حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530078779

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470883572/1444
رقم الحكم:4530078779
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883572 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530078779 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٣٥٧٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للاستيراد والتصدير الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الثانية باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ١٢ / ٩/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٣ / ١/ ١٤٤٤هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية لوزارة العدل، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونيا بموعد الجلسة، ثم قدم وكيل المدعي عن طريق التيمز لائحة دعوى تضمنت أن موكله تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ ١ / ٦/ ٢٠١٥م، على توزيع حصري في المنطقة الشرقية لأفياش ومفاتيح (...) ١٣ أمبير، وبناء على العقد تم إرسال طلب توريد كمية بقيمة إجمالية قدرها (١،٢٧٣،١٢٠) مليون ومائتان وثلاثة وسبعون ألف ومائة وعشرون ريال لحساب موكلي وتم سداد كامل القيمة المشار إليها أعلاه، تم توريد البضاعة بقيمة (١،١١٧،٢٨٦) مليون ومائة وسبعة عشر ألف ريال ومائتان وستة وثمانون ريال وهي بأقل من مبلغ الدفعة المقدمة، وتم توريدها متأخرة وعلى مراحل متقطعة مخالف لالتزاماته التعاقدية، وقد تبين أن البضائع الموردة معيبة وغير المتفق عليها في العقد ولا تحمل المواصفات المطلوبة، كما أن الأفياش المراد توريدها تفتقد لبعض القطع، بالتالي عدم القدرة على بيعها في السوق وتم الاتفاق على إرجاعها للمدعى عليه، وبتاريخ ٣١ / ٥/ ٢٠٢٢م، وقد قام موكله بمطالبة المدعى عليه بخطاب رسمي بقيمة البضاعة المرتجعة مبلغ قدره (٨٧١،٥٩٨) ثمانمائة وواحد وسبعون ألفًا وخمسمئة وثمانية وتسعون ريال في حالة بيعها، وفي حال عدم بيعها إفادتنا عن البضاعة ولم يتم الرد على الخطاب، ولم يتم إفادتنا عن حال البضاعة محل المطالبة وتم إقامة الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٢٤٣٦٥) للمطالبة بقيمة البضاعة لدى الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة وتم رفض الدعوى، ونظرا لأن المدعى عليها من تاريخ الخطاب المشار إليه لم تفيد عن البضاعة وهل تم بيعها. ولكون موكله متضرر من حبس المدعى عليه للبضائع المرتجعة يطلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليه بتسليم مؤسسة موكلي البضاعة المرتجعة، وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة مبلغ (١١٣،٣٠٧) مائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة ريال. وبناء على المادة رقم (١١) والمادة رقم (٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة قررت إحالتها إلى رئيس المحكمة لإحالتها إلى إحدى الدوائر الثلاثية المختصة، نظرًا لأن قيمة العقد المطالب بفسخه يساوي ثلاثة ملايين ريال بحسب ما نصت عليه المادة الثامنة من العقد المبرم بين الطرفين. وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في الجلسة المنعقدة مرئيا عن بعد بتاريخ ٤ / ١١/ ١٤٤٤هـ والمبلغ أطرافها إلكترونياً، حضر فيها طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما تم رصده أمام قاضي المحكمة العامة وأن طلبه هو ذات الطلب، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب؟ ذكر بأن هذه الدعوى فصل فيها بحكميين قضائيين، فأفهمته الدائرة بأن عليه الرد على الدعوى رداً مفصلاً موضحاً فيه حجته وبينته بأنه قد فصل في الدعوى على أن يكون رده خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم عبر النظام القضائي أو إيميل الدائرة في حال واجهته مشكلة في النظام، وللمدعي مدة مماثلة للرد على مذكرة المدعى عليه وأن الدائرة ستطبق بحق المتأخر في إيداع مذكرته ما نص عليه نظام المحكمة التجارية فاستعدا بذلك، وبناء عليه؛ قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي تاريخ ١٢ / ١١/ ١٤٤٤هـ أرفق المدعى عليه أفاد فيها بأنه سبق للمدعي إقامة عدة دعاوى وتم الفصل فيها وذلك في الدعوى رقم (٤٧) لعام ١٤٤١هـ، والدعوى رقم (٤٤٧٠٠٢٤٣٦٥)، وصدر فيها الحكم رقم (٤٤٣٠٣٠١٠٩٠) وتاريخ ٢٣ / ٤/ ١٤٤٤هـ، وطلب رد الدعوى لسبق الفصل فيها وإلزام المدعي بأتعاب التقاضي. وفي تاريخ ١٧ / ١١/ ١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها أن المدعى عليه لم يقدم جواب ملاق في الدعوى، وأن ما ذكره غير صحيح حيث أن الدعاوى المشار إليها كانت المطالبة فيها بقيمة البضاعة بينما المطالبة في هذه الدعوى بإعادة البضاعة المرتجعة وليست المطالبة بقيمتها، وطلب الحكم بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى. وفي جلسة ١٨ / ١١/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى وذكر ا بأنهما لا يمانعان في تسليم البضاعة، فأفهمتهما الدائرة بأن عليهما التواصل بشأن ما اتفقا عليه وإن لم يتم ذلك فإن الدائرة ستفصل فيه قضائياً، وبناء عليه؛ قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٧ / ١٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي وطلب مهلة لإنهاء تسلم البضاعة من المدعى عليه وأشار بوجود بعض الملاحظات عليها وبناء عليه أمهلته الدائرة لذلك. وفي جلسة ٢٢ / ١/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، ثم ذكر المدعي وكالة بأن موكله عاين البضاعة ووجد بأنه لا يمكن استلامها وطلب ندب خبير للاطلاع على البضاعة ومدى سلامتها، ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكله حضر له مندوب المدعي في ٢ / ١٢/ ١٤٤٤هـ وعاين البضاعة وذكر بأنها بضاعة كبيرة ولا يستطيع جردها وطلب من موكله أن يجد للبضاعة زبون في القصيم، وفي تاريخ ١٠ / ١/ ١٤٤٥هـ ذكر المدعي لموكله سيرسل عمال سيستلمون البضاعة ويجردها بالرياض، ثم تفاجئ موكله بموعد الجلسة ثم كرر الأطراف الاكتفاء، وبناءً عليه؛ ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي يطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليها بتسليم البضاعة المرتجعة، ولما اتفق الأطراف وأقروا في محضر الضبط وذلك في جلسة ١٤/١١/١٤٤٤هـ من أنه لا مانع لديهم من إرجاع البضاعة وتسلمها وتسليمها من كل طرف تجاه خصمه وهذا إقرار منهم بالفسخ للعقد الموقع بين الطرفين وأن على كل طرف إعادة ما لدى الآخر بشأن هذا الالتزام لما تقرر شرعا ونظاما من حجية الإقرار القضائي والعمل به كما بينه المنظم في نظام الإثبات في الباب الثاني منه وبخصوصه في مادته الرابعة عشرة وحيث أن من آثار فسخ العقد إنهاء العلاقة بين طرفي الدعوى وإعادة البضاعة محل الدعوى لمالكها، فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليها بأن يسلم للمدعي البضاعة الموصوفة في المادة الرابعة من العقد. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: أولًا/فسخ العقد المبرم بين المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) والمدعى عليها/ مؤسسة (...) للاستيراد والتصدير سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها(...) سجل مدني رقم: (...) والمؤرخ في ١٣ / ٠٨ / ١٤٣٦هــ، ثانيًا: إلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) للاستيراد والتصدير سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها(...) سجل مدني رقم: (...) بأن يسلم للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) البضاعة الموصوفة في المادة الرابعة من العقد والتي هي عبارة عن (أفياش ومفاتيح ماركة (...) ) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث