حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530090072
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570085509/1445
رقم الحكم:4530090072
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570085509 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530090072 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٥٥٠٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...) هوية رقم (...)، بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد أجهزة كهربائية ومنزلية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٥١,٨٥١.٥٤) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وأربعة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (٥,١٨٥,١٥٤.٠٠) خمسة ملايين ومائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (وردت المدعية الى المدعى عليها أجهزة كهربائية ومنزلية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي. وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥١,٨٥١.٥٤) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وأربعة وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,١٨٥.٥٤) خمسة آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي وأربعة وخمسون هللة. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد ومطابقة الرصيد المختومة من المدعى عليها وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن ممثل المدعية تطلب التالي إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥١,٨٥١.٥٤) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وأربعة وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,١٨٥.٥٤) خمسة آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي وأربعة وخمسون هللة يتعلق توريد أجهزة كهربائية ومنزلية، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها وحيث أن العقد بينهما تجاري مما يتبين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن ممثل المدعية قدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة حيث ذكر بأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد ومطابقة الرصيد المختومة من المدعى عليها، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعى عليها كما هو مبيّن في أوراق المعاملة، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا تبلغ المدعي عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم الدائرة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة ممثل المدعية بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه ممثل المدعية يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن المدعى عليه لم يقدم رداً على الدعوى وحيث تضمنت المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية أنه على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية للحكم بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥١,٨٥١.٥٤) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسون ريال وأربعة وخمسون هلله بالإضافة إلى إلزامها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٥,١٨٥.٥٤) خمسة آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال وأربعة وخمسون هلله، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.