حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530107098
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471160783/1444
رقم الحكم:4530107098
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471160783 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530107098 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471160783 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع (...) للمأكولات الخفيفة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 12/01/1445هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٢,٢٧٤.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال. كما حصر بينته في عقد فتح حساب بالآجل والفواتير الصادرة من المدعية ومطابقة المدعى عليه لرصيد المدعية، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (وحيث تتلخص موضوع الدعوى في إنه بتاريخ 8/12/1443هـ الموافق 7/7/2022م اتفق المدعي مع المدعى عليه على أن يورد المدعي للمدعى عليه مأكولات خفيفة بالجملة عبارة عن بطاطس مقرمشة وخلافة ومثبت ذلك بالفواتير المرفقة بالدعوى وقد بلغ اجمالي ما تم توريده مبلغ وقدره (١٠٧,٢٩٥.٠٠) مائة وسبعة ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي سدد منها المدعى عليه (65020) خمسة وستون الف وعشرون ريالا وتبقى في ذمته الى الان مبلغ وقدرة (42275) اثنان واربعون الف ومئتان وخمسة وسبعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل البضائع التي تم الاتفاق عليها واقر بجودة حالتها ومثبت ذلك بالفواتير المرفقة بالدعوى ومطابقة الرصيد الختامي بتاريخ 26/3/2023م والذي اكد فيه ان مطابقة الرصيد مبلغ وقدرة (72295) اثنان وسبعون الف ومئتان وخمسة وتسعون ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم باقي ثمن المنتج الذي استلمه وقدره (42275) اثنان واربعون ألف ومئتان وخمسة وسبعون ريال هذه دعواي) وفي جلسة اليوم 04/02/1445هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى قيام المدعي وكالة بتقديم تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية حيث قدم مستندات موكلته التي تمثلت في فاتورتين صادرتين على مطبوعات المدعية بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهورتين بختم وتوقيع استلام المدعى عليه، كما قدم مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية مؤرخة 31 / 12 / 2022م بمبلغ (87.295) ريال، ممهورة بتوقيع استلام منسوب لموظف المدعى عليه، ومطابقة أخرى بتاريخ لاحق لنفس المطالبة بتاريخ 26 / 03 / 2023م، بمبلغ (72.295) ريال ممهورة بتوقيع منسوب لموظف المدعى عليه وختم المؤسسة المملوكة له، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليه قام بسداد جزء من قيمة المطالبة وتبقى مبلغ قدره (42.275) ريال، واكتفى بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (42.275) اثنان وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون ريال، تمثل قيمة توريد مأكولات خفيفة بالجملة للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة ولم يحضر هو أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعي قدم بينات موكله التي تمثلت في فاتورتين صادرتين على مطبوعات المدعية بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهورتين بختم وتوقيع استلام المدعى عليه، كما قدم مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية مؤرخة 31 / 12 / 2022م بمبلغ (87.295) ريال، ممهورة بتوقيع استلام منسوب لموظف المدعى عليه، ومطابقة أخرى بتاريخ لاحق لنفس المطالبة بتاريخ 26 / 03 / 2023م، بمبلغ (72.295) ريال ممهورة بتوقيع منسوب لموظف المدعى عليه وختم المؤسسة التي كانت مملوكة له، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليه قام بسداد جزء من قيمة المطالبة وتبقى مبلغ قدره (42.275) ريال، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر هو أو من يمثله ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، ومعه تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمأكولات الخفيفة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (42.275) اثنان وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون ريال، والله الموفق.