حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530109764

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570104905/1445
رقم الحكم:4530109764
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570104905 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530109764 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٠٤٩٠٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية عقدت جلستها الأولى بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٥ وفيها: حضر المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة: (...)، وفي مستهل الجلسة قرر الطرفان أنهما اصطلاحا على ما يلي: وأرفق وكيل المدعية ما نصه: فقد اتفق الطرفان على جدولة مبلغ المديونية على ثلاث دفعات تبدأ من من الشهر القادم على أن تكون الدفعة الأولى بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٣ وقدرها ٧٦٠٠، والدفعة الثانية بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٣ وقدرها ٧٥٩٩ ريال، والدفعة الثالثة بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٣ وقدرها ٧٥٩٩ ريال على أن يتم تحويل كل دفعة في حينها، وفي حال تعثر أي دفعة تحل باقي الدفع، ويتم السداد على الحساب البنكي المعتمد بين الطرفين للشركة لدى البنك (...)؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور في وقائع هذا الحكم لم يخالف الشرع أو النظام، وقد طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام به؛ والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث