حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530107111
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570005264/1445
رقم الحكم:4530107111
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570005264 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530107111 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570005264 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (.....) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (444100426)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في 12/01/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعي (....) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (11,091.40) أحد عشر ألفًا وواحد وتسعون ريال وأربعون هلله، كما حصر بينته في الفواتير الصادرة من المدعية وكشف الحساب الصادر من المدعي، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها (انه بتاريخ 16/2/2022م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عدد من الأدوات البلاستيكية عبارة عن (علب مايكرويف ومجموعة من أدوات الطعام وغيرها من المستلزمات البلاستيكية) وذلك مقابل أن يدفع المدعى عليه قيمة البضاعة الموردة له، وبناء عليه شرع جميع الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بداية من تاريخ 31/12/2020م وحتى تاريخ 10/1/2022م حيث بلغ إجمالي قيمة البضاعة الموردة للمدعى عليها ب 148997.40 ريالا (مئة وثمانية وأربعون ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالا وأربعين هلله) سددت منه مبلغ 137906 ريال (مئة وسبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وستة ريالات) وتبقى في ذمتها مبلغ قدره 11091.40 ريالا (أحد عشر ألفا وواحد وتسعين ريالا وأربعين هلله) مستحق الدفع بموجب الفواتير الآتية (مرفق1):- 1- فاتورة مستحقة الدفع برقم 4993 وتاريخ 5/6/2021م بقيمة 5433.75 ريال (مرفق بالفاتورة الوصف/ السعر / الكمية) 2- فاتورة مستحقة الدفع برقم 5114 وتاريخ 8/6/2021م بقيمة 1178.75 ريال (مرفق بالفاتورة الوصف/ السعر / الكمية) 3- فاتورة مستحقة الدفع برقم 5148وتاريخ 9/6/2021م بقيمة 718.75 ريال (مرفق بالفاتورة الوصف/ السعر / الكمية) 4- فاتورة مستحقة الدفع برقم 5376وتاريخ 16/6/2021م بقيمة 718.75 ريال (مرفق بالفاتورة الوصف/ السعر / الكمية) 5- فاتورة مستحقة الدفع برقم 9358وتاريخ 9/11/2021م بقيمة 5560.25ريال (مرفق بالفاتورة الوصف/ السعر / الكمية) 6- فاتورة مستحقة الدفع برقم 10971وتاريخ 01/12/2021م بقيمة 316.25ريال (مرفق بالفاتورة الوصف/ السعر / الكمية) وبناء عليه فإننا نطالب المدعى عليها بسداد حق موكلتي الثابت لديها وذلك استنادا إلى الفواتير وكشف الحساب المرفق (مرفق 2) والذي يوضح إجمالي قيمة التعامل التجاري بين الطرفين منذ بدايته وحتى نهايته، كما نفيد فضيلتكم بأن طريقة سداد المدعى عليها لقيمة البضاعة يكون على شكل دفعات مختلفة القيمة ولا يشترط أن تكون بنفس قيمة الفاتورة الصادرة، لذا نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله الحكم بالآتي:- الطلبات:- - إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتي مبلغ قدره 11091.40 ريال (أحد عشر الفا وواحد وتسعون ريال واربعون هلله) وفي جلسة اليوم 04/02/1445هـ حضر وكيل المدعي(.....) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعي بتحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية، حيث قدم مستندات موكله التي تمثلت في عدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعي مجموعها بمبلغ (13925.50 ريال) ممهورة بتوقيع منسوب لموظفي المدعى عليه، وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية، وحصر وكيل المدعية مطالبة موكلته بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (11.091.40) أحد عشر ألفا وواحد وتسعون ريال وأربعون هللة، واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعي، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (11.091.40) أحد عشر ألفا وواحد وتسعون ريال وأربعون هللة، تمثل المتبقي من قيمة توريد عدد من الأدوات البلاستيكية عبارة عن (علب مايكرويف ومجموعة من أدوات الطعام وغيرها من المستلزمات البلاستيكية) للمدعى عليه ولم يسدد قيمتها، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسات ولم يحضر هو أو من يمثله رغم تبلغه، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعي قدم بينات موكله التي تمثلت في عدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات المدعي ورد تفصيلها في تحرير الدعوى، ومجموعها بمبلغ (13925.50) ريال، ممهورة بتوقيع منسوب لموظفي المدعى عليه، وكشف حساب صادر على مطبوعات المدعية، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر هو أو من يمثله ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، ومعه تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه / (....) ، هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة علي (....) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية / (....) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة(....) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (11.091.40) أحد عشر ألفا وواحد وتسعون ريال وأربعون هللة، والله الموفق.