ ، وهو شعار عبارة عن ((...) بحروف لاتينية باللون (...) ويعلوها رسم دائرة على شكل لما يشبه الكرة الارضية باللون (...) المتدرج ويقطعها من اليسار رسم ثلاثة خطوط مقوسة على شكل لما يشبه المدار وعلى شكل طريق باللون (...) بتدرجاتهما ويعلوهما من اليمين رسم ثلاثة مربعات بالالوان (...)). ثم تفاجأت بأن المدعى عليها شركة (...) استخدمت شعارها بدون تصريح او أي اذن منها، وذلك في احدى مسلسلاتها المعروضة على قنواتها (...) و (...)، وهو منتج عبارة عن (مسلسل (...)) والمسمى باسم (...) والذي تم عرضه في شهر (...) لسنة (...)، ومرفق لفضيلتكم (صورة/وسائط) من واقعة واحدة فقط من عدة وقائع في المسلسل تم استخدام فيها الشعار المذكور والذي يرتكز المسلسل بشكل كبير عليه وبصفة مباشرة على الشعار وذلك بظهوره المستمر والمتكرر بشكل واضح مع عدم الاستغناء عنه في المسلسل و بمسمى (...). علماً انه تم اخطار المدعى عليها بعد عرضها الاول لأول حلقة من المسلسل، الا انه تم تجاهل هذا الاخطار القانوني، وحيث أن ما قامت به المدعى عليها يعد انتهاك لحقوق موكلتي واستخدام لشعارها بدون تصريح او اذن منها بالمخالفة للنظام، فقد نصت المادة (21) من نظام العلامات التجارية " يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة " اضافة انه وبناء على الفقرة (1) من المادة (41) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435 ونصها " يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليه". وبذلك مما يكون مخالفا، ومما يعتبر تعديا على حقوق موكلتنا. تاريخ نشوء الحق (اول عرض للمسلسل) 01/09/1443ه، وانتهت بطلب: إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي بمبلغ وقدره (20 مليون ريال) لقاء استخدام شعارها بدون اذن منها، وبإلزام المدعى عليها بحذف المقاطع التي يظهر بها شعار موكلتي، وبإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (2 مليون ريال)". وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 18/05/1444هـ موعدًا لنظرها تبين حضور وكيل المدعي وحضر (...) بموجب وكالة رقم (...) صادرة من مدير شركة (...) وبسؤال الأخير عن صفته في هذه الدعوى بأن شركة ارا هيا الممثل النظامي للمدعى عليها فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت صحة هذه الصفة بالمستندات وقد استمعت الدائرة لدعوى المدعي وسألت الحاضر عن مسمى الشركة العالمية للشحن من حيث ارتباط موكلته بهذا المسمى فأجاب بأن موكلته ليس له علاقة بهذا المسمى وأن الذي تم استعماله هو العلامة فقط ثم طلبت الدائرة من الحاضر عن شركة (...) تقديم الجواب بالإضافة الى ما طلب منه سابقا وذلك خلال عشرين يوما فاستعد بذلك على أن تجيب المدعية خلال عشرين يوما تالية وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ 07/06/1444هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها ما نصها: " نود حصر ردنا بالآتي: 1) المسؤولية التقصيرية: كما هو معلوم لدى فضيلتكم بأنه لقيام المسؤولية التقصيرية على موكلتي يتعين تحقق أركان المسؤولية التقصيرية وهي الخطأ، الضرر، العلاقة السببية بينهما، وبما أن ركن الضرر لم يتحقق فإنه لا يوجد مسؤولية تقصيرية واجبة للتعويض في هذه الحالة والتي لا يمكن أن تتحقق بغير وقوع ضرر، فانتفاء الضرر يؤدي إلى انتفاء المسؤولية وانعدام المصلحة بالتعويض حتى لو كان هناك خطأ، فإن بث موكلتي للشعار المذكور لم يترتب عليه أي ضرر على المدعية، حيث إنّ موكلتي قناة تلفزيونية تبث عبر شاشتها مسلسلات تلفزيونية ولا تمارس نشاط مماثل لأنشطة المدعية، فإن بث موكلتي للشعار لم يترتب عليه تظليل للمستهلك وبالتالي لا يوجد تأثير على أرباح موكلتي أو أرباح المدعية بسبب أنه تم تظليل المستهلك من خلال إيهامه بأن موكلتي هي نفسها المدعية، فالأضرار الناتجة عن تقليد العلامات التجارية واستخدامها لصالح النشاط ذاته هي التي يتم فيها تظليل المستهلكين وينتج عنها أضرار وخسائر، أما ما قامت به موكلتي لم ينتج عنه ضرر، بالإضافة إلى أن المدعية لم تقم بإثبات الضرر وهي التي يقع على عاتقها الإثبات والأصل هو براءة الذمة، ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) ولأن القاعدة الفقهية نصت على أن (اليقين لا يزول بالشك). ولهذا، فإنه لا توجد أي مسؤولية تقصيرية تقع على عاتق موكلتي، إضافةً إلا أنه لا توجد أي أضرار وقعت على المدعية جراء استعمال موكلتي لعلامة تجارية شبيهه بالعلامة التجارية محل الدعوى. 2) الشعار محل النزاع: إنّ الشعار الذي بثته موكلتي عبر شاشتها قناة (...) في المسلسل الذي يحمل عنوان (...) لا يطابق العلامة التجارية للمدعية ومختلف عنه، ونبين وجه الاختلاف مستندين بذلك إلى العلامة التجارية للمدعية، حيث إنّ علامتها التجارية تحمل عبارة (...) باللغة الإنجليزية، بينما الشعار الذي بثته موكلتي يحمل عبارة (...) باللغة العربية و((...) باللغة الإنجليزية. بالإضافة إلى أن شهادة تسجيل العلامة التجارية للمدعية التي أرفقتها المدعية ضمن مستندات الدعوى نصت بأن وصف العلامة هو "عبارة (...) بحروف لاتينية باللون الأزرق والبرتقالي." مما يظهر الاختلاف بين الشعار الذي بثته موكلتي وبين العلامة التجارية للمدعية. وبالتالي فإن العلامة التجارية التي استخدمتها موكلتي لا تطابق العلامة التجارية المسجلة للمدعية. 3) نظام العلامات التجارية والأنظمة ذات الصلة: أ‌- استندت المدعية على نص المادة (21) من نظام العلامات التجارية مما يعد استناداً في غير محله، حيث نصت المادة على أنه "يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة..."، حيث نصت هذه المادة على حق رفع الدعوى القضائية لطلب منع الغير من استعمال العلامة التجارية أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهه يكون من شأنها تظليل الجمهور وليس حق التعويض كما تطالب فيه المدعية. إضافةً إلى أن موكلتي لم تعرض في المسلسل علامة تجارية مشابهة لعلامة المدعي التجارية لتظليل الجمهور بالنسبة لخدمات المدعية، إنما ظهرت العلامة التجارية المشابهة لعلامة المدعية التجارية في مشهد في المسلسل ليس الهدف منه تظليل الجمهور. وبالتالي، فإن للمدعية الحق بالمطالبة بمنع استعمال العلامة التجارية المشابهة لعلامتها التجارية في حال كان الغرض منها تظليل الجمهور، وهذا ما لم تقم به موكل المسلسل محل الدعوى. ب‌- استندت المدعية على نص الفقرة (1) من المادة (41) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مما يعد استناداً في غير محله، حيث نصت الفقرة عل أنه" يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليه. وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابراً للضرر، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة- موضوع التعدي- وفقاً لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة."، حيث إن الضرر الذي نصت عليه المادة هو الضرر الناتج عن استعمال العلامة التجارية في تقليد السلع أو الخدمات مما لا ينطبق على الحالة التي أمامنا حيث إنّ موكلتي لم تستعمل الشعار المذكور لتقليد سلعة أو خدمة كما أن المدعية لم تثبت الضرر كما تم بيانه في الفقرة (1) من هذه المذكرة. وبالتالي، فإنه طالما أن المدعية لم تثبت الضرر الواقع عليها جراء استعمال موكلتي لعلامة تجارية مشابهة لعلامة المدعية التجارية، فإنه لا يحق للمدعية أن تطالب بالتعويض عن الأضرار وذلك لعدم وجود أي أضرار أساساً، وانتهت بطلب: عدم قبول الدعوى، وإلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة وقدرها خمسون ألف ريال". وفي 29/06/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها ما نصها: " أولاً: أقرت المدعى عليها بما جاء بدعوى المدعية، وفق ما هو مدون بالسطر رقم (7) من الفقرة (أ/3) من المذكرة الجوابية ونصه "انما ظهرت العلامة المشابهة لعلامة المدعية في مشهد في المسلسل ليس الهدف منه تضليل الجمهور...إلخ" وهذا إقرار قضائي مكتمل الاركان باستخدام العلامة التجارية المسجلة باسم موكلتي بدون اذن منها. ثانياً: بشأن ما جاء بالفقرة (1) من مذكرة رد المدعى عليها التي تتضمن انتفاء المسؤولية التقصيرية تأسيساً على عدم تحقق ضرر...إلخ، وأجيب على ذلك بأنه غير صحيح، حيث تم استخدام العلامة التجارية لموكلتي، بالمخالفة للمادة (21) من نظام العلامات التجارية ونصها " يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. أما بشأن تحقق الضرر للمدعية: فإن المدعى عليها تعمدت الإساءة للشركة المدعية، حيث ظهرت العلامة الخاصة بموكلتي على سيارة مستخدمة في تهريب ونقل الممنوعات (في سياق احداث المسلسل) وترتب على ذلك أضرار كبيرة للشركة، إذ أن الشركة المدعية متخصصة في نقل الطرود (وهذا نشاط يتوافق مع نشاط السيارة المستخدمة في المسلسل) وترويج هذا المشهد يوحي للعملاء بأن الشركة (المدعية) تعمل في نقل وتهريب الممنوعات، مما نتج عنه أن فقدت الشركة ثقة عملائها واحجم الكثير من العملاء عن التعامل معها، ولعل ما يؤكد ذلك التقارير المحاسبية للشركة، التي تثبت انخفاض نسبة إيراداتها بعد بث المسلسل. ثالثاً: بشأن ما جاء بالفقرة (2) من مذكرة رد المدعى عليها التي تتضمن " أن الشعار المستخدم في المسلسل لا يتطابق مع شعار موكلتي....إلخ، أجيب على ذلك بأنه غير صحيح، وقد استخدمت المدعى عليها شعار متطابق تماماً مع الشعار المسجل باسم موكلتي، وتم وضعه على سيارات تمارس ذات النشاط المسجل باسم موكلتي، مما يؤكد التطابق التام بين الشعارين، وان استخدام سيارة تعمل في ذات النشاط يؤكد سوء قصد المدعى عليها، وأن الغاية من استخدام الشعار بهذه الصورة المسيئة، هو الحاق الضرر بالمدعية، والتأثير سلباً على سمعتها التجارية بين التجار والعملاء. رابعاً: بشأن ما جاء برد المدعى عليها التي تتضمن أنه لم يتحقق ضرر للمدعية من استخدام الشعار الخاص بها وهذا غير صحيح لما يلي: ـ1. إن استخدام الشعار الخاص بالمدعية يعد تعدياً على حق موكل ملكية الشعار، وما ينتج عنه من حقوق ملكية، وهذا يتوافق مع الغاية من تسجيل العلامات التجارية، وفق المادة (21) من نظام السجلات التجارية، وقد بذلت موكلتي مبالغ مالية كبيرة في تسجيل العلامة التجارية وإشهارها، وفقاً للفقرة (1) من المادة (41) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26 / 7 / 1435هـ، اشارت إلى أن جبر الاضرار، تشمل الأرباح التي جناها المدعى عليه. 2. حققت المدعى عليها من خلال استخدام العلامة التجارية المسجلة باسم موكلتي، مكاسب مالية كبيرة تتمثل في إيرادات إعلانات، وإيرادات المشاهدات على العديد من المنصات وبرامج التواصل الاجتماعي. بناء عليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة (شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)) بدفع مبلغ وقدره عشرين مليون ريال، للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وفي جلسة بتاريخ 01/07/1444هـ حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى أنها قد اطلعت على ما قدمه الطرفان وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل أطلع على رد المدعي فأجاب بأنه لم يطلع عليه واستمهل لتقديم إجابة عنه فطلبت منه الدائرة أن يضمن إجابته ما يبين علاقة الشركة المدعى عليها مع الشركة الأم والتي مقرها (...) وتحرير ذلك على ضوء ما يتعلق بكون المسلسل محل الدعوى يرتبط بالمدعى عليها وذلك من خلال بوابة ناجز خلال خمسة عشر يوما على أن تجيب المدعية على ما ستقدمه المدعى عليها خلال الخمسة عشر يوما التالية. وفي تاريخ 16/07/1444هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها ما نصها: " نود حصر ردنا بالآتي: 1) من الناحية الشكلية: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي شركة مؤسسة وفق أنظمة لمملكة العربية السعودية، مملوكة بالكامل لشركة (...) (...) ذ.م.م. المؤسسة وفق أنظمة منطقة (...) بدولة (...)، ونؤكد لفضيلتكم بأن لموكلتي كيان مستقل وذمة مالية مستقلة تماماً عن الشركة المالكة لها، كما نؤكد لفضيلتكم بعد الرجوع لموكلتي بأن موكلتي ليس لها علاقة بما يتم بثه على قناة (...)) و(...)، وأن موكلتي لم تقم إطلاقاً بإنتاج أو بث المسلسل محل الدعوى وليس لها أي علاقة تربط موكلتي بالمسلسل محل الدعوى، وبالتالي فإن موكلتي ليس لها صفة في هذه الدعوى. وكما هو معلوم لفضيلتكم بأن الفصل في المسائل الشكلية للدعوى يعد من الأمور الأولية لنظر الدعوى وذلك قبل الفصل في موضوع الدعوى، حيث أنه لا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها، وأنه يتعين أن يتم رفع الدعوى من ذي صفة في مواجهة ذي صفة تصح مخاصمته تحقيقاً للعدل وتحرزاً من أن يتم إلزام شخص بأمر غير لازم عليه. ۲) من الناحية الموضوعية: مع تمسكنا بالدفع الشكلي المشار له أعلاه، إلا أنها نوجز ردنا الموضوعي وفقاً لما يلي: أ-بالرد على ما ورد في البند (أولاً) والجزء الأول من البند (ثانياً) من المذكرة الجوابية للمدعية، فإن مذكرتنا الدفاعية الأولى ورد فيها بشكل واضح بانه لم يتم عرض علامة تجارية مشابهة لعلامة المدعية التجارية لتظليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها المدعية، حيث نصت المادة (۲۱) من نظام العلامات التجارية على أنه "بعد من قام تسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها، ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة ..." حيث إن موكلتي لا تمارس نشاط مماثل لنشاط المدعية أو تقدم خدمات أو منتجات مماثلة لتلك التي تقدمها المدعية، علماً بأن الخدمات والمنتجات المرخص للمدعية ممارستها على سبيل المثال لا الحصر - وفقاً لشهادة تسجيل العلامة التجارية التي قدمتها ضمن مستندات الدعوى هي "النقل الجوي، تأجير الطائرات، النقل الأغراض الإسعاف، النقل بالعربات المصفحة..." وعليه يظهر جلياً الاختلاف بين الخدمات والمنتجات التي تقدمها المدعية وبين النشاط الذي تمارسه موكلتي فليس هناك مجال لتظليل الجمهور أو المستهلك وإيهامه بإن موكلتي هي نفسها المدعية وبأنها تقدم خدمات ومنتجات مماثلة لتلك التي تقدمها المدعية مما نتج عنه تظليل للجمهور، وبالتالي فإن نص المادة المشار لها أعلاه والتي منحت الحق في رفع دعوى قضائية الطلب منع الغير من استعمال علامة تجارية مشابهة للعلامة التجارية المسجلة لا تنطبق على موكلتي وذلك لعدم تحقق تظليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة التجارية للمدعية، وعليه فإن السند النظامي الذي استندت عليه المدعية في هذه الدعوى غير صحيح إطلاقاً ولا ينطبق على موكلتي. ب- بالرد على ما ورد بشأن "تحقق الضرر للمدعية" الوارد في البند (الثاني) من المذكرة الجوابية للمدعية ومع تمسكنا بالدفع الشكلي المشار له أعلاه، فإن المدعية لم تقدم ما يثبت الضرر بل اكتفت بما نصه "ولعل ما يؤكد ذلك التقارير المحاسبية للشركة، التي تثبت انخفاض نسبة إيراداتها بعد بث المسلسل" بالإضافة إلى أنه ليس هناك علاقة سببية بين ظهور العلامة في المسلسل محل الدعوى (والغير مطابقة للعلامة التجارية المسجلة للمدعية) وبين الضرر الذي تدعيه المدعية والذي يتمثل حسب ادعائها بانخفاض نسبة إيراداتها بعد بث المسلسل، فلا يخفى على فضيلتكم بأنه لقيام المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض على موكلتي فإنه يتعين وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، حيث إن انخفاض إيرادات أي شركة قد يعود إلى أسباب عدة -ومنها على سبيل المثال لا الحصر - ومع أمور تشغيلية للشركة أو خلل في خطة العمل، أو أخطاء في الإدارة والتسويق، أو قلة طلب السوق للخدمات التي تقدمها المدعية لأسباب متعددة، وغيرها من أسباب انخفاض الإيرادات. وعليه فإن المدعية لم تقم بإثبات وجود العلاقة السببية بين ظهور العلامة التجارية في المسلسل محل الدعوى (والغير مطابقة للعلامة التجارية المسجلة للمدعية) وبين انخفاض إيراداتها. ج- بالرد على ما ورد في البند (ثالثاً) من المذكرة الجوابية للمدعية، إن العلامة التي ظهرت في المسلسل محل الدعوى لا يطابق العلامة التجارية المسجلة للمدعية، حيث إن التطابق يعني أن يكون هناك شيئان أو كيانان مشتركان بجميع الخصائص، ولسنا هنا أمام حالة تطابق، مستندين بذلك إلى شهادة تسجيل العلامة التجارية التي أرفقتها المدعية ضمن مستندات الدعوى والتي نصت بأن وصف العلامة هو "عبارة (...) بحروف لاتينية باللون (...) " بينما أن العلامة التي ظهرت في المسلسل محل الدعوى لا تحتوي على عبارة ((...))، إنما تحتوي على عبارة (...) وذلك بشكل واضح ومقروء لا يحتمل اللبس وبالتالي فإن العلامة التي تم عرضها في المسلسل محل الدعوى غير مطابقة للعلامة التجارية المسجلة للمدعية. د- بالرد على ما ورد بالفقرة الأول من البند (رابعاً) من المذكرة الجوابية للمدعية، فإننا سبق وأن وضحنا بمذكرتنا الدفاعية بأن استناد المدعية على نص الفقرة (1) من المادة (41) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في غير محله حيث إن الضرر الذي نصت عليه المادة هو الضرر الناتج عن استعمال العلامة التجارية في تقليد السلع أو الخدمات مما لا ينطبق على الحالة محل الدعوى، حيث إن العلامة التي ظهرت في المسلسل محل الدعوى لم يكن الغرض من ظهورها تقليد سلعة أو خدمة. وبالرد على الفقرة الثانية من البند (رابعا) فإنه لم يتم استعمال العلامة التجارية المسجلة للمدعية في المسلسل محل الدعوى، إنما ظهرت في هذا المسلسل علامة مشابهة للعلامة المسجلة للمدعية، وعلى افتراض بأنه تم تحقيق إيرادات من المسلسل محل الدعوى، فإن هذه الإيرادات لم تتحقق بسبب ظهور علامة مشابهة للعلامة التجارية المسجلة للمدعية، وبالتالي فإننا نؤكد عدم تحقق أي أضرار على للمدعية علاوة على عدم قيام المدعية بإثبات أي أضرار لحقت بها. (٣) الطلبات: وفقاً لما ورد أعلاه، ونظراً لانتفاء صفة موكلي في الدعوى، ونظراً لانتفاء مسؤولية موكلتي من الادعاءات التي تدعيها المدعية، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالطلبات التالية: عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة ووفقاً للأسباب الواردة أعلاه وإلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة وقدرها خمسون ألف (٥٠٠٠٠٠) ريال سعودي. وفي تاريخ 20/08/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها ما نصها: " أجيب على ما جاء برد المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) بالمذكرة المؤرخة بتاريخ 16/7/1444هـ، في الدعوى المقيدة برقم (4470238962) بأن ما جاء برد المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلاً، وأوجز جوابي تفصيلاً على النحو التالي: ـ أولاً: بشأن ما جاء بالبند (أولاً) من رد المدعى عليها المتضمن الدفع بعدم صفة المدعى عليها في الدعوى، أجيب على ذلك بأنه غير صحيح لما يلي: ـ 1. أجابت المدعى عليها موضوعياً على الدعوى وفق ما جاء بمذكرة الرد الأولى المؤرخة بتاريخ 7/ 6/1444هـ، كما تم مناقشة وكيل المدعى عليها بشأن الصفة في الدعوى وأجاب بأن المدعى عليها هي المسؤولة عن انتاج المسلسل داخل المملكة العربية السعودية، وكافة الأعمال التي يتم إنتاجها وبثها داخل المملكة تكون من خلال المدعى عليها. 2. إن المركز الرئيسي للمدعى عليها يقع بمدينة (...) 3. تعمدت المدعى عليها عدم إرفاق عقد التأسيس بقصد إخفاء الوثائق التي تؤكد صفتها في هذه الدعوى، وأطلب مخاطبة وزارة التجارة للتحقق من عقد تأسيس المدعى عليها. ثانياً: إن المدعى عليها أقرت باستخدام علامة مشابهة للعلامة المملوكة لموكل عدد من المواضع بمذكرتها الجوابية وبيان ذلك في التالي: 1. ما هو مدون على السطر رقم (5، 6) من الصفحة رقم (3) من مذكرة المدعى عليها ونصه " إنما ظهرت في هذا المسلسل علامة مشابهة للعلامة المسجلة للمدعية" وهذا إقرار قضائي مكتمل الأركان وفق الفقرة (1) من المادة (14) من نظام الإثبات، ونصها "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) وأطلب مؤاخذتها بإقرارها. 2. أفادت المدعى عليها بأن الإيرادات التي تحققت من المسلسل ليست بسبب استخدام العلامة التجارية الخاصة بالمدعية، وهذا إقرار ضمني بأن المدعى عليها استخدمت العلامة المسجلة باسم المدعية. (أما بشأن ما ذكرته المدعى عليها من أن الإيرادات الخاصة بالمسلسل لم تتحقق بسبب ظهور العلامة التجارية الخاصة بالمدعية بالمسلسل...إلخ، وأجيب على ذلك بما يلي: ـ 1. إن المدعى عليها استغلت العلامة المسجلة باسم موكلتي بدون إذنها وبالمخالفة للنظام. 2. ان المدعى عليها تسببت في اضرار لموكلتي باستخدام الشعار الخاص بها على سيارات تٌستخدم في تهريب الممنوعات. 3. تسببت المدعى عليها في الإساءة لسمعة موكلتي، وفقدت موكلتي ثقة عملائها بسبب المدعى عليها. ثالثاً: بشأن ما جاء بالفقرة (أ/2) من المذكرة الجوابية، المتضمن أن المدعى عليها لا تمارس نشاط مشابه لنشاط موكلتي المدعية، وأجيب على ذلك بأنه لا عبرة بنوع النشاط الذي تمارسه المدعى عليها، وقد نصت المادة (21) من نظام العلامات التجارية على أن (ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها) والغاية من النص النظامي منع استخدام العلامات التجارية المملوكة للغير بغض النظر عن نشاط من قام باستخدام العلامة التجارية. رابعاً: أفادت المدعى عليها بالفقرة (أ/2) من مذكرتها الجوابية بما نصه (إن مذكرتنا الدفاعية الأولى ورد فيها بشكل واضح بأنه لم يتم عرض علامة تجارية مشابهة لعلامة المدعية التجارية) وهذا يتناقض مع جاء بالفقرة (د) من ذات المذكرة ونصه (إنما ظهرت في هذا المسلسل علامة مشابهة للعلامة المسجلة للمدعية) ولا حجة مع التناقض. خامساً: بشأن ما جاء برد المدعى عليها المتضمن أنها لم تقم بتضليل الجمهور باستخدام علامة تجارية مشابهة لعلامة المدعية فهذا غير صحيح وتم تضليل جمهور موكلتي لما يلي: ـ 1. تم استخدام الشعار والعلامة المسجلة باسم موكلتي بالمسلسل، وهذا عمل فني يندرج تحت وصف المنتج. 2. تم استخدام الشعار والعلامة العائدة لموكلتي على سيارات غير مملوكة لموكلتي بصورة فيها تضليل للجمهور. 3. تم استخدام سيارات تحمل شعار موكل نقل وتهريب الممنوعات. 4. تم استخدام العلامة العائدة لموكلتي بمسمى مشابه لنشاط موكلتي وهو (...) وهذا النشاط يتطابق تماماً مع نشاط المدعية (الشحن ونقل الطرود). سادساً: بشأن ما جاء بالفقرة (ج/2) من مذكرة المدعى عليها والتي تتضمن نفي وجود تطابق بين العلامة المملوكة لموكلتي والعلامة التي ظهرت بأحداث المسلسل، وأجيب على ذلك بأنه غير صحيح حيث أن المدعى عليها تنفي التطابق تأسيساً على اختلاف الكتابة على الشعار بينما يوجد تطابق تام بين الشعار المستخدم من المدعى عليها والشعار المملوك لموكلتي ويمكن لفضيلتكم التحقق من ذلك بالرؤية المجردة. بناء عليه أطلب من فضيلتكم التالي: 1. إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة (شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره عشرين مليون ريال، للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...). 2. احتياطيا: ندب خبير لتقدير التعويض المناسب لجبر الاضرار التي تسبب فيها المدعى عليها لموكلتي". وفي جلسة بتاريخ 21/08/1444هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة بان المدعى عليها قدمت جواباً من الطلبات على القضية بتاريخ 1444/07/16هـ ثم عقب بالرد وكيل المدعية بتاريخ 1444/08/20هـ وبعرض مذكرته على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع وتقديم الجواب فأجيب لطلبه وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة بتاريخ 25/10/1444هـ لم يتبين حضور أي من الطرفين رغم تبلغهما عبر النظام بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (70226900) ورقم (70226899)، ولانتهاء الوقت المحدد للجلسة قررت الدائرة شطب القضية وبالله التوفيق. ثم في تاريخ 26/10/1444هـ تقدم المدعي وكالة بالطلب رقم (4411258919) يطلب فيه اعادة النظر في القضية. وفي جلسة بتاريخ 06/01/1445هـ حضر وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وتعقد هذه الجلسة بناءً على طلب المدعية السير في الدعوى بموجب الطلب رقم (4411258919) وتاريخ 26/10/1444هـ ولكون الطلب قد قدم في المدة النظامية فقد قررت الدائرة تحديد هذا الموعد والسير في القضية، وقد اطلعت الدائرة على الدعوى ومرفقاتها وبسؤال اطراف الدعوى عما يرغبون بإضافته فذكر وكيل المدعى عليها بأنه مقدم مذكرة في هذا اليوم تتضمن ما تم تقديم في المذكرات السابقة ونصها ما يلي" فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية التاسعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض سلّمهم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع: مذكّرة دفاعية ثالثة مقدّمة بالوكالة عن شركة (...) المحدودة (شخص واحد)، تحمل سجل تجاري رقم (...)) (يشار لها في هذه المذكرة بـ "الشركة" أو "المدعى عليها" أو "موكلتي") والتي نمثلها بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من وزارة العدل في الرياض في الدعوى المقيدة برقم (4470238962) المقامة ضدها من قبل شركة (...) لنقل الطرود، تحمل سجل تجاري رقم (...) (يشار لها في هذه المذكرة بـ "المدعية").من الناحية الشكلية: بالرد على ما ورد في البند (أولاً) من المذكرة الجوابية للمدعية، نفيد فضيلتكم بأن موكلتي شركة مؤسسة وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، مملوكة بالكامل لشركة (...) (...) ذ.م.م، المؤسسة وفق أنظمة منطقة (...) بدولة (...)، ونؤكد لفضيلتكم بأن لموكلتي كيان مستقل وذمة مالية مستقلة تماماً عن الشركة المالكة لها، كما نؤكد لفضيلتكم بعد الرجوع لموكلتي بأن موكلتي ليس لها علاقة بما يتم بثه على قناة(...)و(...)، وأن موكلتي لم تقم إطلاقاً بإنتاج أو بث المسلسل محل الدعوى وليس لها أي علاقة تربط موكلتي بالمسلسل محل الدعوى. وبالتالي فإن موكلتي ليس لها صفة في هذه الدعوى. وكما هو معلوم لفضيلتكم بأن الفصل في المسائل الشكلية للدعوى يعد من الأمور الأولية لنظر الدعوى وذلك قبل الفصل في موضوع الدعوى، حيث إنه لا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها، وأنه يتعين أن يتم رفع الدعوى من ذي صفة في مواجهة ذي صفة تصح مخاصمته تحقيقاً للعدل وتحرزاً من أن يتم إلزام شخص بأمر غير لازم عليه. من الناحية الموضوعية: مع تمسكنا بالدفع الشكلي المشار له أعلاه، إلا أننا نوجز ردنا الموضوعي وفقاً لما يلي: بالرد على ما ورد في الفقرة رقم (1) البند (ثانياً) والبند (ثالثاً) والبند (خامساً) والبند (سادساً) من المذكرة الجوابية للمدعية، فإننا نؤكد لفضيلتكم بأن المدعى عليها لم تخالف نظام العلامات التجارية والذي نص في المادة (21) منه على أنه "يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة..." حيث إنّ موكلتي لا تمارس نشاط مماثل لنشاط المدعية أو تقدم خدمات أو منتجات مماثلة لتلك التي تقدمها المدعية، علماً بأن الخدمات والمنتجات المرخص للمدعية ممارستها -على سبيل المثال لا الحصر- وفقاً لشهادة تسجيل العلامة التجارية التي قدمتها ضمن مستندات الدعوى هي "النقل الجوي، تأجير الطائرات، النقل لأغراض الإسعاف، النقل بالعربات المصفحة..."، وعليه يظهر جلياً الاختلاف بين الخدمات والمنتجات التي تقدمها المدعية وبين النشاط الذي تمارسه موكلتي. فليس هناك مجال لتظليل الجمهور أو المستهلك وإيهامه بإن موكلتي هي نفسها المدعية وبأنها تقدم خدمات ومنتجات مماثلة لتلك التي تقدمها المدعية مما نتج عنه تظليل للجمهور، وبالتالي فإن نص المادة المشار لها أعلاه -والتي منحت الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع الغير من استعمال علامة تجارية مشابهة للعلامة التجارية المسجلة- لا تنطبق على موكلتي وذلك لعدم تحقق تظليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة التجارية للمدعية، وعليه فإن السند النظامي الذي استندت عليه المدعية في هذه الدعوى غير صحيح إطلاقاً ولا ينطبق على موكلتي. بالرد على ما ورد في الفقرة رقم (2) البند (ثانياً) من المذكرة الجوابية للمدعية، فإننا نؤكد لفضيلتكم بأن المدعية لم تقدم ما يثبت الضرر، حيث إنه ليس هناك علاقة سببية بين ظهور العلامة في المسلسل محل الدعوى (والغير مطابقة للعلامة التجارية المسجلة للمدعية) وبين الضرر الذي تدعيه المدعية والإساءة للسمعة، فلا يخفى على فضيلتكم بأنه لقيام المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض على موكلتي فإنه يتعين وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما. وعليه فإن المدعية لم تقم بإثبات وجود العلاقة السببية بين ظهور العلامة التجارية في المسلسل محل الدعوى (والغير مطابقة للعلامة التجارية المسجلة للمدعية) وبين إلحاق الضرر الذي تدعيه المدعية. بالرد على ما ورد في البند (رابعاً) من المذكرة الجوابية للمدعية بشأن ادعاء وكيل المدعية بشأن التناقض الوارد في الفقرة رابعاً من المذكرة الجوابية للمدعي، فنؤكد لفضيلتكم بأنه ليس هناك تناقض ولم نذكر في مذكرتنا بأنه لم يتم عرض علامة تجارية مشابهة للعلامة المسجلة للمدعية، بل أشرنا إلى أنه لم يتم عرض علامة تجارية مشابهة لعلامة المدعية التجارية لتظليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو لخدمات التي تقدمها المدعية، إنما وكيل المدعي يجتزئ بعض الجُمل المشار لها في مذكرتنا دون أن يكمل باقي النص. الطلبات: وفقاً لما ورد أعلاه، ونظراً لانتفاء صفة موكل الدعوى، ونظراً لانتفاء مسؤولية موكلتي من الادعاءات التي تدعيها المدعية، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالطلبات التالية: عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة ووفقاً للأسباب الواردة أعلاه. إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة وقدرها خمسون ألف (50,000) ريال سعودي" وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه سبق وأن أجاب عليها ويطلب مهلة اضافية للجواب عنها وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق وما قدمه الاطراف في ملف القضية رأت صلاحية القضية للفصل فيها على وضعها الراهن وقفل باب المرافعة للحكم. (الأسباب) لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويضها بمبلغ وقدره (20 مليون ريال) لقاء استخدام لعلامتها التجارية المسجلة برقم (...) وتاريخ 05 /11 /1442هـ بدون إذن مسبق منها وذلك ضمن المسلسل معروض على القناة التلفزيونية العائدة للمدعى عليها، وبإلزام المدعى عليها بحذف المقاطع التي يظهر بها العلامة التجارية للمدعية، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وبما أن المدعية تطلب بإلزام المدعى عليها بتعويضها بمبلغ وقدره (20 مليون ريال) لقاء استخدام لعلامتها التجارية المسجلة برقم (...) وتاريخ 05 /11 /1442هـ بدون إذن مسبق منها وذلك ضمن المسلسل معروض على القناة التلفزيونية العائدة للمدعى عليها، وبإلزام المدعى عليها بحذف المقاطع التي يظهر بها العلامة التجارية للمدعية وذلك باعتبار أن المدعى عليها قد استعملت العلامة التجارية بصورة تشوه من سمعه المدعية وتسيء لها من خلال ظهور العلامة الخاصة بالمدعية على سيارة مستخدمة في تهريب ونقل الممنوعات (في سياق احداث المسلسل) حيث تم وضع العلامة التجارية للمدعية على سيارات تمارس ذات النشاط المسجل باسم المدعية إذ أن الشركة المدعية متخصصة في نقل الطرود (وهذا نشاط يتوافق مع نشاط السيارة المستخدمة في المسلسل) وترويج هذا المشهد يوحي للعملاء بأن المدعية تعمل في نقل وتهريب الممنوعات، مما نتج عنه أن فقدت الشركة ثقة عملائها واحجم الكثير من العملاء عن التعامل معها، وبما أن المدعى عليها تجيب عن الدعوى من حيث الصفة بانتفاء علاقتها بما يتم بثه على قناة (...) و(...)، وأنها لم تقم إطلاقاً بإنتاج أو بث المسلسل محل الدعوى وليس لها أي علاقة تربطها بالمسلسل محل الدعوى. وبالتالي فإن المدعى عليها ليس لها صفة في هذه الدعوى. كما أن الشعار المستخدم في المسلسل لا يتطابق مع شعار المدعية، وأنها لا تمارس نشاط مماثل لنشاط المدعية أو تقدم خدمات أو منتجات مماثلة لتلك التي تقدمها المدعية، علماً بأن الخدمات والمنتجات المرخص للمدعية ممارستها -على سبيل المثال لا الحصر- وفقاً لشهادة تسجيل العلامة التجارية التي قدمتها ضمن مستندات الدعوى هي "النقل الجوي، تأجير الطائرات، النقل لأغراض الإسعاف، النقل بالعربات المصفحة..."، وعليه يظهر جلياً الاختلاف بين الخدمات والمنتجات التي تقدمها المدعية وبين النشاط الذي تمارسه المدعى عليها. فليس هناك مجال لتظليل الجمهور أو المستهلك وإيهامه بإن المدعى عليها هي نفسها المدعية وبأنها تقدم خدمات ومنتجات مماثلة لتلك التي تقدمها المدعية مما نتج عنه تظليل للجمهور، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت الضرر، حيث إنه ليس هناك علاقة سببية بين ظهور العلامة في المسلسل محل الدعوى والغير مطابقة للعلامة التجارية المسجلة للمدعية وبين الضرر الذي تدعيه المدعية والإساءة للسمعة. وعليه وتأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وفيما يتعلق بانعقاد الصفة للمدعى عليها في الخصومة بهذه الدعوى فإنه وبما أن المدعى عليها قد تقدمت بجواب موضوعي ابتداءً في أول مذكرة لها مؤرخة في 6-7-1444هـ -مقيدة في ملف القضية - جاء فيها ما يثبت انعقاد صفتها بالدعوى من خلال إقرارها بنسبه القناة إليها وما يبث من خلالها ومنها المسلسل محل الدعوى ونص الحاجة من ذلك ما يلي : (فإن بث موكلتي للشعار المذكور لم يترتب عليه أي ضرر على المدعية، حيث إنّ موكلتي قناة تلفزيونية تبث عبر شاشتها مسلسلات تلفزيونية ولا تمارس نشاط مماثل لأنشطة المدعية، فإن بث موكلتي للشعار لم يترتب عليه تظليل للمستهلك وبالتالي ) وبما أن المدعى عليها لم تقدم البينة على ما تدعيه من عدم صفتها فإنه حينئذ تنعقد لها الصفة بالخصومة بالدعوى .. وأما ما يتعلق بموضوع مطالبة المدعية بإثبات التعدي وإزالته، وبما أنه وبالمقارنة بين علامة المدعية المسجلة والعلامة المستعملة في المسلسل محل الدعوى تبين تطابق العلامتين في الشكل والرسم وللعنصر الجوهري فيهما، وبما أن الثابت من استعمال المدعى عليها لعلامة المدعية في مسلسلها لم يكن استعمالاً على وجه الاعتياد والوضع الطبيعي لهذا الاستعمال، بل كان استعمالاً مؤدياً إلى التنقيص والتشويه من العلامة التجارية للمدعية حيث أن المدعى عليها قد استعملت العلامة بمشاهد تتضمن أن شركة النقل التي تحمل علامة المدعية تقوم بنقل وتهريب الممنوعات وهذا الوصف ليس محل إنكار لدى المدعى عليها، وبالتالي يعد هذا القدر من الاستعمال من قبيل التعدي على العلامة التجارية المضر بالمدعية وسمعتها يجب وقفه وإزالته استناداً إلى القاعدة الفقهية التي تنص على أن الضرر يزال، كما أن من الغايات التي من أجلها سن المنظم أنظمة العلامات التجارية هو حماية العلامات المسجلة من أي تشويه أو إضرار أو الحط منها ومن السلع و الخدمات المقدمة من خلالها حيث نصت الفقرة الثانية عشرة من المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه لا تعد علامة تجارية ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف : (العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات الحط من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة السابقة.) وهذا فيما يتعلق بالتسجيل النظامي فكيف يكون الأمر بالاستعمال الناسخ للعلامة المسجلة سابقاً فهو أولى بالمنع . وبما أن المادة (41/1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نصت على أنه: "يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليه، وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي - وفقًا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة." وبما أن النظر في التعويض يستوجب النظر في مستندات الطرفين لإثبات الأضرار، وقد يتطلب ندب خبير ودفع أتعاب له، وبما أن المفهوم من المادة أن المطالبة بالتعويض يكون بعد ثبوت التعدي، وبما أن الدائرة وإن انتهت إلى ثبوت التعدي إلا أن حكمها بذلك لم يكتسب القطعية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلب المدعية التعويض عن التعدي لإقامته قبل أوانه، وللمدعية المطالبة بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية. لذا وتأسيساً على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت تعدي المدعى عليها على علامة المدعية ومخالفتها لصريح النظام وتقضي بإلزام المدعى عليه بإزالة الاعتداء على علامة المدعية محل الدعوى وعدم قبول طلب المدعية التعويض عن التعدي وفق المنطوق المبين أدناه. (الحكم) حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها شركة (...) على (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري (...)) على العلامة التجارية للمدعية شركة (...) لنقل الطرود سجل تجاري (...) محل الدعوى المسجلة برقم (...)وتاريخ 05 /11 /1442هـ وفق ماهو مبين في أسباب الحكم . ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...)على (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري (...)) بإزاله الاعتداء الثابت محل الدعوى من جميع المنصات الإلكترونية. ثالثاً : عدم قبول طلب المدعية بالتعويض لما هو مبين بالأسباب . والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث