حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530107108

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471132638/1445
رقم الحكم:4530107108
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471132638 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530107108 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٣٢٦٣٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ١٢/٠١/١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨,٢٩٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وتسعون ريال، كما حصر بينته في الفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع الاستلام من المدعى عليه، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام ثم يقوم المدعى عليه بالرد خلال مدة مماثلة شكلًا وموضوعًا بردٍ صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعية بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (اشترى المدعى عليه من موكلتي في تاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٣م علب ورقية وأغطية وصحون بلاستيكية وفقا للعدد المبين في الفاتورة رقم (٧١) وتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٣ "مرفق١" بقيمة إجمالية قدرها "٢٨.٢٩٠" ثمانية وعشرون ألف ومائتان وتسعون ريال سعودي. وقد استلم المدعى عليه كامل البضاعة المبينة في الفاتورة في ذات التاريخ ووقع على الفاتورة بالاستلام ثم لم يدفع القيمة حتى تاريخه. عليه ولجميع ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم:- ١- إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي مبلغ مالي قدره "٢٨.٢٩٠" ثمانية وعشرون ألف ومائتان وتسعون ريال سعودي.) وفي جلسة اليوم ٠٤/٠٢/١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) هوية وطنية رقم (...) ، وتشير الدائرة إلى قيام المدعي وكالة بتقديم تحرير دعوى موكلته فيما لم يتبين قيام المدعى عليه بالرد عليه وبسؤاله عن رده أجاب بأنه يقر بصحة مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٢٨,٢٩٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومائتان وتسعون ريال، تمثل قيمة بيع علب ورقية وأغطية وصحون بلاستيكية للمدعى عليه ولم يقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية، وحيث أقر المدعى عليه بصحة مبلغ المطالبة محل الدعوى، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه استنادًا على المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه " اهـ ، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه /(...) ، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية /شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٨,٢٩٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومائتان وتسعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث