حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530071052
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470938890/1444
رقم الحكم:4530071052
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938890 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530071052 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٨٨٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مصنع (...) للزجاج الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوريد عدد (٣٢٠) زجاج سيارات لموكله بثمن إجمالي قدره (٣٨,٢٨٩) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريالًا، على أن يتم سدادها على ٣ دفعات، وقام موكله بسداد الدفعة الأولى المقدمة (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولم تلتزم المدعى عليها بتوريد الكمية المتفق عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سندًا لطلبه إيصال حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٦م من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، صادرة من مصرف (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٢٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وأفادت وكيلة المدعية بأنه تم سداد مبلغ المطالبة من قبل مصلحين، وطلبت إثبات التنازل عن هذه الدعوى. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بإثبات التنازل عن هذه الدعوى؛ لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة محل الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوى.