حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4470941091

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470941091/1444
رقم الحكم:4470941091
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470941091 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470941091 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470941091 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة عدنان حسين اليامي للمقاولات العامه المدعى عليه: شركة البحر الأحمر العالمية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: بموجب عقد اتفاق المؤرخ في 21 / 01 / 1442 هـ، الموافق 08 / 09 / 2020 م، تم الاتفاق بين موكلتنا والشركة المدعى عليها على أن تقوم موكلتنا بتقديم خدمات لوجيستية للمدعى عليها. عبارة عن نقل بضائع (بيوت جاهزة (كرافانات) ومعدات ثقيلة) عن طريق البر وخدمات أخرى وتم الاتفاق على أن يكون السداد شهرياً خــــــلال ثلاثون يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة (مرفق ـــــــ 1) صورة عقد الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التعاقدية مبلغ إجمالي وقدره (٢،١٧٠،٠٦٧,٢٥) مليونين ومائة وسبعون ألف وسبعة وستون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله وذلك بموجب (مصادقة الرصيد وكشف حساب مصادق عليهم من الشركة المدعى عليها) (مرفق ــــــ 2)، وكذلك مخاطبات ومراسلات الشركة المدعى عليها للمدعية بطلب مطابقة الرصيد من واقع دفاتر موكلتنا المحاسبية (مرفق ـــــ 3). وقد تم مطالبتها بالسداد بكافة الطرق الودية قبل اللجوء إلى إقامة الدعوى ولم تحرك ساكناً، مما إلجاء المدعية إلى الاستعانة بمكتب محاماة للمطالبة بحقوقها الثابتة بذمة المدعى عليها وذلك بموجب عقد اتفاق الأتعاب المؤرخ في 28 / 08 / 1444 هـ، الموافق 20 / 03 / 2023 م، بأتعاب قدرها (217،000) مائتان وسبعة عشرة ألف ريال، بخلاف ضريبة القيمة المضافة مبلغ وقدره (32،550) اثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسون ريال لا غير، (مرفق ــــــ 4) صورة من عقد اتفاق الأتعاب، وحيث تم مطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ بموجب إشعار التكليف بالوفاء المؤرخ في 08 / 09 / 1444 هـ، الموافق 30 / 03 / 2023 م، (مرفق ــــــــ 5 إشعار التكليف بالوفاء)، وكذلك تعذر الصلح بموجب طلب الصلح رقم: (4409016936 – 01)، الأسانيد: عقد الاتفاق، مصادقة الرصيد المؤرخة في 01 / 01 / 2022 م، كشف الحساب بحركة التعامل مصادق عليه من الشركة المدعى عليها، خطابات من المدعى عليها بطلب مطابقة الرصيد من واقع دفاتر المدعية المحاسبية، إشعار التكليف بالوفاء عقد اتفاق أتعاب المحامي، الطلبات: نطلب من فضيلتكم الاتي: أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليها شركة البحر الأحمر العالمية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (2،170،952.25) مليونان ومائة وسبعون ألف وتسعمائة واثنان وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة لا غير. ثانياً: إلزام الشركة المدعى عليها بأتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية للمطالبة بالثابت بذمتها مبلغ وقدره:(249،550) فقط مائتان وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسون ريال لا غير، وتحميلها كافة المصروفات والتكاليف القضائية المفروضة على الدعوى ، وقدمت وكيلة المدعي ما لديها من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، ثم قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها حيث عقد لها جلسة بتاريخ 11 / 10 / 1444 هـ، وفيها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي وحضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (444573154) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (443685186)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها ؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعلى ما ورد في المذكرة المودعة في النظام بتاريخ 05 / 10 / 1444 هـ، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: نطلب من فضيلتكم الآتي: أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليها شركة البحر الأحمر العالمية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (2،170،952.25) مليونان ومائة وسبعون ألف وتسعمائة واثنان وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة لا غير، ثانياً: إلزام الشركة المدعى عليها بأتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية للمطالبة بالثابت بذمتها مبلغ وقدره (249،550) مائتان وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسون ريال لا غير، وتحميلها كافة المصروفات والتكاليف القضائية المفروضة على الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤاله عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على الآتي: 1/ عقد الاتفاق، 2/ مصادقة الرصيد المؤرخة في 01 / 01 / 2022 م، 3/ كشف الحساب بحركة التعامل مصادق عليه من الشركة المدعى عليها، 4/ خطابات من المدعى عليها بطلب مطابقة الرصيد من واقع دفاتر المدعية المحاسبية، 4/ إشعار التكليف بالوفاء، 5/ عقد اتفاق أتعاب المحامي هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بمستحقات مالية ناشئة عن أعمال نقل لصالح المدعى عليها هكذا قررت، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: نطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم التزام المدعية في إجراءات الإخطار بالمدد النظامية ولعدم لجوء المدعية لإجراء المصالحة قبل تقديم الدعوى هكذا أجاب. وبسؤاله هل موكلته مقرة بمبلغ المطالبة الوارد في خطاب الإخطار ومستعدة بسداده؟ فأجاب قائلاً: ليس لدي إجابة موضوعية حاضرة هكذا أجاب. كما جرى التحقق من إجراءات قيد الدعوى في النظام وتبين لجوء المدعية لإجراء المصالحة قبل قيد الدعوى، واستنادا لما نصت عليه المادة رقم (5) من نظام المرافعات الشرعية والمادة رقم (71/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى إفهام وكيل المدعى عليها بالإجابة عن موضوع الدعوى فطلب مهلة لذلك، كما جرى عرض الصلح على الطرفين فأجابت وكيلة المدعية قائلة: لا مانع لدى موكلتي من الصلح مع المدعى عليها بما يحفظ حقوقها المطالب بها في هذه القضية وأجاب وكيل المدعى عليها قائلاً: أطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي بشأن ذلك. كما جرى من الدائرة استعراض العقد محل الدعوى فتبين أن الطرف الأول المتعاقد معه هي شركة البحر الأحمر العالمية سجل تجاري رقم (...) بينما أقيمت هذه الدعوى ضد شركة البحر الأحمر العالمية سجل تجاري رقم (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك وسبب اختلاف رقم السجل التجاري؟ أجابت قائلة: إن المدعى عليها هي الكيان الرئيسي والسجل الوارد في العقد هو لأحد فروع المدعى عليها هكذا قررت. وبعرضه على وكيل المدعى عليها صادق على ذلك، وبناء عليه جرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم الجواب وإيداعه في النظام خلال مهلة قدرها (7) أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم تجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به، ورفعت الجلسة لذلك، وبتاريخ 01 / 11 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: أكتب لفضيلتكم هذه المذكرة الجوابية بالوكالة عن شركة البحر الأحمر العالمية، رداً على ما جاء من المستندات المقدمة من المدعية، وألخص لفضيلتكم الجواب بما يلي: أولاً: وبعد الصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد عليه أفضل الصلاة واتم التسليم، نشير لفضيلتكم ان المدعي عدنان اليامي موظف لدى شركة البحر الأحمر العالمية (مرفق لكم العقد1)، 1/ ولأن المدعي موظف يعمل لدى موكلتي شركة البحر الأحمر العالمية بموجب عقد عمل موحد ومرجعا إليه وإلى (البنود الإضافية من الفقرة 3) التي نصت على أنه لا يحق للطرف الثاني مباشرة العمل لنفسه او للغير بطريقة مباشرة او غير مباشرة باجر أو بدون أجر في أي عمل تجاري أو خلافه خلال فترة عمله لدى الطرف الأول واخلال الطرف الثاني بهذا يجعله يتحمل كافة المسؤوليات المترتبة عليه، ويعد سبباً من أسباب فسخ هذا العقد مع احتفاظ الطرف الأول بحق المطالبة بالتعويض عن كل ضرر يلحق به جراء ذلك فإن موكلتي وبعد رفع القضية ضدها من قبل الموظف باشرت التحقيق معه بتاريخ 02 / 05 / 2023 م، حول أسباب القضية وعلى المستندات التي ادعى بها والتي جاء بها عدد من الاقرارات من قبل الموظف وهي على النحو الآتي: 2/ أقر الموظف ان الاجراء الذي تم من قبله هو تعارض للمصالح، وحيث ادلى بأن الهدف من وراء شركته هو لمكاسب شخصية، 3/ أقر أن المستندات المقدمة تم الختم عليها بتاريخ 2022م، وذلك عن طريق موظف وذكر بصريح العبارة لأنه يعرفني ويعرف ان هذا حقي وحيث وجهنا سؤالاً مباشراً عن اسم الموظف، ولم يصرح باسمه مطلقاً والذي يشدنا الى النظر حول إخفاء اسم الموظف، وعدم ذكره بشكل مباشر، الامر الذي يجعلنا نفسر ذلك السلوك بالتواطؤ أو قيامه هو بشكل منفرد بالختم على تلك المستندات لما له من صلاحية وقدره بالدخول الى أماكن المحاسبين، ثانياً: ومرجعا الى الاسانيد التي يدعي بها في هذه القضية القائمة امام فضيلتكم فإننا نوجه ردنا على النحو الآتي: 1/ نطعن بصحتها بشكل كامل وذلك مرجعا إلى التحقيق الذي تم مع الموظف بالإقرارات المقدمة من قبله، 2/ في تاريخ 20 / 06 / 2021 م، أصدر الرئيس التنفيذي المالي سياسة بعدم التوقيع او الختم على مستندات كهذه وهذا يجعلنا امام مخالفة صريحه اتخذها الموظف لمنافع شخصية تمكنه من تدعيم موقفه ضد الشركة، حيث تم الاجراء المرتكب من خلاله في سنة 2022م، وهذا مخالفة للسياسة (مرفق لكم -2-)، ثالثاً: نفيد فضيلتكم ان موكلتي أنهت عقد الموظف مرجعا الى المادة ثمانون من الفقرة الثامنة، الطلبات: 1/ رد الدعوى ، وفي جلسة بتاريخ 02 / 11 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (444573154) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (443685186) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابه عن موضوع الدعوى في النظام بتاريخ 01 / 11 / 1444 هـ، وبمناقشته حول ما ورد في جوابه من وجود إقرارات لصاحب المؤسسة المدعية أثناء التحقيق معه وما هو المستند على هذه الإقرارات؟ أجاب قائلاً: المستند على ذلك هو التحقيق الذي أجرته موكلتي مع صاحب المؤسسة المدعية باعتباره موظفاً لديها وهذا التحقيق مثبت في تسجيلات صوتية ولم يحرر بشأنها محضر مكتوب وأنا على استعداد لتفريغ محتواها وإرسالها على بريد الدائرة وتزويد وكيلة المدعية بنسخة منها هكذا أجاب. ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن العقد المقدم من المدعية والمرفق بملف القضية بعنوان (عقد خدمات من الباطن بين طرفين) ومؤرخ في 8 سبتمبر 2020م؟ فأجاب قائلاً: هذا العقد صحيح ولكنه لا يدل على التنفيذ أو استحقاق المدعية لما تدعي به من مبالغ هكذا أجاب، وبعرض جواب وكيل المدعى عليها على وكيلة المدعية استمهلت للجواب، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن له تقديم ما يحتج به من تسجيلات صوتية خلال مدة قدرها (4) أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم تجيب وكيلة المدعية خلال مدة قدرها (7) أيام ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، وأفهمت الدائرة الطرفين بأن مذكراتهم القادمة هي مذكرات ختامية في القضية وأن عليهم الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم المذكرات، وبتاريخ 08 / 11 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: نوجـز جوابنا في الاتي بيانه: بداية وقبل تقديم جوابنا نتمسك بما تم تقديمه من دفاع ودفوع ومستندات تؤكد وبصدق أحقية المدعي فيما يطالب به بدعواه والتي هي عبارة عن عقد اتفاق الخدمات المؤرخ في 08 / 09 / 2020 م، (مرفق 1)؛ ومصادقة رصيد على صحة المبلغ (مرفق 2) وكشف حساب مصادق عليه (مرفق 3) يتضمن كافة فواتير التعامل الناتجة عن عقد أتفاق الخدمات المقر بصحته من جانب وكيل المدعى عليها، فضلاً عن أن بهذه اللائحة الجوابية سنقدم أدلة ثبوته تعاضد المستندات المقدمة بالدعوى، كما نود أن ننوه إلى أن وكيل المدعى عليها لم يلتزم بمواعيد تبادل المذكرات المُحددة من قبل فضيلتكم بالجلسة الماضية المؤرخة في 02 / 11 / 1444 هـ، بإعطائه مدة أربعة أيام تبدأ من تاريخ الجلسة لتقديم ما لديه تنتهي في 05 / 11 / 1444 هـ، وعدم تقديمه التسجيلات الصوتية التي أدعى بها، وبالجواب على ما تم ضبطه بمحضر الجلسة الماضية وما تضمنه هذا المحضر من إقـرار لوكيل المدعى عليها بصحة عقد اتفاق الخدمات سند الدعوى، ودفعه بعدم الاستحقاق المبلغ المطالب به بالدعوى لعدم تنفيذ المدعي ما تم الاتفاق عليه بموجب هذا العقد، وعليه نقدم لفضيلتكم كامل فواتير التعامل الناتجة عن عقد اتفاق الخدمات المؤرخ في 08 / 09 / 2020 م، المنوه عنه سلفاً وكذلك أمــــــر الشراء اللاحق للاتفاق والصادر من الشركة المدعى عليها موجه للمدعي والمؤرخ في 15 / 11 / 2020 م، بالمعدات المطلوب تأجيرها ؛ علماً أن جميع هذه الفواتير مرفق بها الجداول الزمنية لعمل المعدات والناقلات (التايم شيت) مُستلمة جميعها كما أن الجداول الزمنية مُعدة على ورق المدعى عليها الرسمي، وأن هذه الفواتير مدرجة بكشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها باستحقاق المدعي المبلغ المطالب به بالدعوى وقدره (2،170،067.25) مليونين ومائة وسبعون ألف وسبعة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة لا غير، (مرفق 4) فواتير التعامل الناتجة عن التعاقد، كما نرفق لفضيلتكم عقود وأمر شراء لتعاملات سابقة بين المدعي والمدعى عليها وسدادات بحوالات بنكية لحساب المؤسسة المدعية وذلك تأكيداً على وجود علاقة تعاملات تعاقدية مستمرة بين الطرفين، (مرفق 5)، ملاحظـة / تم ر فع كافة المرفقات على أيميل عدالة الدائرة الموقرة نظراً لكبر حجم وسعة المستندات والتي لا يمكن رفعها على النظام، ولكل ما تقدم وبعد إطلاع فضيلتكم على كل هذه المستندات الثبوتية التي تؤكد وبحق استحقاق المدعي لما يطالب به بدعواه؛ والتي تنفي وتهدم ادعاءات وكيل المدعى عليها عدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به بالدعوى، لذا نطلب من فضيلتكم الاتي: أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليها شركة البحر الأحمر العالمية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (2،170،067.25) مليونين ومائة وسبعون ألف وسبعة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة، ثانياً: إلزام الشركة المدعى عليها بأتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية للمطالبة بالثابت بذمتها مبلغ وقدره (249،550) مائتان وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسون ريال لا غير، وتحميلها كافة المصروفات والتكاليف القضائية المفروضة على الدعوى ، وفي جلسة بتاريخ 01 / 12 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي خديجة بنت فيصل بن راشد الخاطر والمدونة بيانتها مسبقا، كما حضر وكيل المدعى عليها ناصر بن علي بن ناصر الجرباء والمدونة بياناته مسبقا، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن صحة العقد المبرم بين الطرفين أجاب قائلًا: العقد صحيح، وقد تم هذا العقد بإدارة أجنبية سابقا لدى موكلتي ولم تكن تعلم عن نظام العمل ونظام الشركة هكذا أجاب. وبسؤاله عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية أجاب قائلًا: لقد تم إرسال التسجيل الصوتي عبر بريد الدائرة لتعذر إرساله عبر نظام ناجز هكذا أجاب، وبالاطلاع على البريد تبين أن وكيل المدعى عليها أرسل بينته عبر البريد إلا أنه تعذر الاطلاع عليها... فأفهمته الدائرة أن عليه إرسال كافة ما لديه من بينات عبر نظام ناجز وأن يفرغ المقطع الصوتي تفريغا كتابيا مطابقا عبر طلبات القضية، على أن تقدم خلال ثلاثة أيام، ثم على وكيلة المدعي أن تتقدم بمذكرة رد على ما سيقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام على أن تقرر اكتفاءها بما قدمت ففهمت ذلك. وعليه رفعت الجلسة، وبتاريخ 04 / 12 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: أولاً: نتمسك بما قدم سابقاً من دفاع ودفوع ومستندات ثبوتية على وجود الحق بذمة المدعى عليها وهي عبارة عن عقد اتفاق خدمات مصادق عليه من الغرفة التجارية أقر بصحته وكيل المدعى عليها وما تبعة من أمر شراء صادر عن المدعى عليها وفواتير للتعامل مرفق بها جداول زمنية بعمل المعدات المطلوبة بأمر الشراء جميعها موقعها ومختومة من الشركة المدعى عليها وعلى ورقها الرسمي، فضلاً عن مصادقة كشف الحساب وكذلك مصادقة الرصيد والتي سبق وأن تقديمها لفضيلتكم بموجب على ايميل الدائرة بتاريخ 28 / 08 / 2023 م، ثانيا: ما قول وكيل المدعى عليها على الخطاب الصادر عن موكلته الشركة المدعى عليها وعلى ورقها الرسمي الموجه إلى المدعية بتاريخ 03 / 03 / 2023 م، بطلب التعاون مع مكتب المحاسب القانوني المعين من قبلها على تأكيد الرصيد المستحق. ورد المدعية عليه بتأكيد الرصيد بتاريخ 10 / 03 / 2023 م، دون أي اعتراض من الشركة المدعية أو المحاسب القانوني، (مرفق)، ولماذا لم يتم اعتراض واحتجاج المدعى عليها إلا بعد أن اقامت المدعية دعواها للمطالبة بحقها؟!!!!! وهذا وأن دل يدل على بُغية المدعى عليها التهرب والتملص من سداد الحقوق والمستحقات، ثالثاً: عدم رد وكيل المدعى عليها على ما قدم في هذه الدعوى من مذكرات ومستندات على الرغم من طلبكم الرد أكثر من مره إلا أنه لم يستجب لقرار عدالة المحكمة الموقرة، كما انه لم يلتزم بمواعيد تبادل المذكرات كما أشرنا سابقاً بمذكرتنا السابقة، مما يدل على انعدام الحجة لمواجهة المستندات المقدمة بالدعوى والتي تقطع وبحق أحقية المدعية فيما تطالب بها بدعواها من حقوق، رابعا: بالرد على الثلاث تسجيلات المقدمة من وكيل المدعى عليها والمرسل إلينا على الايميل، فلم نجد فيها أي عارض يعارض ما قدم بالدعوى من مستندات ثبوتية على وجود الحق، وأن كل ما جاء فيها توجيه وضغط على موكلي على الإدلاء بأقوال تتماشي مع ما يريده المتحدث في التسجيل وهذا واضح جداً من سياق الحديث فضلاً عن عدم نظاميته، وكان رد موكلي عليه واضح وصريح أنه حقه بالفواتير الناتجة عن العقد المؤرخ في 2020 م، والمقر بصحة هذا العقد من وكيل المدعى عليها كما اشرنا سابقاً، خامساً: تعلمون فضيلتكم أن الثابت بالكتابة لا يجوز دحضه إلا بالكتابة، وأن الأصل في المستندات الصحة ما لم يوجد ما يعارض هذا الأصل، وحيث إن المدعى عليها ووكيلها لم يقدمـــوا شيء من بداية الدعوى إلا أقــــوال مرسلــه غير ملاقية لدعوى المدعية، لذا نطلب من فضيلتكم الاتي: أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليها شركة البحر الأحمر العالمية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (2،170،067.25) مليونين ومائة وسبعون ألف وسبعة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة، لما هو ثابت بالمستندات المقدمة بالدعوى، ثانياً: إلزام الشركة المدعى عليها بأتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية للمطالبة بالثابت بذمتها مبلغ وقدره (249،550) مائتان وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسون ريال لا غير. وتحميلها كافة المصروفات والتكاليف القضائية المفروضة على الدعوى ، وبتاريخ 04 / 12 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: إشارة للموضوع أعلاه فيما يتعلق بالقضية المقيدة برقم (4470941091) لعام 1444هـ والمرفوعة من قبل المدعية مؤسسة عدنان حسين اليامي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة البحر الأحمر العالمية، سجل تجاري رقم (...)، والمقامة لدى الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4470941091) وبالاطلاع على الدعوى، أكتب لفضيلتكم هذه المذكرة الجوابية بالوكالة عن شركة البحر الأحمر العالمية رداً على ما جاء من المستندات المقدمة من المدعية وألخص لفضيلتكم الجواب بما يلي: أولاً: وبعد الصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد عليه أفضل الصلاة واتم التسليم، نكتب لفضيلتكم نص التسجيلات الصوتية مكتوبة، التسجيل (1): لجنة التحقيق: أنت تقول أن هذا الشيء، أول شيء قلته إنك ما تعرف من اللي ختم لك، وبعدين سألناك ثم قلت فلان وسألناك فلان منهو؟ وقلت فلان راح، وسألناك من اسمه؟، الموظف: أنا قلت لك يمكن راح يمكن يعني موجود، لجنة التحقيق: ليه تبي تستر عليه؟، الموظف: ما أبغى أقطع أرزاق الناس، لجنة التحقيق: ليش تقطع رزقه، الموظف: هو عارف إنه حقي (كلام غير مفهوم)، لجنة التحقيق: إيه طيب كلكم عارفين إنه غلط؟، الموظف: هاه، لجنة التحقيق: كلكم عارفين إن هذا غلط؟، الموظف: ايه حقي بس، لجنة التحقيق: بس إنكم عارفين إن هذا الشيء اللي صار غلط؟، الموظف: بس هذا حقي، لجنة التحقيق: افهمني غلط؟، الموظف: ايه، لجنة التحقيق: اللي سويته غلط؟، الموظف: عطيته الفواتير وعطيته كل شيء موجودة، لجنة التحقيق: والرجال ما قصر معك ختم لك كل شيء وقالك مع السلامة صح ؟، الموظف: ايه، التسجيل (2): لجنة التحقيق: أنت استغليت مكانك يعني لو إنه صح كان جيت قلت لي فلان ختم لي فلان الفلاني ختم ليا بس ما قلت اسمه، ومنتب قابل اسمه، الموظف انت ذلحين لو تجيب لي اءء، لجنة التحقيق: منتب قابل اسمه، الموظف: هاه، لجنة التحقيق: بتقول اسمه؟، الموظف: لا مب قايل شسمه، لجنة التحقيق: ومنتب قابل اسمه لأنك تعرف هذا الشيء غلط، ومنتب قاوي تقول اسمه الان ولا بعدين، الموظف: لا بس أبغى حقي وما مشكله وبقول اسمه وبقول شسمه بس جب لي ورقه، لجنة التحقيق: أنا ما يهمني اسمه ولا أبي اعرف منهو، أنا يهمني بس إنك قلت الان إن هذا الشيء خطأ، وفعلا إن هذا الشيء خطأ، الموظف: بس هو عارف حقي وسوا ختمها لي، التسجيل (3): لجنة التحقيق: السياسة ممنوع تختم، الموظف: السياسة من أول ما في ما في شسمه ختوم أو ما ختم او لحد يوقعه لجنة التحقيق: متى هذي ؟ طيب هذي الأوراق متى صارت؟ (المستندات)، الموظف: ها، لجنة التحقيق متى صارت؟، الموظف: 2022، لجنة التحقيق: والسياسة متى؟، موظف (صمت فتره) مدري 2021 أنا ما شفتها أصلا ولا، لجنة التحقيق: هذي هي قدامك هذي هي قدامك، الموظف: ايه قاعد اقولك يعني، لجنة التحقيق: 2021، الموظف: 2022 أو 2021 2021 ايه، لجنة التحقيق: وهذي صارت 2022؟ (الأوراق المختومة)، الموظف: 2022، لجنة التحقيق: وش يصير ؟ مفروض ايش؟، الموظف: يعني جيب حقي وما مشكله جب حق المؤسسة كامل لجنة التحقيق: لازم تركز بنقطه هذا اسمه تعارض مصالح، الموظف: أخ ناصر أنا شغال معهم من شسمه من 2003 الى 2022 تعارض المصالح ما تعارض من قبل شسمه 2019، ما في لا سياسة ولا شيء، أصلا ما كان في، لجنة التحقيق: طيب ختمته في 2020 ؟ (المستندات)، الموظف: هاه، لجنة التحقيق: ختمته في 2020 ؟، الموظف: 2022، لجنة التحقيق: هذي ختمتها (المستندات)، الموظف: هاه، لجنة التحقيق: هذي هذي المستندات)، الموظف: 2022، لجنة التحقيق: طيب وش يصير ؟، الموظف: 7 ثواني سكوت، بس 2022 اول شيء ما في تقولي تعارض مصالح انا موقف بالشغل معهم من 2019 وينتهي في ديسمبر، لجنة التحقيق: ما علي من وقفت الشغل انا لو اشتغلت من 2001 إلى الحين يضل تعارض مصالح صح ولا لا، الموظف: صح بس انا ما سرقت ولا بهت ولا خذيت أي شيء كل شيء بفواتير كل شيء بأوراق، لجنة التحقيق: تعارض المصالح مالها دخل بالسرقة !، الموظف: شوف العقود ايش هي موجود كل شيء بكل سنه لازم نسوي عقد، لجنة التحقيق: تعارض مصالح في النهاية انت قاعد تستفيد لنفسك في ظل عملك في الشركة تخدم نفسك، الموظف: أنا اشتغل بجد، لجنة التحقيق: لأنك انت ما طلبت زيادة راتب وتشتغل في الشركة وتبي تسوي لهم عمل بموجب شركتك الي تملكها، يجيك 2 مليون و1 مليون وراتبك ثابت، الموظف: يجيني 300، 400، سنوياً يمكن مليونين، لجنة التحقيق: بس بس مليونين، الموظف: بس، ثانياً: التسجيلات الصوتية الموضحة أمام فضيلتكم تؤكد ان المدعي اقر بشكل صريح على الآتي: أ/ أقر أن الإجراء الذي تم من قبله هو تعارض للمصالح، ب/ أقر أن المستندات المقدمة تم الختم عليها بتاريخ 2022م، وذلك عن طريق موظف وذكر بصريح العبارة لأنه يعرفني ويعرف أن هذا حقي والذي يشدنا إلى النظر حول إخفاء اسم الموظف وعدم ذكره بشكل مباشر الأمر الذي يجعلنا نفسر ذلك السلوك بالتواطؤ أو قیامه هو بشكل منفرد بالختم على تلك المستندات لما له من صلاحية وقدره بالدخول، إلى أماكن المحاسبين، ت/ أقر بشكل صريح بأن الفعل الذي تم هو خطأ ومخالف للسياسة بشكل صريح - وللقاعدة الفقيه الإقرار في حق المقر ملزم كقضاء القاضي ، ثالثا: ومرجعا إلى الأسانيد التي يدعي بها في هذه القضية القائمة أمام فضيلتكم فإننا توجه ردنا على النحو الآتي: أ/ نطعن بصحتها بشكل كامل وذلك مرجعا إلى الإقرارات الصادرة من المدعي، ب/ حيث إنه بتاريخ 20 / 06 / 2021 م، أصدر الرئيس التنفيذي المالي سياسة بعدم التوقيع أو الختم على مستندات كهذه وهذا يجعلنا أمام مخالفة صريحه اتخذها الموظف لمنافع شخصية (مرفق 1)، رابعاً: نص عقد الموظف في (البنود الإضافية من الفقرة (3) أنه لا يحق للطرف الثاني مباشرة العمل لنفسه، أو للغير بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة بأجر، أو بدون أجر في أي عمل تجاري أو خلافه خلال فترة عمله لدى الطرف الأول وإخلال الطرف الثاني بهذا يجعله يتحمل كافة المسؤوليات المترتبة عليه، ويعد سبباً من أسباب فسخ هذا العقد مع احتفاظ الطرف الأول بحق المطالبة بالتعويض عن كل ضرر يلحق به جراء ذلك (مرفق 2)، خامساً: ولأننا أمام مخالفة صريحة بموجب المادة ثمانون من نظام العمل التي نصت على - 8 إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية وهذا ما قام به المدعي أثناء فترة عمله في شركة البحر الأحمر العالمية، سادساً: نؤسس قولنا على أن ما بني على باطل فهو باطل وهذا واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، حيث بدأ المدعي فيها بمخالفة للسياسة عن طريق تعميد المستندات بوسيلة غير مشروعة بني عليها هذه القضية واستند بها بشكل صريح وهذا يجعلنا نؤكد قولنا بأن ما بني على باطل فهو باطل حيث إن كل ما تقدم به المدعي من مستندات مفسده بموجب إقراراته الصريحة التي أكد فيها بخطأ فعلها والذي جعل الشركة تتضرر منها بموجب هذه القضية المعروضة أمام فضيلتكم وذلك لما يسيء لسمعتها لكون أن أحد العاملين فيها يباشر قضية تجارية ضدها بموجب مستندات خالف فيها سياسة الشركة وللقاعدة الفقيه لا ضرر ولا ضرار وللقاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وإذا تعارضت مفسدة مع مصلحة فالأولى ألا تنشغل بالمصلحة، بل الأولى إزالة المفسدة؛ لأن إزالة الضرر أولى من جلب المنفعة، الطلبات: لجميع ما تقدم من أسباب، ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب، نطلب من فضيلتكم رد الدعوى ، وبتاريخ 17 / 12 / 1444 هـ، قدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: إلحاقاً لمذكرة دفاعنا المقدمة بتاريخ 04 / 12 / 1444 هـ، الموافق 22 / 06 / 2023 م، ونظرا لعدم التزام المدعى عليها بالمدة المحددة وتأخرها في ارفاق اللائحة الجوابية فإننا نتمسك بما تم تقديمه سابقا من دفاع ودفوع ونوجز جوابنا في الاتي بيانه: 1/ مطالبة المدعي للمدعى عليها ناتجة عن علاقة تعاقدية أقر بصحتها وكيل المدعى عليها بجلسه 02 / 11 / 1444 هـ، وحيث أن العقد محل الدعوى مؤرخ في عام 2020 م وأن جميع ما ترتب على العلاقة التعاقدية من (أوامر الشراء وفواتير) في عام 2020 م، و2021م، وجميعها مُستلمه من قبل الشركة المدعى عليها دون اعتراض أو ممانعة، 2/ بتاريخ 03 / 03 / 2023 م، أصدرت المدعى عليها خطاب للمدعية وعلى ورقها الرسمي يتضمن الطلب بالتعاون مع مكتب المحاسب القانوني المعين من قبلها على تأكيد الرصيد المستحق وردت المدعية بتاريخ 10 / 03 / 2023 م، بتأكيد الرصيد دون أي اعتراض من الشركة المدعى عليها، وكل هذه الأدلة تدحض ادعاءات وكيل المدعى عليها بعدم الاستحقاق ومناقضة سياسة الشركة الداخلية التي يدعي بها ولا دخل للمدعي بهذه السياسة والثابت بالكتابة كما أشرنا سابقاً لا يجوز دحضه إلا بالكتابة، 3/ بتاريخ 04/12/1444هــ فرغ وكيل المدعى عليها التسجيلات الصوتية بين طرفي الدعوى وأرفقها بعد المدة الممنوحة له من فضيلتكم وهذه التسجيلات مردود عليها حيث: أ/ أنه تم استدراج المدعي لمقر شركة المدعى عليها وذلك بعد رفع الدعوى وأثناء سير الجلسات على سند من القول وضع أليه لسداد المبلغ والانهاء ودياً إلا أن المدعي فوجئ بان الحديث أخذ مجرى أخر دون علمه ومعرفته بالتسجيلات مما يعد مخالفه نظامية بخلاف انه لم يثبت على لسان المدعي عدم تنفيذ الالتزام أو عدم صحة المستندات المقدمة لفضيلتكم، ب/ وحيث أن المدعي عليها أقرت بصحة العقد وبعدم تنفيذ الالتزام دون تقديم مستند يؤكد صحة عدم تنفيذ الالتزام من قبل المدعي، وكل ما تم تقديمه ما هو الا تسجيل صوتي دون علم المدعي وواضح جداً به الضغط علية لتوجيهه بإدلاء اقوال تتماشى مع ما يريده المتحدث في التسجيل محاولاً اصطناع دليل للتهرب من المطالبة العالقة بذمة الشركة المدعى عليها وان دل يدل على صحة وأحقية الشركة المدعية بالمطالبة وقوة المستندات الداعمة لها لأن الأدلة دامغة على قيام وتنفيذ المدعي لالتزامه وفقا للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، لذا نطلب من فضيلتكم الاتي: أولا: الحكم بإلزام المدعى عليها شركة البحر الأحمر العالمية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (2،170،067,25) مليونين ومائة وسبعون ألف وسبعة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة، لما هو ثابت بالمستندات، ثانياً: إلزام الشركة المدعى عليها بأتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية للمطالبة بالثابت بذمتها مبلغ وقدره (249،550) مائتان وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسون ريال لا غير، وتحميلها كافة المصروفات والتكاليف القضائية المفروضة على الدعوى ، وبتاريخ 05 / 01 / 1445 هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: وبالاطلاع على الدعوى: أكتب لفضيلتكم هذه المذكرة الجوابية بالوكالة عن شركة البحر الأحمر العالمية، رداً على ما جاء من المستندات المقدمة من المدعية، وألخص لفضيلتكم الجواب بما يلي: أولاً: وبعد اطلاعنا على إجابة وكيلة المدعي بتاريخ (17) ذو الحجة فيما يتعلق بالتحقيق وحيث ذكرت انه تم استدراج المدعي لمقر شركة المدعى عليها وذلك بعد رفع الدعوى واثناء سير الجلسات على سند من القول وضع آلية لسداد المبلغ والانهاء ودياً إلا ان المدعي فوجئ بأن الحديث أخذ مجرى آخر دون علمه ومعرفته بالتسجيلات مما يعد مخالة نظامية بخلاف انه لم يثبت على لسان المدعي عدم تنفيذ الالتزام او عدم صحة المستندات المقدمة لفضيلتكم ، أ/ ما تقدمت به وكيلة المدعي على لسان المدعي هو كذب! قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لأن يضعني الصدق- وقلَّما يضع- أحبُّ إليَّ من أن يرفعني الكذب، وقلَّما يفعل) فالمدعي يعلم بحقيقة التحقيق والأسباب التي تم استدعاؤه بشأنها وهذا الأمر لا نقبل به امام المحكمة وامام فضيلتكم؛ حيث ان المدعي يدرك حقيقة ذلك وفق الآتي: 1/ خطاب رسمي موجه عبر البريد الالكتروني للموظف بتاريخ 18/04/2023 مرفق لكم (-1-)، 2/ بريد الكتروني وارد بتاريخ 18/04/2023 وذلك للاستدعاء للتحقيق بتاريخ 30 / 04 / 2023 م، مرفق لكم (-2-)، 3/ بريد الكتروني وارد بتاريخ 01 / 05 / 2023 م، تم فيه تعديل الموعد المحدد مسبقا لعدم إمكانية حضور الموظف للتحقيق بتاريخ 02 / 05 / 2023 م، مرفق لكم (-3-)، 4/ بريد الكتروني وارد بتاريخ 04 / 05 / 2023 م، بإمهال الموظف فترة أخرى لإبداء التبريرات حول أسباب التحقيق المنعقد مرفق لكم (-4-)، ونؤكد لفضيلتكم عدم حضور الموظف مما جعل الشركة تتخذ الإجراءات النظامية المقررة، ب/ ما ذكرته وكيلة المدعي هو اثبات ان المدعي يراوغ ويحاول التهرب من الفعل السابق الذي اقر به إقرار واضح وللقاعدة الفقهية: (المرء مؤاخذ بإقراره) وأيضاً لا يقبل رجوع المقر عن إقرار لأنه تكذيب لنفسه!، ثانياً: الطلبات: لجميع ما تقدم من أسباب، ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب، نطلب من فضيلتكم رد الدعوى ، وفي جلسة بتاريخ 08 / 01 / 1445 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم التسجيلات الصوتية المشار لها في الجلسة الماضية مكتوبة عبر أيقونة الطلبات بتاريخ 04 / 12 / 1444 هـ، ثم قدمت وكيلة المدعية جوابها عبر أيقونة الطلبات بتاريخ 17 / 12 / 1444 هـ، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه عبر أيقونة الطلبات بتاريخ 05 / 01 / 1445 هـ، وباطلاع وكيلة المدعية على ما قدمه وكيل المدعى عليها أكدت على ما ذكرته سابقا في مذكراتها، وأن موكلتها تستند في استحقاقها لمبلغ المطالبة على مصادقة الرصيد وكشف الحساب الموقعة والمختومة من المدعى عليها، ونؤكد للدائرة بأنه تم إرسال الفواتير عبر إيميل الدائرة لعدم تمكننا من إرفاقها عبر النظام لكثرتها وسبب إرفاقنا لهذه الفواتير هو إقرار المدعى عليها بصحة التعاقد وإنكارها قيامنا بالأعمال محل الدعوى وسنحاول إعادة إرفاقها عبر النظام، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق وأن قدم، ثم أقفل المحضر، وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على ملف القضية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية حصرت مطالبتها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2،170،067,25) مليونان ومائة وسبعون ألف وسبعة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة، لقاء تقديم خدمات لوجيستية للمدعى عليها عبارة عن نقل بضائع وتأجير معدات لصالح الشركة المدعى عليها، وإلزام الشركة المدعى عليها بأتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية بمبلغ قدره (249،550) مائتان وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسون ريال، وحيث جاء جواب وكيل المدعى عليها بالإقرار بصحة العقد والتعامل إلا أنه أنكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وأن المدعي لم يقم بالتنفيذ، وأن المدعي هو موظف لدى الشركة المدعى عليها بموجب عقد عمل والذي نص في أحد فقراته على أنه لا يحق للطرف الثاني مباشرة العمل لنفسه او للغير بطريقة مباشرة او غير مباشرة باجر أو بدون أجر في أي عمل تجاري أو خلافه خلال فترة عمله لدى الطرف الأول واخلال الطرف الثاني بهذا يجعله يتحمل كافة المسؤوليات المترتبة عليه، ويعد سبباً من أسباب فسخ هذا العقد مع احتفاظ الطرف الأول بحق المطالبة بالتعويض عن كل ضرر يلحق به جراء ذلك ا. هـ. وأنكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وبما أن الأصل عدم التنفيذ فتلزم البينة عليه، ولقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن وكيلة المدعي قدمت بينتها والتي تمثلت بأمر الشراء والعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 21/ 01/ 1442هـ والممهور بختمهما وتصديق الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، والذي قرر وكيل المدعى عليها صحته، كما قدمت وكيلة المدعي عدداً من الفواتير والكشوفات الشهرية والممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها والمتضمنة بيان تفصيلي لبضائع النقل والتأجير والمبالغ الناشئة عنها، كما قدمت مصادقة رصيد ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها والمتضمنة الإقرار بصحة الدين بمبلغ قدره (2,170,067.25) مليونان ومائة وسبعون ألفاً وسبعة وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، كما قدمت كشف حساب ممهور بختم منسوب للمدعى عليها تضمن الرصيد الختامي مبلغ المطالبة، وبما أن واقع التعاملات بين التجار هو الأخذ بهذه المصادقات وأنها بيان نهائي للتعامل بين الطرفين، كما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر هذه الكشوفات والمصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها، ولذا فإن ما قدمته وكيلة المدعية من بينة مثبتة للتعامل والتنفيذ وموصل لمبلغ المطالبة، وأما ما أثاره وكيل المدعى عليها من أن المدعي موظف لدى موكلته فمحل نظر، إذ إن الثابت من المحررات المكتوبة أن علاقة العمل ابتدأت بتاريخ 26/ 05/ 1444هـ والعقد محل الدعوى أبرم بتاريخ 21/ 01/ 1442هـ، كما أن مصادقة الرصيد مؤرخة في 08/ 06/ 1443هـ، أي أن نشوء هذه المبالغ محل الدعوى كان سابقاً لقيام علاقة العمل بين الطرفين، إضافة إلى ذلك فإن العقد محل الدعوى أبرم مع مؤسسة المدعي بخلاف عقد العمل أبرم مع المدعي بشخصه، فالعقد محل الدعوى هو متعلق بنشاط المدعي التجاري وعقد العمل إنما هو منفصل عن ذلك، كما أن المدعى عليها تعاقدت مع المدعي بعقد العمل وهي على علم وبينة بالتعامل السابق بين الطرفين، وبما أن الأصل في العقود هو لزومها والواجب الوفاء بها، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة الأصلية، وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة، وبما أن وكيلة المدعي قدمت بينتها المتمثلة بعقد اتفاقية الأتعاب، ولظهور المماطلة من المدعى عليها في أداء حقوق المدعي محل الدعوى حتى أحوجت المدعي إلى الشكاية لاستحصال حقه منها، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي تغرمها المدعى عليها جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعي من ذلك لمبلغ قدره (108,503.35) مائة وثمانية آلاف وخمس مائة وثلاثة ريالات وخمس وثلاثون هللة فقط وتسقط ما زاد عنه، لأن المدعى عليها غير ملزمة بسداد ما يبذله المدعي زائداً عن المعتاد، فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها شركة البحر الأحمر العالمية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي عدنان حسين علي آل شرف اليامي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة مؤسسة عدنان حسين اليامي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2,170,067.25) مليونان ومائة وسبعون ألفاً وسبعة وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة فقط. ثانياً/ إلزام المدعى عليها شركة البحر الأحمر العالمية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي عدنان حسين علي آل شرف اليامي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة مؤسسة عدنان حسين اليامي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (108,503.35) مائة وثمانية آلاف وخمس مائة وثلاثة ريالات وخمس وثلاثون هللة مقابل أتعاب المحاماة في هذه القضية ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530303130 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4570132599 لعام 1445هـ المدعي: مؤسسة عدنان حسين اليامي للمقاولات العامه المدعى عليه: شركة البحر الأحمر العالمية الوقائع: ملخص الوقائع (بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي المدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (2،170،067,25) مليونان ومائة وسبعون ألفًا وسبعة وستون ريالًا وخمس وعشرون هللة، لقاء تقديم خدمات لوجيستية للمدعى عليها عبارة عن نقل بضائع وتأجير معدات لصالح الشركة المدعى عليها، وإلزام الشركة المدعى عليها بأتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية بمبلغ قدره (249،550) مائتان وتسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريالًا]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثالثة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [أولاً/ إلزام المدعى عليها -شركة البحر الأحمر العالمية- سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي -عدنان حسين علي آل شرف اليامي- سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة عدنان حسين اليامي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2,170,067.25) مليونان ومائة وسبعون ألفًا وسبعة وستون ريالًا وخمس وعشرون هللة فقط. ثانيًا/ إلزام المدعى عليها -شركة البحر الأحمر العالمية- سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي -عدنان حسين علي آل شرف اليامي- سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة عدنان حسين اليامي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (108,503.35) مائة وثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة ريالات وخمس وثلاثون هللة مقابل أتعاب المحاماة في هذه القضية ورفض ما زاد عن ذلك]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [وإلغاء الحكم] -المدون نصه سابقًا-؛ لأسباب [حاصلها/ 1- المدعي يعمل لدى المدعى عليها من تاريخ 04/10/2003 وليس كما ذكرت الدائرة الابتدائية. 2- أقرّ المدعي أن المستندات المقدمة تم الختم عليها بتاريخ 2022م وذلك عن طريق موظف وذكر بصريح العبارة لأنه يعرفني ويعرف أن هذا حقي . 3- المستأنفة تطعن بصحة الأسانيد المقدمة في هذه القضية بشكل كامل لأنه بتاريخ 20/06/2021م أصدر الرئيس التنفيذي المالي سياسة بعدم التوقيع أو الختم على مستندات كهذه]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ وعليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة في القضية وأفهمت المستأنف ضدها بأن تحضر موكلها في الجلسة القادمة وأن تجيب عن لائحة الاستئناف المرفوعة من المستأنف تفصيلًا في موعد أقصاه ١٦ /٠٣ /1445هـ، ويكون ذلك عن طريق منصة ناجز بوضع نسخة نصية من المذكرة المقدمة في المكان المخصص (بحيث تكون قابلة للنسخ واللصق)، ونسخة أخرى بصيغة (PDF) في المرفقات، وحال كان حجم المذكرة أكثر من المكان المخصص فترسل نسخة منها بصيغة (WORD)على بريد الدائرة الالكتروني الآتي: [COMM-RYD-LAB8@moj.gov.sa]،، ورفعت الجلسة لما ذكر وفي جلسة أخرى جرى الاطلاع على المذكرة الجوابية على لائحة الاستئناف والتي تتضمن (وذلك رداً على لائحة استئناف المستأنفة شركة البحر الأحمر العالمية وذلك في الدعوى رقم 4470941091 لعام 1444ه والمحدد لنظرها جلسة 26/03/1445ه. ونوجز لفضيلتكم الرد الأتي بيانه:أولاً: لم يأتي وكيل الشركة المستأنفة بجديد عما أبداه سابقاً اثناء انعقاد جلسات الدرجة الأولى ؛ كما أن ادعائه وتمسكه بما تضمنه عقد عمل المستأنف ضده لدى الشركة المستأنفة المؤرخ في 26/05/1444ه الموافق 20/12/2022م وما جاء فيه من بند يمنع من مباشرة عمل لنفسه أو للغير بأجر أو بدون أو أي عمل تجاري ؛ وكذلك لائحة السياسات المستحدثة للشركة وما تضمنته من قيود. فقد سبق وأن تم بحث هذه الجزئية من قبل عدالة الدائرة مُصدرة الحكم وجاء حكمها محمولاً على أسبابه. ونوضح لفضيلتكم أن عقد العمل الذي استند إليه وكيل الشركة المستأنفة كان بتاريخ 26/05/1444ه الموافق 20/12/2022م. وعقد الخدمات الناتج عنه الفواتير محل المطالبة كان بتاريخ 08/09/2020م والذي أقر بصحته وكيل الشركة المستأنفة أثناء انعقاد جلسات الدرجة الأولى وذلك بضبط جلسة 02/11/1444ه ؛ كما أن أمر الشراء جاء لاحقاً لعقد الخدمات المشار إليه وكان بتاريخ 15/11/2020م والمُرسل من قبلها إلى المستأنف ضده بطلب الخدمة منه. وترتب على هذا التعاقد الفواتير محل المطالبة وجميعها تم استلامها ختماً وتوقيعاً من قبل الشركة المستأنفة قبل تاريخ عقد العمل وقبل وضع السياسات التي يتمسك بها وكيل الشركة المستأنفة حيث أن جميع الفواتير مُستلمة في عام 2020م وعام 2021م كما هو موضح بتواريخ الاستلام الممهور بها الفواتير. فضلاً عن أن الفواتير مرفق بها جداول زمنية لعمل المُعدات والآلات المستأجرة بموجب أمر الشراء السالف ذكره مُعد من قبل الشركة المستأنفة وعلى ورقها الرسمي وتحمل تواقيع منسوبيها. وكل هذه المستندات وما تحمله من حقوق كانت بتاريخ سابق لعقد العمل الذي يتمسك ببنوده وكيل الشركة المستأنفة وكذلك قبل تاريخ وضع السياسة المستحدثة للشركة. بل والأكثر من ذلك أن مصادقة صحة الرصيد جاءت بتاريخ 01/01/2022م الموافق 08/06/1443ه. وتأكيداً على عدم صحة ادعاءات وكيل المستأنفة. أنه بتاريخ 03/03/2023م وجهت الشركة المستأنفة خطاباً للمستأنف ضده على ورقها الرسمي تطلب منه التعاون مع مكتب المراجع والمحاسب القانوني المُعين من قبلها في تأكيد صحة الرصيد المستحق بغرض إعداد ميزانية السنة المالية للشركة ورد المستأنف ضده بتاريخ 10/03/2023م بتأكيد الرصيد المستحق. ولم تبدي الشركة أي اعتراض أو ممانعة على صحة الرصيد. كما أن إقرار وكيل المستأنفة بمجلس القضاء بصحة عقد الخدمات المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضده لدى سؤاله من قبل الدائرة مُصدرة الحكم أثناء انعقاد جلسات الدرجة الأولى بسؤاله هل عقد الخدمات صحيح. فأجاب نعم صحيح ولكن لم ينفذ. وهذا غير مقبول لعدم تقديم البينة على صحة هذا الدفع. ولأن الأصل في المستندات الصحة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وجود كل هذه المستندات الثبوتية بتسلسل تواريخها الموضح بعالية يضحد ادعاءاته المرسلة. ومعه يتبين لفضيلتكم بأن الغرض منها التهرب والتحايل على استحقاقات المستأنف ضده العالقة بذمة موكلته. ولكل ما ذكر بعاليه يكون اتضح لفضيلتكم أن التعامل وما نتج عنه من حقوق لموكلي المستأنف ضده صحيحة ولا تشوبها شائبة فضلاً على عدم مخالفتها ما زعمه وكيل المستأنفة من بنود لعقد العمل ولا السياسات التي استحدثت بالشركة من قبل إدارتها الجديدة. ولا ينطبق ما وضع بالسياسيات المزعومة من موانع وقيود على ما يطالب به المستأنف ضده بدعواه لأنها تمت جميعها قبل تاريخ عقد العمل وكذلك لائحة السياسات الجديـدة. ثانياً: ذكر وكيل الشركة المستأنفة أن المستأنف ضده كان يعمل لدى الشركة منذ عام 2003م وأن هذه الجزئية فاصلة وجوهرية في الدعوى لم تلتفت إليها عدالة الدائرة مُصدرة الحكم. ونجيب فضيلتكم بأن المستأنف ضده كان يعمل لدى المستأنفة منذ عام 2003م تقريباً. ولكن ما دخل ذلك بما يطالب بـــــه المستأنف ضده بدعواه الراهنة وما وجه استدلال وكيل الشركة المستأنفة من هذا الأمر ؟!!! كما أن هذا لا يتعارض مع ما يطالب به المستأنف ضده بدعواه حيث أن تمسك وكيل المستأنفة خلال انعقاد جلسات الدرجة الأولى كان بعقد العمل الموحد المشار إليه بعالية والمؤرخ في 26/05/1444ه الموافق 20/12/2022م وما تضمنه من بند بمنع الموظف لدى الشركة من ممارسته لعمل تجاري أو غيره وكذلك لائحة السياسيات الجديدة للشركة المستحدثة بتاريخ لاحق للتعامل كما ذكرنا سلفاً. فضلاً أن الفترة التي سبقت تاريخ عقد العمل الموحد المتمسك به من قبل وكيل المستأنفة والمستند إليه بالدعوى ولائحة السياسات المستحدثة لم يكن هناك أي قيود أومنع للتعامل. والدليل على ذلك كانت الشركة المستأنفة تتعامل مع المستأنف ضده بتوقيعها عقود تقديم خدمات معه كما هو الحال في دعوانا وذلك في عامي 2016 و2017م. ونتج عن هذه العقود استحقاقات مالية للمستأنف ضده وتم استلمها جميعاً كما هو موضح بكشوف الحسابات والتحويلات البنكية المرفقة بملف الدعوى وهي ليست محل نزاع بدعوانا الراهنــــــة. وإن دل هذا إنما يدل على عدم وجود أي مانع في التعامل مع المستأنف ضده قبل تاريخ لائحة السياسات المستحدثة من قبل المستأنفة وكذلك عقد العمل المستند إليه بالدعوى. وعليه يكون استدلال وكيل المستأنفة في غير محله وغير مقبول لان ما يريد إثباته بدفعه غير متعلق بهذه الدعوى أو منتج فيها وفقاً لما تم توضيحه لفضيلتكم. ثالثاً: جاء بلائحة استئناف وكيل الشركة المستأنفة أن موكلي أقر باستغلال مركزه في الشركة للحصول على هذه الأوراق وهذا من خلال ما قدمه من تسجيلات صوتية وهذا غير صحيح بالمرة. ولا ندري من أين لوكيل المستأنفة بهذا الإقرار المكذوب. حيث أن نظام الإثبات وصف الإقرار بأنه لابد أن يكون صراحة أو دلالة باللفظ أو الكتابة. وهو ما خلي منه التسجيل المزعوم. كما سبق وأن تم طرح هذا الأمر من قبله بمحكمة الدرجة الأولى بتقديمه التسجيلات الصوتية المرفقة بملف الدعوى بل وإفراغها مكتوبة وبسماعها لم يتضح منها أي إقرارات منسوبة لموكلي كما يزعم. بل العكس تمامًا أن المستأنف ضده كان متمسك بحقه وعاد وكرر ذلك أثناء الحديث بقوله هذا حق والجميع يعلم ذلك وأن الأختام التي على المستندات جميعها صحيحة. كما أن الواضح من التسجيلات بأنه كان هناك ضغط على المستأنف ضده للأدلاء بأقوال تتماشي مع المتحدث معه لفرض واقع مغاير للحقيقة. ولكن لم يتم لهم ذلك. فضلاً أن التسجيلات تمت بطريقة غير نظامية دون علم المستأنف ضده. وسبب ذهابه هو استدراجه من قبل الشركة المستأنفة بحجة تسوية حقوقه ومستحقاته ومن ضمنها حقوقه العمالية. وأثناء الاجتماع تم ترهيبه تارة وترغيبه تارة أخرى للتنازل عن دعواه أولاً وذلك في محاولة بائسة منهم محاولين اصطناع دليل واهي للتهرب من المطالبة العالقة بذمة المستأنفة. عليه ولكل ما ذكر بعالية يكون اتضح الأمر لعدالتكم في صحة دعوى المستأنف ضده وما تضمنتها من مستندات ثبوتية تؤكد وبحق استحقاق موكلي لما يطالب به بدعواه. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم برفض استئناف الشركة المستأنفة. والحكم بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم: (4530080279) وتاريخ 05/02/1445ه فيما قضى به)؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن ممثل نظامي؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم ــ محل الاستئناف ــ الرد عليه برد كافٍ والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثالثة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4530080279) وتاريخ ٥/٢ /1445هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليها شركة البحر الأحمر العالمية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي عدنان حسين علي آل شرف اليامي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة عدنان حسين اليامي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2,170,067.25) مليونان ومائة وسبعون ألفاً وسبعة وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة فقط. ثانياً/ إلزام المدعى عليها شركة البحر الأحمر العالمية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي عدنان حسين علي آل شرف اليامي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة مؤسسة عدنان حسين اليامي للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (108,503.35) مائة وثمانية آلاف وخمس مائة وثلاثة ريالات وخمس وثلاثون هللة مقابل أتعاب المحاماة في هذه القضية ورفض ما زاد عن ذلك] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث