حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530063603

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471102981/1444
رقم الحكم:4530063603
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471102981 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530063603 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471102981 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الثقه للتجهيزات الطبيه شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة كلية الفارابي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ 1435/04/21هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه اجهزة طبية من اسرة ودواليب وادوات طيبة ويتم تجهيزها بالكامل لدى كلية العلوم التطبيقية للفارابي بثمن إجمالي قدره (295,000) مائتا وخمسة وتسعون ألف ريال وتاريخ 1436/04/30هـ تم اصدار فاتورة أخرى متضمنة نفس المبيع وزيادة بعض المشتريات بملغ وقدرة (272,000) مائتا واثنان وسبعون ألف ريال ليصبح اجمالي الفواتير مبلغ (567,000) خمسمائة وسبعة وستون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وتجهيزات المكان ولم يتم تسليم المبلغ وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (567,000) خمسمائة وسبعة وستون ألف ريال وقدمت سنداً لطلبها عدد من الفواتير على أوراق المدعية، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن دفعه بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لكون موكلته لا ينطبق عليها وصف التاجر، وقد عقدت الدائرة جلسة في 20 /01 /1445هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وكما حضر وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى سؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 25 /12 /1444هـ وملخصها: الاجابة على الدعوى وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن نشاط المدعى عليها متعلق بتقديم خدمات تعليمية و علاجية بموجب عقد تأسيس الشركة وكذلك السجل التجاري، لذلك فإنها لا تكتسب صفة التاجر ولا يعتبر نشاطها تجارياً وفق الضوابط المقررة نظاماً كما في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية؛ ولا ينال من ذلك كون المدعى عليها شركة خاضعة لنظام الشركات، إذ جاء في محضر اللجنة المنعقدة الوارد في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف ذي الرقم (979/ت) والتاريخ 12/02/1439هـ ما نصه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعية)؛ ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة باعتبار الدعوى مدنية. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث