حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530095033

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:41801665/1444
رقم الحكم:4530095033
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41801665 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530095033 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 41801665 لعام 1444هـ المدعي: شركة الراجحي للمشروعات والإنشاءات مؤسسة ناصر سليمان الناصر للمقاولات المدعى عليه: عمر عبدالله محمد السياري محمد وليد محمد بن مصيبيح نواف علي سعيد الغامدي عبدالوهاب سعود عبدالوهاب ابابطين أسامة فهد عبدالله المطلق عبدالله خالد علي المشيقح أحمد بن محمد بن عبدالرحمن الفدا الوقائع: تتلخص وقائع هذا الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بمنطقة الرياض بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه تتضمن ما يلي: اتفقت موكلتي المدعية مع المدعى عليها على تأجير مُعدات ثقيلة (كرين)، بناء عليه قامت موكلتي بتوفير كافة المعدات المطلوبة من المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بتصفية كامل المبالغ التي بذمتها لموكلتي وقدرها (356,884.80 ريال) ثلاثة مائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال مرفق مصادقة على الرصيد. وبناء عليه نطلب إلزام المدعى عليه بسداد ما في ذمته بإجمالي مبلغ وقدره ((356,884.80 ريال) ثلاثة مائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريال إلزام المدعى عليه بتحمل أتعاب المحاماة وقدرها (50,000 ريال) خمسون ألف ريال . وبقيد القضية أحيلت للدائرة فباشرت نظرها بعد استكمال إجراءات التبليغ بجلسة 25/02/1441 ذكر الحاضر عن المدعى عليها بأن اسم المختصر للشركة (ارب) فأفهمت الدائرة بتقديم ما يثبت ومع صورة لعقد التأسيس فاستعد بذلك، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد اطلاع وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بإبداع جواب الكترونياً خلال 10 أيام وأفهمت وكيل المدعي برد خلال 10 أيام التالية وأفهمتهما بتقديم نسخ مما قدم في الجلسة القادمة فاستعدا بذلك. وفي جلسة20/04/1441 أفاد وكيل المدعى عليه بعدم استطاعته تقديم إجابته لوجود عطل في الموقع، وأفهمته الدائرة أن عليه إيداع رده إلكترونياً خلال 10 أيام من تاريخ هذا اليوم، على أن يقدم وكيل المدعية إجابته بعد ذلك خلال 10 أيام ً على أن يودع وكيل المدعى عليه رده إلكترونياً خلال 10 أيام من تاريخ هذا اليوم، على أن يقدم وكيل المدعية إجابته بعد ذلك خلال 10 أيام، وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بالتقيد بالمدد، وأن يقدموا ما أودعوه إلكترونيا في الجلسة القادمة، وأنه في حال عدم التمكن من إيداع الرد إلكترونيا أن عليه التواصل مع الدعم الفني فاستعدا بذلك. وفي جلسة 17/06/1441 أجاب وكيل المدعى عليها بان التعامل مع المدعي غير صحيح كما ان التواقيع والختوم المقدمة من المدعي غير صحيحه ولا تعود الى موكلتي وليس لها أي علاقة بها وبعرضه على وكيل المدعي طلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإيداع رده الكترونيا خلال 10 أيام كما افهمت الدائرة وكيل المدعى عليه باستلام نسخة منها والرد عليها الكترونيا خلال 10 فالتزم الطرفان بذلك. وفي جلسة 05/02/1442 المنعقدة عبر الاتصال المرئي نظرت الدائرة بتشكيلها الجديد وفيها حضر طرفي الدعوى وبتلاوة ما سبق ضبطه على الطرفين صادقا عليه ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن الشركة تعرضت إلى احتراق بسببه احترقت جميع المستندات ولا تنكر موكلتي العلاقة التعاقدية مع المدعي ولا تنكر الختم المقدم بالمستند ولكن ترجمته ختم استلام فقط، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة 26/02/1442 المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضر وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعى عليه عن التعاقد والمبلغ محل الدعوى أجاب بأن التعاقد صحيح ولكن المبلغ لا تنكره موكلتي ولا تعلم عن استحقاق المدعي له من عدمه فطلبت الدائرة من المدعي إحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة 10/03/1442 المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وسالت الدائرة وكيل المدعي عن بينته على الدعوى فقال اطلب مهله فأفهمته الدائرة بان عليه تقديم ما عليه من بينه ومستندات خلال عشرة أيام عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات كما ان على المدعى عليه وكالة الرد على المدعي خلال عشرة أيام من تقديمه ما لديه. وفي جلسة 16/04/1442 حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم سالت الدائرة وكيل المدعي هل يوجد لديه عقد فطلب مهله للرجوع لموكله فأفهمته الدائرة بإيداع ما لديه خلال عشرة أيام من تاريخه عبر التبادل الإلكتروني للمذكرات. وفي جلسة 21/05/1442 حضر أطراف الدعوى وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وقررت الدائرة اقفال باب المرافعة ولحاجة القضية لمزيد من الدراسة. وفي جلسة 01/06/1442 المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسة القادمة لأداء اليمين فأستعد بذلك. وفي جلسة 08/06/1442 حضر اطراف الدعوى وكالة والمدعي اصالة، وبعرض اليمين على المدعي أصالة بعد تذكيره بمغبة اليمين الكاذبة بالصيغة التالية: والله الذي لا إله إلا هو إن لي في ذمة المدعى عليها المبلغ محل الدعوى وقدره ثلاثة مائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالا وثمانون هللة (356,884.80) قيمة إيجار معدات وهو باق في ذمة المدعى عليها لم تسلمني منه شيئا حتى الآن والله العظيم ، استعد ببذلها ثم حلف قائلا: والله الذي لا إله إلا هو إن لي في ذمة المدعى عليها المبلغ محل الدعوى وقدره ثلاثة مائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالا وثمانون هللة (356,884.80) قيمة إيجار معدات وهو باق في ذمة المدعى عليها لم تسلمني منه شيئا حتى الآن والله العظيم ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان المدعي يهدف في دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها بإجمالي مبلغا قدره (356,884.80 ريال) ثلاثمئة وستة وخمسون ألفا وثمنمئة وأربعة وثمانون ريالا وثمانون هللة قيمة إيجار معدات، فإن هذه الدعوى ينعقد اختصاص المحكمة التجارية لنظرها بناء على المادة 16 من نظامها، وحيث أن المدعى عليها أقرت بأصل التعاقد مع المدعي ودفعت بأنها لا تعلم استحقاقه من عدمه، فلم تقر ولم تنكر استحقاق المدعي للمبلغ -محل الدعوى-، إضافة إلى تناقضها في إجابتها حيث أنكرت أولا التعاقد ثم أقرت به، مما يعد قرينة يقوي جانب المدعي مع القرائن الأخرى من مصادقة الرصيد بالمبلغ -محل الدعوى- والفواتير، وكلها مختومة بختم استلام من المدعى عليها، وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الفتاوى الكبرى (3 / 381): الأصل المستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جانبه أقوى المتداعين؛ سواء ترجح ذلك البراءة الأصلية؛ أو اليد الحسية، أو العادة العملية. ولهذا إذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعة في حقه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد؛ كالأيمان في القسامة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل البينة على المدعى عليه إذا لم يكن مع المدعي حجة ترجح جانبه ؛ لذا وجهت اليمين للمدعي فبذلها على نحو ما طلب منه، ولما أن المبلغ المطالب به يعد مبلغا موافقا للعرف في مثل هذه الدعوى، ولما تقدم، فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعي إلى الشكاية لأخذ حقه فيستحق بذلك أتعابا للترافع، وحيث أن تقدير هذه الأتعاب عائد إلى الدائرة ؛ لذا ولما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الراجحي للمشروعات والإنشاءات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي ناصر سليمان عثمان الناصر رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (ثلاثة مئة وستة خمسون ألفا وثمانمئة وأربعة وثمانون ريالا وثمانون هللة (356,884.80ريال) ؛ لما هو موضح بالأسباب، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغا قدره (35.688.48) خمسة وثلاثون ألفا وستمئة وثمانية وثمانون ريالا وثمانية وأربعون هللة أتعاب محاماة، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530095033 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 41801665لعام 1444هـ المدعي: شركة الراجحي للمشروعات والإنشاءات مؤسسة ناصر سليمان الناصر للمقاولات المدعى عليه: عمر عبدالله محمد السياري محمد وليد محمد بن مصيبيح نواف علي سعيد الغامدي عبدالوهاب سعود عبدالوهاب ابابطين أسامة فهد عبدالله المطلق عبدالله خالد علي المشيقح أحمد بن محمد بن عبدالرحمن الفدا الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليه بسداد ما في ذمته بإجمالي مبلغ وقدره ((356,884.80 ريال) ثمن تأجير معدات ثقيلة (كرين) بالإضافة الى 50,000 ريال أتعابا للمحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها المنتهي بإلزام المدعى عليها شركة الراجحي للمشروعات والإنشاءات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي ناصر سليمان عثمان الناصر رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (ثلاثة مئة وستة خمسون ألفا وثمانمئة وأربعة وثمانون ريالا وثمانون هللة (356,884.80ريال) ؛ لما هو موضح بالأسباب، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغا قدره (35.688.48) خمسة وثلاثون ألفا وستمئة وثمانية وثمانون ريالا وثمانية وأربعون هللة أتعاب محاماة والذي تم تأييده من دائرة الاستئناف الثالثة، وبتسليم وكيل المدعي الحكم تقدم بطلب تصحيحه ولم يبين وجه الخطأ في الحكم انما اكتفى برفع نسخة من صك الحكم في النظام، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طالب التصحيح وتبين للدائرة عدم وجود أي طلب مرفق حيث تبين أن المرفق هو حكم دائرة الاستئناف الثالثة المؤرخ في 1442/10/22هـ وعليه فقد رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن الدائرة مختصة بنظر الطلب بناء على المادة (السادسة والستون) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (الواحدة والثمانون بعد المئة) من اللائحة التنفيذية من ذات النظام، وبما ان وكيل المدعي لم يرفق في طلبه سبب طلب التصحيح واكتفى بإرفاق حكم دائرة الاستئناف الثالثة المؤرخ في 1442/10/22ه، مما تنتهي معه الدائرة الى قرارها أدناه. نص الحكم: قررت الدائرة بعدم قبول الطلب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث