حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530084489

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470948108/1444
رقم الحكم:4530084489
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470948108 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530084489 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470948108 لعام 1444هـ المدعي: شركة كنداسه لخدمات المياه المدعى عليه: شركة خدمات المياه والبيئه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 08 /05 /1433هـ أبرمت المدعى عليها مع المدعية، اتفاقية مدتها عشر سنوات بموجبها تقوم المدعى عليها بأنشاء وتشغيل وصيانة محطة تحلية مياه على الأرض الكائنة بميناء جدة الإسلامي المؤجرة إلى موكلته المدعية من المؤسسة العامة للموانئ على أن تقوم المدعية بشراء المياه المحلاة من المدعى عليها وبتاريخ 08 /07 /1443هـ انتهت مدة الاتفاقية المبرمة بين المدعية والمدعى عليها وبتاريخ 17 /01 /1444هـ أقامت المدعى عليها الدعوى رقم (449032874) أمام الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة طالبة إلزام المدعية بتمديد الإتفاقية المبرمة بينهما لمدة خمس سنوات، وقد صدر حكم برفض الدعوى وتأييد من محكمة الاستئناف، وبتاريخ 11 /06 /1444هـ أخطرت المدعية المدعى عليها بانتهاء مدة سريان الاتفاقية المبرمة بينهما وبسرعة إزالة معداتها وكافة متعلقاتها والأخلاء من الموقع دفعاً للضرر الواقع على المدعية بسبب بقاءها في الموقع لكن دون جدوى وتجاهلت المدعى عليها الأخطار، ومن الناحية الشكلية: 1- نصت المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية على الآتي: تختص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ولمَّا كان الثابت أن العلاقة تجارية بين طرفين تاجرين وتتعلق بنزاع حول تعنت المدعى عليها في امتناعها عن إزالة محطة تحلية مياه وملحقاتها وكافة متعلقاتها من الموقع محل التعاقد المبرم بين الطرفين، فإن الاختصاص الولائي ينعقد للمحكمة التجارية، ونظراً لكون مقر المدعى عليها هو جدة فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بجدة الأمر الذي نلتمس معه قبول الدعوى شكلاً، وحيث أن الاتفاقية المبرمة بين المدعية والمدعى عليها قد انتهت مدتها بتاريخ 08 /07 /1443هـ وقد تأكد ذلك بموجب حكم قضائي نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف، الأمر الذي كان ينبغي معه على المدعى عليها بإزالة المحطة وما يتبعها من ملحقات ومعدات وكافة متعلقاتها رفعاً للضرر الواقع على المدعية بسبب المدعى عليها في الموقع، وحيث أن وجود المحطة التابعة للمدعى عليها وما يتبعها من ملحقات ومعدات ومنقولات، يحول دون انتفاع موكلته المدعية بالمساحة المستأجرة من المؤسسة العامة للموانئ ويسبب لها ضرر وخسائر مادية، وقد طالبت المدعية المدعى عليها بإزالة المحطة وما يتبعها من ملحقات ومعدات وكافة متعلقاتها من الأرض المؤجرة لموكلته، إلا أن المدعى عليها امتنعت، وطالب بإلزام المدعى عليها شركة خدمات المياه والبيئة المحدودة بإزالة محطة تحلية المياه محل الإتفاقية المبرمة مع المدعية والمنتهية بتاريخ 08 /07 /1443هـ والكائنة بميناء جدة الإسلامي، وما يتبعها من ملحقات وكافة المعدات والمنقولات، مع احتفاظ المدعية بالرجوع على المدعى عليها بما يترتب على ذلك من أضرار، وإلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة وقدرها (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى وأن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة وليس المحكمة التجارية فكما ذكر بأن طبيعة المطالبة هي تفكيك المحطة وإزالتها وهذه الاعمال لا يصدق عليها وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/06هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وكما حضر وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى سؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1444/10/11هـ وملخصها: الاجابة على الدعوى، وقد وردت مذكرة من وكيل المدعية في 1444/10/26هـ، وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 1444/11/03هـ،وقد وردت مذكرة من وكيل المدعية في 1444/11/15هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/24هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وكما حضر وكيل المدعى عليها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان؛ وبعد سماع الدعوى والاجابة، وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها شركة خدمات المياه والبيئة المحدودة بإزالة محطة تحلية المياه محل الإتفاقية المبرمة مع المدعية والمنتهية بتاريخ 08 /07 /1443هـ والكائنة بميناء جدة الإسلامي، وما يتبعها من ملحقات وكافة المعدات والمنقولات، مع احتفاظ المدعية بالرجوع على المدعى عليها بما يترتب على ذلك من أضرار، وإلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة وقدرها (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في دفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى وأن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة وليس المحكمة التجارية فكما ذكر بأن طبيعة المطالبة هي تفكيك المحطة وإزالتها وهذه الاعمال لا يصدق عليها وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). وبناء على تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المبني على محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439هـ والمتضمن في الفقرة الثالثة منه لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار، إذا كان النزاع متعلقاً بالملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ولوكان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية، أو كان المدعى عليه تاجراً والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التعبية، وتختص بهذه الدعوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام ، وبما أن طبيعة ما طلبه المدعي وكالة هي تفكيك المحطة وإزالتها وهذه الاعمال لا يصدق عليها وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً التي تختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها، الأمر الذي يخرج هذه المنازعة عن اختصاص المحكمة، ويتعين الحكم وفق ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530084489 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470948108لعام 1444هـ المدعي: شركة كنداسه لخدمات المياه المدعى عليه: شركة خدمات المياه والبيئه الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها شركة خدمات المياه والبيئة المحدودة بإزالة محطة تحلية المياه محل الاتفاقية المبرمة مع المدعية والمنتهية بتاريخ 08 /07 /1443هـ والكائنة بميناء جدة الإسلامي، وما يتبعها من ملحقات وكافة المعدات والمنقولات، مع احتفاظ المدعية بالرجوع على المدعى عليها بما يترتب على ذلك من أضرار، وإلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة وقدرها (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 02/12/1444هـ الذي قضى: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت لنظره جلسة 27/01/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية وسالت الدائرة وكيل المدعية عن تاريخ استلام نسخة الحكم الابتدائي وتاريخ تقديم اللائحة فأجاب بانه تم استلام صك الحكم بتاريخ 3/12/1444 هـ وتم التقدم باللائحة بتاريخ 28/12/1444 هـ وبعد الاطلاع على المادة 79 الفقرة الثانية من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كانت المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة)أيام من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم وحيث تبين أن طلب الاستئناف قد قدم بعد مضي المدة المقررة في المادة المشار إليها أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعية شكلا وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث