حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530089074
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570068942/1445
رقم الحكم:4530089074
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570068942 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530089074 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٨٩٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٤٥هـ حضر فيها (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعي بالوكالة رقم ((...)) الصادرة من الخدمات الإلكترونية من وزارة العدل وتنتهي بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٥هـ والمخول له فيها حق الصلح والتنازل والإبراء، كما حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) المدعى عليه بالوكالة رقم ((...)) الصادرة من كتابة العدل بالطائف وتنتهي بتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٨هـ والمخول له فيها حق المرافعة و المدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى المرفقة في الدعوى المتضمنة: (إنه بتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٣١/ ٥/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٧,٥٥٨.١٢) سبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال واثنا عشر هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٤٤هـ الموافق ١/ ٣/ ٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى اللجوء للتقاضي، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره ألف ومئتا ريـ(١,٢٠٠)ـال؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره: (٧,٥٥٨.١٢) سبعة آلاف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال واثنا عشر هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ألف ومئتا ريـ(١,٢٠٠)ـال)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: ما ذكرة المدعي فصحيح ونحن نقر له بما طلب وسبق تسليمه للمبلغ المستحق هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها صحيح، وقد تم سداد مبلغ المطالبة ونطلب إثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى هكذا أجاب، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فقد نطقت الدائرة بحكمها علنًا مبنيًا على ما يلي من: الأسباب: فإنه لما قرر وكيل مالك المدعية في مجلس القضاء ترك الخصومة وتنازل موكلته عن القضية، وطلب إثبات ذلك، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها؛ بناءً على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، واللتان نصتا على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً، في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. وفي اللائحة ٩٢/١ ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت)، وحيث انتفي ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، ولم يرد ما يفيد ممانعة المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مالك مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) عن الدعوى رقم (٤٥٧٠٠٦٨٩٤٢)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.