حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530105903

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470840858/1444
رقم الحكم:4530105903
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470840858 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530105903 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤٠٨٥٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر الكافي لإصدار صك الحكم بما يلي: تقدمت وكيلة المدعية بدعوى مضمونها: اتفقت موكلتي مع المدعى عليه على أن يقوم بتنفيذ وبناء محلات تجارية وملاحق علوية على قطعة الأرض المملوكة لموكلتي بموجب صك الملكية رقم (...) وتاريخ ٢١-١٠-١٤٣٧هـ الواقعة بحي (...) بمدينة (...)، واستلم المدعى عليه لأجل ذلك مبلغ إجمالي قدره (٤٩١,٠٠٠) ريال، إلا أن المدعى عليه قام بعمل محلات تجارية فقط بدون ملاحق علوية وبالمخالفة لمخطط البلدية ورخصة البناء المعتمدة، واتضح أن المبنى بعد إنشائه غير صالح لإضافة ملاحق أو أدوار علوية، وقد طالبته موكلتي مرارا برد باقي المبلغ المتبقي في ذمته لها، لكن دون جدوى، مما اضطرت موكلتي للتقدم بدعوى ضده لدى المحكمة التجارية بالرياض؛ قيدت برقم (٤٣٨٠٧٠٠) وتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٣هـ لدى الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض، وتم ندب خبرة هندسية، وأودع الخبير تقريره حسبما هو موضح تفصيلاً بالدعوى الأصلية، وصدر لموكلتي حكم بالصك رقم (٤٤٣٠٤٥٠٠٧٤) وتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤هـ يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغاً إجمالي قدره (٢٣١,٣٢٥) ريال، وتم تأييده من دائرة الاستئناف السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٦٣٨٥٨٩) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤هـ، ولجأت موكلتي للمصالحة والوساطة وتعذر الصلح، وتكلفت موكلتي لأجل ذلك أتعاب محاماة قدرها (٣١,١٣٢.٥) ريال حسبما نص البند الرابع بعقد الاتفاق المبرم بين المدعية ومحاميها، وبناء على ما سبق، تطلب موكلتي الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً قدره (٣١,١٣٢.٥) ريال قيمة أتعاب المحاماة التي تكلفتها موكلتي بالدعوى الأصلية بسبب المدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه في مذكرة بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه وتضمنت جواباً من فقرتين، الأولى منها ناقش فيها مدى صحة الحكم الأصلي، وكونه لم يأخذ بالاعتبار أوراقه التي قدمها، وهذا لا محل له هاهنا، سيما بعد الفصل بالدعوى، وتأييد الاستئناف لحكم الدائرة، ثم في فقرته الثانية، نفى مماطلته وتعديه وأن الأتعاب تستحق عند وجود هذين. ثم قدمت المدعية وكالة مذكرة فيها: وتجدون مرافق طيه صورة من كل من: ١. سند قبض رقم (١٣٢٤) وتاريخ ٢٦-٠٥-١٤٤٣هـ والمتضمن سداد المدعية لمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ريال مقدم أتعاب الدعوى الأصلية (مرفق ١). ٢. حوالة بنكية بالمبالغ المشار إليه آنفاً (مرفق ٢). ٣. سند قبض رقم (٣٦٤٩) وتاريخ ٢٩-٠٧-١٤٤٤هـ والمتضمن سداد المدعية لمبلغ قدره (٢٣,١٣٢) ريال باقي أتعاب الدعوى الأصلية (مرفق ٣). لذا، فإن موكلتي تكتفي بما تقدم، وتطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً قدره (٣١,١٣٢) ريال قيمة أتعاب المحاماة التي تكلفتها موكلتي بالدعوى الأصلية بسبب المدعى عليه. ثم تقدمت وكيلة المدعية بجواب على ماقدمه المدعى عليه بما نصه: فأسأل الله لكم الإعانة والتوفيق، وأشير لجواب المدعى عليه المودع بالنظام بتاريخ ٢٠-١٠-١٤٤٤هـ للقضية المنظورة لدى دائرتكم الموقرة برقم (٤٤٧٠٨٤٠٨٥٨) وتاريخ ٢٧-٠٨- ١٤٤٤هـ المقامة من موكلتي (المدعية) / (...) ضد المدعى عليه/ (...)، وعليه نفيد أصاحب الفضيلة – يحفظهم الله - بأن جميع ما أورده المدعى عليه بجوابه المشار إليه أعلاه ما هي إلا ادعاءات ومزاعم مرسلة لا أساس لها من الصحة، ويفندها ويدحضها صك الدعوى الأصلية وتقارير الخبير المودعة بالدعوى والذي ظاهر فيها بجلاء مدى مماطلة المدعى عليه في أداء الحق محل الدعوى الأصلية، فالدعوى الأصلية قبل نظرها لدى دائرتكم الموقرة نظرت لدى المحكمة العامة بالرياض وأحيلت لقسم الخبراء وجاء تقرير الخبير الأول لصالح موكلتي وحكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي وأحيلت للمحكمة التجارية لدى دائرتكم الموقرة وأعيدت لقسم الخبراء مرة أخرى، حيث زعم المدعى عليه بأن لديه مستندات وفواتير وغيره لم يقدمها، ولدى الخبير حضر المدعى عليه ولم يقدم ورقة واحدة، وجاء التقرير الثاني مؤيد للتقرير الأول، ولم تقف مماطلة المدعى عليه عند ذلك، وطلب أكثر من مرة الاطلاع وبخاصة على تقرير الخبير الثاني على الرغم من سبق اطلاعه عليه، وهو ما ترتب عليه عقد تسعة جلسات تقريباً لدى المحكمة التجارية بخلاف الجلسات التي عقدت لدى كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العامة بالرياض. لذا فإن موكلتي تكتفي بما تقدم، وتطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً قدره (٣١,١٣٢) ريال قيمة أتعاب المحاماة التي تكلفتها موكلتي بالدعوى الأصلية بسبب المدعى عليه. ثم قرر طرفي الدعوى الكفاية بما تم وقررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة، وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدائرة السابق والذي تبين بأن الحق ثابت لما هو مبين في أسباب الحكم السابق، ورغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية يعد المدعى عليه مماطل سيما أن ما دفع به في تلك الدعوى كان خلواً من البينات، وأيد الاستئناف حكم الدائرة، وما أجاب به المدى عليه في هذه الدعوى هو محض اعتراض على الحكم الأصلي، وليس هذا طريقه النظامي، ثم إن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وعليه فإن النسبة المعتادة فيها هي ١٠% من مبلغ المحكوم به الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره ثلاثة وعشرون ألفاً ومئة واثنان وثلاثون ريال، تمثل ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، ورد بقية المبلغ المطالب به، وبهذا حكمت الدائرة، ولا يحق لأطراف الدعوى الاعتراض على هذا الحكم وفقاً لأحكام المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية، والله احكم الحاكمين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث